النهار
الإثنين 27 أبريل 2026 08:33 صـ 10 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة الزقازيق: فريق “Penguin” يحصد المركز الثاني في مسابقة MATE ROV Egypt 2026 وزير التعليم العالي ومحافظ الإسكندرية يتفقدان جامعة سنجور ببرج العرب رئيس أكاديمية الأزهر العالمية يشهد انطلاق دورة “تفكيك الفكر المتطرف” لعدد من دعاة باكستان بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر حكاية غدر في نص الليل.. الإعدام نهاية ”فرارجي إمبابة” والسر: تليفون ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: ”الغراب” من المخلوقات التي أودع الله تعالى فيها وظائف دقيقة تعكس حكمته البالغة في تدبير الكون سر ”رنة نص الليل”.. كيف قاد الشك ”غرام” لذبح صغارها بسكين الانتقام ؟ محافظ الإسكندرية يُعلن إطلاق أول “شباك موحد” لتراخيص المحال العامة بالغرفة التجارية بالإسكندرية إزالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية نقاليفة بمركز سنورس بالفيوم النائب أحمد بلال يلتقي أمين عام «الأعلى للآثار» في المحلة لبحث موقف «المتولي» و«التوبة» وزارة الاتصالات تستعرض جهود دعم التحول الرقمي الآمن خلال مؤتمر دولي بشأن حماية الطفل في البيئة الرقمية الأكاديمية العربية بطلاً لإقليمية الغواصات الآلية للمرة الثانية على التوالي لمروره بأزمة نفسية.. شاب يُنهي حياته شنقًا داخل منزله بسنورس في الفيوم

استشارات

الإفتاء تجيب عن حكم عقد الزواج عن طريق وكيل للزوجة

إنطلاقاً من الدور الأساسي لدار الإفتاء المصرية وهو بيان الحكم الشرعي فيما يرد إليها من أسئلة،وتوعية الأفراد وتصحيح الفتاوى الخاطئة،فقد ورد إليها سؤال عن صحة توكيل المرأة غيرها في الزواج،والذي يقوم القاضي فيه بإرسال شاهدين يتأكدان من أن الزوجة وكَّلَت هذا الشخص وأنها رضيت بالزواج من فلان بمهر كذا، ثم يتمِّم الوكيل العقد بعد ذلك أمام القاضي؟. 

وفي هذا الشأن أجابت الإفتاء أنه الراجح من مذهب الأحناف أن المرأة البالغة العاقلة من حقها أن تزوج نفسها وأن النكاح ينعقد بعبارة النساء ويقع صحيحًا، وما جاز للإنسان فعله بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره؛ فيجوز للمرأة البالغة العاقلة أن توكل غيرها في نكاحها على أن يلتزم الوكيل بحدود الوكالة. 

وعلى هذا فإن هذا الزواج يقع صحيحًا مادام أن هذه الوكالة ثبتت صحتُها لدى القاضي، وما دام الوكيل قد راعى شروط الوكالة؛ فزوج المرأة من الشخص الذي حددته هي وبالمهر الذي حددته. 

وفي سياق متصل،ورد للإفتاء المصرية سؤالاً عن حكم الشبكة و الهدايا عند فسخ الخطبة؟ وفي هذا الشأن أكدت الإفتاء أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة. 

أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه. 

أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها، لأن الإستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.