النهار
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 11:27 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تهديد وسلطة وجسد ضعيف.. تفاصيل هتك عرض طالبة على يد صاحب معرض سيارات بطوخ لمدة 7 ساعات.. إنقطاع المياه عن منطقة الحي الثامن بمدينة العبور الجمعة القادمة Pure Storage تعلن خلال AIDC 2025 عن فوزها بأحد أكبر مشروعات للذكاء الاصطناعي مع الحكومة المصرية مكتبة الإسكندرية تصدر النسخة العربية من كتاب الأسطورة المجرية ”بوشكاش” VOO App بالشراكة مع Blu EV تطلق لأول مرة في مصر منظومة موتوسيكلات دليڤري كهربائية صديقة للبيئة اختتام فعاليات مؤتمر ”التعاون الإفريقي اللاتيني.. شراكة لبناء المستقبل” الوكيل: لدينا الرغبة فى تنمية الاستثمارات مع الجزائر قرار جمهوري بتعيين الدكتور حسام عوض عميدًا لكلية العلوم بجامعة المنوفية تنفيذ ندوتين لتعزيز ريادة الأعمال لطلاب التعليم الفني بالغردقة وايت سكاي ترافيل تطلق حزمة خدمات سياحية جديدة لتعزيز تجربة السفر للعملاء تسريب مياه يخنق الحياة اليومية بقرية الطرفاية بالبدرشين.. والشارع الرئيسي يتحول إلى “نقطة خطر” مصدر بمحافظة الجيزة يكشف تفاصيل تخفيض رسوم التصالح 25% للمباني خارج الحيز العمراني: قرار لتخفيف الأعباء وإنهاء الملفات المتراكمة | خاص

استشارات

الإفتاء تجيب عن حكم عقد الزواج عن طريق وكيل للزوجة

إنطلاقاً من الدور الأساسي لدار الإفتاء المصرية وهو بيان الحكم الشرعي فيما يرد إليها من أسئلة،وتوعية الأفراد وتصحيح الفتاوى الخاطئة،فقد ورد إليها سؤال عن صحة توكيل المرأة غيرها في الزواج،والذي يقوم القاضي فيه بإرسال شاهدين يتأكدان من أن الزوجة وكَّلَت هذا الشخص وأنها رضيت بالزواج من فلان بمهر كذا، ثم يتمِّم الوكيل العقد بعد ذلك أمام القاضي؟. 

وفي هذا الشأن أجابت الإفتاء أنه الراجح من مذهب الأحناف أن المرأة البالغة العاقلة من حقها أن تزوج نفسها وأن النكاح ينعقد بعبارة النساء ويقع صحيحًا، وما جاز للإنسان فعله بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره؛ فيجوز للمرأة البالغة العاقلة أن توكل غيرها في نكاحها على أن يلتزم الوكيل بحدود الوكالة. 

وعلى هذا فإن هذا الزواج يقع صحيحًا مادام أن هذه الوكالة ثبتت صحتُها لدى القاضي، وما دام الوكيل قد راعى شروط الوكالة؛ فزوج المرأة من الشخص الذي حددته هي وبالمهر الذي حددته. 

وفي سياق متصل،ورد للإفتاء المصرية سؤالاً عن حكم الشبكة و الهدايا عند فسخ الخطبة؟ وفي هذا الشأن أكدت الإفتاء أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة. 

أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه. 

أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها، لأن الإستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.