النهار
الثلاثاء 10 مارس 2026 01:30 صـ 20 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هقتلك يا سلوى.. القبض على المتهم بتهديد والدته بالقتل وإهانتها بألفاظ غير أخلاقية في قنا السعودية تعزي حكومتي وشعبي الكويت والإمارات في استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية تحسباً للأمطار والطوارئ.. تفقد شامل لمحطات الصرف الصحي بمدينة العبور فرحة عارمة.. القليوبية تخطف ذهبية دورى مراكز الشباب لكرة اليد 2026 يد العون التركية تصل إلى الفلسطينيين في رمضان ...السفير شن: دعمنا متواصل للأشقاء الفلسطينيين مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى فتح مكة بمسجد العلي العظيم سفيرا إسبانيا وإندونيسيا يحضران إفطار «بيت الزكاة والصدقات» بالجامع الأزهر بمناسبة الاحتفال بيومها العالمي.. مفتي الجمهورية يؤكد: المرأة عماد المجتمع وشريك نهضته بمناسبة الاحتفال بيومها العالمي.. مفتي الجمهورية يتقدم بخالص التحية والتقدير للمرأة.. ويؤكد: المرأة عماد المجتمع وشريك نهضته، والنماذج عبر التاريخ شاهدة على... أبناء عمومة سقطا خلال اللهو.. التصريح بدفن صغيرين لقيا مصرعها غرقًا داخل ترعة في قنا شراكة إستراتيجية بين ”فوري” و”إرادة فاينانس” لدعم التحول الرقمي لمنظومه التحصيل والتمويل لإنهاء معاناة المواطنين والسياح.. استكمال تسمية و تركيب لافتات الشوارع بالغردقة

استشارات

الإفتاء تجيب عن حكم عقد الزواج عن طريق وكيل للزوجة

إنطلاقاً من الدور الأساسي لدار الإفتاء المصرية وهو بيان الحكم الشرعي فيما يرد إليها من أسئلة،وتوعية الأفراد وتصحيح الفتاوى الخاطئة،فقد ورد إليها سؤال عن صحة توكيل المرأة غيرها في الزواج،والذي يقوم القاضي فيه بإرسال شاهدين يتأكدان من أن الزوجة وكَّلَت هذا الشخص وأنها رضيت بالزواج من فلان بمهر كذا، ثم يتمِّم الوكيل العقد بعد ذلك أمام القاضي؟. 

وفي هذا الشأن أجابت الإفتاء أنه الراجح من مذهب الأحناف أن المرأة البالغة العاقلة من حقها أن تزوج نفسها وأن النكاح ينعقد بعبارة النساء ويقع صحيحًا، وما جاز للإنسان فعله بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره؛ فيجوز للمرأة البالغة العاقلة أن توكل غيرها في نكاحها على أن يلتزم الوكيل بحدود الوكالة. 

وعلى هذا فإن هذا الزواج يقع صحيحًا مادام أن هذه الوكالة ثبتت صحتُها لدى القاضي، وما دام الوكيل قد راعى شروط الوكالة؛ فزوج المرأة من الشخص الذي حددته هي وبالمهر الذي حددته. 

وفي سياق متصل،ورد للإفتاء المصرية سؤالاً عن حكم الشبكة و الهدايا عند فسخ الخطبة؟ وفي هذا الشأن أكدت الإفتاء أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة. 

أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه. 

أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها، لأن الإستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.