النهار
الجمعة 27 مارس 2026 11:14 مـ 8 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كيف تنظر قادة الخليج للهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية العسكرية؟ لماذا لا تُقابل دول الخليج العربي هجمات إيران العدوانية بالمثل؟ لماذا فشلت أمريكيا وإسرائيل في القضاء على منصات الصواريخ الإيرانية؟ كيف بدأت أمريكا في زرع ألغام أرضية في إيران؟.. «واشنطن بوست» تكشف التفاصيل خلال انطلاق قمة ستراتكوم 2026 في إسطنبول …اردوغان يؤكد : استعادة السلام والاستقرار والعدالة أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى المغرب والتشيك يتفقان على الارتقاء بعلاقتهما إلى مستوى استراتيجي وتعظيم التعاون بما يحقق المصالح المشتركة رحيل أحد حراس الهوية.. وزيرة الثقافة تنعى سمير غريب وتستعيد مسيرة عطاء استثنائية مسام يحذر من مخاطر الألغام المنجرفة جراء الأمطار التي تشهدها اليمن الفراعنة الواعدين أبطال الدرع العام فى بطولة إفريقيا لناشئي وناشئات التنس جمهورية التشيك تعرب عن تقديرها لجهود ملك المغرب في ارساء دعائم التنمية وتحقيق السلم والاستقرار في يوم مبادرة السعودية الخضراء.. المملكة تؤكد التزامها بدعم العمل البيئي وترسخ مكانتها الدولية في مسار الاستدامة جمهورية التشيك تدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية

أهم الأخبار

هيومان رايتس: «التظاهر» به عقوبات سالبة للحريات.. ويتعارض مع القانون الدولي

قالت هبة مورايف مدير منظمة هيومان رايتس في مصر، إن «قانون التظاهر» الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، اليوم السبت، «هو قانون قمعي ويتعارض مع القانون الدولي فيما يخص الحق في التجمع السلمي».

وأضافت «مورايف» في تصريحات صحفية أن «القانون به العديد من المشاكل التي تجعلنا نرفضه، حيث إنه يعطي حقا مطلقا للداخلية لرفض أي مظاهرة دون قيود عليها ، مؤكدة أن القانون لا يلزم القضاء بالرد السريع وقبل ميعاد التظاهرة في حالة اللجوء إليه فلا توجد جدية في الرقابة القضائية».

وأشارت مدير منظمة هيومان رايتس، إلى أن المادة 7 في القانون التي تنص على «يحظر الاعتصام أو المبيت، أو الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين...» هي مادة فضفاضة لدرجة كبيرة، كما أن هناك عقوبات سالبة للحريات حيث يعاقب بـ« 2-5 حبس + غرامة 50 ألف جنيه».

وأضافت، أن القانون يعطي الحق للشرطة في فض المظاهرات إذا صدر فعل من أحد المتظاهرين فمتظاهر واحد قد يجعل المظاهرة كلها غير سلمية، كما جاء في المادة 12 التي تنص على «إذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أي سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمي، وبناء على أمر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة».