النهار
الثلاثاء 13 مايو 2025 05:51 صـ 15 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية: ذكرى استشهاد القديسة دميانة يعبر عن أسمى معاني التضحيات حالتهم خطيرة.. إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين في قنا أسامة شرشر يكتب: فتنة الحكومة بين المالك والمستأجر النصر يدك شباك الأخدود بـ 9 أهداف في الدوري السعودي نقيب مهندسي الجيزة يطالب بزيارة ميدانية جديدة لموقع انفجار خط الغاز بطريق الواحات برفقة الجهات التنفيذية: أخطاء جسيمة تسببت في الحادث شهود عيان حذروا من رائحة غاز قبل الانفجار بساعات.. ونقابة المهندسين: حادث اشتعال خط عاز الواحات لم يكن مفاجئًا بوسي شلبي تنشر فيديو من عقد قرانها بمحمود عبد العزيز تقرير مرتقب من نقابة المهندسين يكشف مسؤوليات الجهات المنفذة في حادث الواحات موعد مباراة منتخب مصر أمام المغرب بنصف نهائي أمم افريقيا للشباب الأحزاب ترفض مشروع الحكومة للإيجار القديم.. مستقبل وطن والوفد يتقدمان بتعديلات والعدل والتجمع يرفضانه غيابات بالجملة تضرب الأهلي أمام سيراميكا في الدوري الممتاز المحلل السياسي محمد سبيته : زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط تحمل طابعا مختلفا عن زيارته السابقة عام 2017

أهم الأخبار

عدلي منصور يعدل مجلس الأمن القومي

الرئيس عدلي منصور
الرئيس عدلي منصور

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارا بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة، وذلك لتتوافق مع مواد الدستور المعدل.

ونصت المادة الأولي من القرار الذي نُشِرَ اليوم بالجريدة الرسمية علي أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ علي سلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومي من أي مخاطر تهدده ورعاية مصالحه الاستراتيجية والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية.

كما تضمنت نفس المادة إضافة للمادة الثالثة مقرر من القانون تنص علي أنه لرئيس الجمهورية إعلان الحرب والتصديق علي خطة الحرب بما تضمنه من جديد لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها ولا يجوز إعلان الحرب أو إرسالة القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني وفي جميع الأحوال لا يجوز إرسالة القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية.

وتنص المادة أيضا علي أنه لا يجوز إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة إلا لمدة مؤقتة يحددها قرار من رئيس الجمهورية علي أن يتضمن تحديدا لمهام القوات ونطاق عملها ولا تجدد المدة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

وتم إضافة المادة الرابعة مكرر والتي تنص علي أن وزير الدفاع هو القائد العام لقوات المسلحة ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها ويشترط فيمن يعين وزيرا للدفاع أن يكون قد خدم في القوات المسلحة في رتبة لواء لمدة خمس سنوات علي الأقل وأن يكون قد تقلد فيها إحدي الوظائف الرئيسية ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من 18 يناير 2014 تاريخ العمل بالدستور.