النهار
الجمعة 27 مارس 2026 11:15 مـ 8 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف تنظر قادة الخليج للهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية العسكرية؟ لماذا لا تُقابل دول الخليج العربي هجمات إيران العدوانية بالمثل؟ لماذا فشلت أمريكيا وإسرائيل في القضاء على منصات الصواريخ الإيرانية؟ كيف بدأت أمريكا في زرع ألغام أرضية في إيران؟.. «واشنطن بوست» تكشف التفاصيل خلال انطلاق قمة ستراتكوم 2026 في إسطنبول …اردوغان يؤكد : استعادة السلام والاستقرار والعدالة أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى المغرب والتشيك يتفقان على الارتقاء بعلاقتهما إلى مستوى استراتيجي وتعظيم التعاون بما يحقق المصالح المشتركة رحيل أحد حراس الهوية.. وزيرة الثقافة تنعى سمير غريب وتستعيد مسيرة عطاء استثنائية مسام يحذر من مخاطر الألغام المنجرفة جراء الأمطار التي تشهدها اليمن الفراعنة الواعدين أبطال الدرع العام فى بطولة إفريقيا لناشئي وناشئات التنس جمهورية التشيك تعرب عن تقديرها لجهود ملك المغرب في ارساء دعائم التنمية وتحقيق السلم والاستقرار في يوم مبادرة السعودية الخضراء.. المملكة تؤكد التزامها بدعم العمل البيئي وترسخ مكانتها الدولية في مسار الاستدامة جمهورية التشيك تدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية

أهم الأخبار

عدلي منصور يعدل مجلس الأمن القومي

الرئيس عدلي منصور
الرئيس عدلي منصور

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارا بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة والقوات المسلحة، وذلك لتتوافق مع مواد الدستور المعدل.

ونصت المادة الأولي من القرار الذي نُشِرَ اليوم بالجريدة الرسمية علي أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ علي سلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومي من أي مخاطر تهدده ورعاية مصالحه الاستراتيجية والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية.

كما تضمنت نفس المادة إضافة للمادة الثالثة مقرر من القانون تنص علي أنه لرئيس الجمهورية إعلان الحرب والتصديق علي خطة الحرب بما تضمنه من جديد لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها ولا يجوز إعلان الحرب أو إرسالة القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني وفي جميع الأحوال لا يجوز إرسالة القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية.

وتنص المادة أيضا علي أنه لا يجوز إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة إلا لمدة مؤقتة يحددها قرار من رئيس الجمهورية علي أن يتضمن تحديدا لمهام القوات ونطاق عملها ولا تجدد المدة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

وتم إضافة المادة الرابعة مكرر والتي تنص علي أن وزير الدفاع هو القائد العام لقوات المسلحة ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها ويشترط فيمن يعين وزيرا للدفاع أن يكون قد خدم في القوات المسلحة في رتبة لواء لمدة خمس سنوات علي الأقل وأن يكون قد تقلد فيها إحدي الوظائف الرئيسية ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من 18 يناير 2014 تاريخ العمل بالدستور.