النهار
الأحد 20 يوليو 2025 05:29 صـ 24 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يطمئن على حالة ممرضة تعرضت لحادث سير.. ويجرى جولة بمستشفى قها حبس ربة منزل لقتلها زوجها طعناً بسبب خلافات زوجية ببنها 20 يوليو.. «ألسن عين شمس» تعلن فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا لفصل الخريف «تجارة عين شمس» تُطلق أول برنامج بكالوريوس لتكنولوجيا البنوك بالتعاون مع البنك المركزي ”540 جنية” تتسبب في جريمة مروعة وإنهاء حياة بائعة خضار ووضعها داخل جوال وإلقائها بترعة بالقليوبية خلافات زوجية تكتب نهاية الزوج بطعنة في الرقبة ببنها وسيط كولومبوس الأمريكي لـ”النهار”: أنهينا الاتفاق مع الأهلي لضم وسام أبو علي بعد نجاح فيلم ”الشاطر”.. دهبة أبو الدهب يعرب عن سعادته بالتعاون مع أمير كرارة وأحمد الجندي العودة للجذور.. من الكمايتة حتى الساسانية أو الكسراوية! المجلس الأكاديمي بجامعة المنصورة الأهلية يناقش الاستعدادات للعام الجامعي الجديد رئيس جامعة المنصورة الجديدة يشارك في توقيع اتفاقية تعاون دولي مع جامعة لويفيل الأمريكية رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان انتخابات ممثل العاملين بصندوق تحسين الأحوال

أهم الأخبار

هيومان رايتس: «التظاهر» به عقوبات سالبة للحريات.. ويتعارض مع القانون الدولي

قالت هبة مورايف مدير منظمة هيومان رايتس في مصر، إن «قانون التظاهر» الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، اليوم السبت، «هو قانون قمعي ويتعارض مع القانون الدولي فيما يخص الحق في التجمع السلمي».

وأضافت «مورايف» في تصريحات صحفية أن «القانون به العديد من المشاكل التي تجعلنا نرفضه، حيث إنه يعطي حقا مطلقا للداخلية لرفض أي مظاهرة دون قيود عليها ، مؤكدة أن القانون لا يلزم القضاء بالرد السريع وقبل ميعاد التظاهرة في حالة اللجوء إليه فلا توجد جدية في الرقابة القضائية».

وأشارت مدير منظمة هيومان رايتس، إلى أن المادة 7 في القانون التي تنص على «يحظر الاعتصام أو المبيت، أو الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين...» هي مادة فضفاضة لدرجة كبيرة، كما أن هناك عقوبات سالبة للحريات حيث يعاقب بـ« 2-5 حبس + غرامة 50 ألف جنيه».

وأضافت، أن القانون يعطي الحق للشرطة في فض المظاهرات إذا صدر فعل من أحد المتظاهرين فمتظاهر واحد قد يجعل المظاهرة كلها غير سلمية، كما جاء في المادة 12 التي تنص على «إذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أي سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمي، وبناء على أمر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة».