النهار
الأحد 7 ديسمبر 2025 04:15 مـ 16 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«أعلم أنك تسمعني» بمهرجان القاهرة للفيلم القصير.. والصالحي: حلمت بعرض العمل في مصر منذ البداية نائب وزير الصحة: مافيش غلق للمدارس أو الفصول وما يتردد شائعات نائب وزير الصحة: أكثر من 5 ملايين اشتباه بأمراض معدية سنويًا.. وزيادة ملحوظة في الشائعات الصحة: رصدنا شائعات مزعجة حول فيروسات تنفسية جديدة.. وحرصنا على كشف الحقائق للمواطنين مؤتمر الابتكار يعود بمشاركة عالمية قياسية وتقنيات رائدة ومجموعة جوائز مميزة محافظ الغربية مهنئاً البطل الأولمبي محمد السيد: ذهبية مشرفة ترفع اسم مصر عالميًا وتؤكد قوة أبطال الغربية الصحة: منظومة الترصد تلقت قرابة نصف مليون إشارة منذ يناير.. و40 ألف بلاغ فقط حقيقي محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض «مشروعك».. دعماً للحرف اليدوية والتراثية وروّاد المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة بنادى الخالدين الصحة تكشف: نشاط ملحوظ للإنفلونزا الموسمية في مصر بحضور الشيخ الطاروطي.. اختبار 87 متسابقًا في فرع الصوت الحسن بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تشارك بفعالية في مؤتمر ”لا إعاقة” لدعم ذوي الهمم مهرجان صدى الأهرامات يستأنف فعالياته بعرض ”سيدتي الجميلة” على مسرح الأوبرا الجديدة

أهم الأخبار

عدلي منصور يعدل مجلس الأمن القومي

الرئيس عدلي منصور
الرئيس عدلي منصور

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارا بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة، وذلك لتتوافق مع مواد الدستور المعدل.

ونصت المادة الأولي من القرار الذي نُشِرَ اليوم بالجريدة الرسمية علي أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ علي سلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومي من أي مخاطر تهدده ورعاية مصالحه الاستراتيجية والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية.

كما تضمنت نفس المادة إضافة للمادة الثالثة مقرر من القانون تنص علي أنه لرئيس الجمهورية إعلان الحرب والتصديق علي خطة الحرب بما تضمنه من جديد لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها ولا يجوز إعلان الحرب أو إرسالة القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني وفي جميع الأحوال لا يجوز إرسالة القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية.

وتنص المادة أيضا علي أنه لا يجوز إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة إلا لمدة مؤقتة يحددها قرار من رئيس الجمهورية علي أن يتضمن تحديدا لمهام القوات ونطاق عملها ولا تجدد المدة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

وتم إضافة المادة الرابعة مكرر والتي تنص علي أن وزير الدفاع هو القائد العام لقوات المسلحة ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها ويشترط فيمن يعين وزيرا للدفاع أن يكون قد خدم في القوات المسلحة في رتبة لواء لمدة خمس سنوات علي الأقل وأن يكون قد تقلد فيها إحدي الوظائف الرئيسية ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من 18 يناير 2014 تاريخ العمل بالدستور.