النهار
الثلاثاء 15 يوليو 2025 04:24 مـ 19 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إجراءات عاجلة بشأن تفعيل البورصة السلعية توجيهات رئاسية عاجلة لتعزيز الأمن الغذائي باستثمارات 80 مليار جنيه.. ”سكاي أبوظبي” تواصل التوسع في السوق المصري وتطلق مشروع ”سكاي نورث ”في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمال الأوبرا تطلق المهرجان الصيفي.. وتستعد لفعاليات القلعة الدولي الـ33 إمام عاشور يوجه رسالة جديدة قبل انطلاق الموسم الجديد بهذا الموعد.. لطيفة تُحيي حفلًا في قرطاج وتغازل جمهور تونس: ”هو السند بعد ربنا” «آي صاغة» ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع تراجع الدولار وترقب تقرير التضخم الأمريكي تكريم وزيرة البيئة من قبل مبادرة ”أنتى الأهم” بناء شبكة قوية بين رائدات الأعمال فى مصر وليبيا لتبادل الخبرات وبناء جسور التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وزير الصناعة والنقل ووزيرا التعليم والتعليم العالي يشهدون توقيع بروتوكول تعاون لاستقبال طلاب معهد «الكوزن» نائب وزير الخارجية يكشف استعدات السفارات المصرية لانتخابات مجلس الشيوخ لبحث سبل التعاون.. رئيس جامعة بنها ضمن وفد مصري من قيادات التعليم العالي لزيارة جامعة لويفيل الأمريكية

استشارات

الإفتاء تجيب عن حكم عقد الزواج عن طريق وكيل للزوجة

إنطلاقاً من الدور الأساسي لدار الإفتاء المصرية وهو بيان الحكم الشرعي فيما يرد إليها من أسئلة،وتوعية الأفراد وتصحيح الفتاوى الخاطئة،فقد ورد إليها سؤال عن صحة توكيل المرأة غيرها في الزواج،والذي يقوم القاضي فيه بإرسال شاهدين يتأكدان من أن الزوجة وكَّلَت هذا الشخص وأنها رضيت بالزواج من فلان بمهر كذا، ثم يتمِّم الوكيل العقد بعد ذلك أمام القاضي؟. 

وفي هذا الشأن أجابت الإفتاء أنه الراجح من مذهب الأحناف أن المرأة البالغة العاقلة من حقها أن تزوج نفسها وأن النكاح ينعقد بعبارة النساء ويقع صحيحًا، وما جاز للإنسان فعله بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره؛ فيجوز للمرأة البالغة العاقلة أن توكل غيرها في نكاحها على أن يلتزم الوكيل بحدود الوكالة. 

وعلى هذا فإن هذا الزواج يقع صحيحًا مادام أن هذه الوكالة ثبتت صحتُها لدى القاضي، وما دام الوكيل قد راعى شروط الوكالة؛ فزوج المرأة من الشخص الذي حددته هي وبالمهر الذي حددته. 

وفي سياق متصل،ورد للإفتاء المصرية سؤالاً عن حكم الشبكة و الهدايا عند فسخ الخطبة؟ وفي هذا الشأن أكدت الإفتاء أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة. 

أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه. 

أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها، لأن الإستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.