النهار
الجمعة 26 ديسمبر 2025 06:14 مـ 6 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
امين عام الجامعة العربية يدين تفجيرا ارهابيا استهدف مسجدا بحمص وزير التعليم العالي يفتتح استديو جامعة بورسعيد بكلية التربية النوعية ببورسعيد أنغام وطنية وإبداع طلابي في حفل كورال جامعة المنوفية احتفالًا بعيدها الـ49 بحضور رئيس الجامعة مصدر أمنى ينفى تعرض أنصار المرشحة نشوي الديب لإجراءات تعسفية خلال الصمت الإنتخابي ”الإصلاح والنهضة” يعلن تعيين محمد فاروق نائبًا أول لرئيس الحزب الانقلاب الشتوي..خبير يوضح كيفية الوقاية من الاضطرابات المزاجية برلمانية: ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الطلاب داخل المؤسسات التعليمية هند رشاد: القوافل الإغاثية لغزة تعكس التزام مصر التاريخي بنصرة الشعب الفلسطيني النائب أسامة شرشر ينعى الحاجة أم كلثوم احمد راضي هل تستغل الصين علاقتها الدبلوماسية مع السعودية لضرب أمريكا؟ تحرك أمريكي جديد لردع إيران.. تطورات مهمة في توقيت دقيق كيف كشف تفجير مسجد الإمام علي في حمص السورية عن ضعف الداخل السوري؟

حوادث

مواطن يتقدم بدعوى قضائية لعدم منحة شهادة إثبات الجنسية

تقدم مواطن يدعى السيد إبراهيم السيد صالح بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كل من وزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لمصلحة جوازات السفر والهجرة، ومدير إدارة شئون الجنسية، يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع الصادر من الجهة الإدارية مصلحة الجوزات والجنسية عن إستخراج شهادة إثبات الجنسية له، مما يعوقه عن الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة التي يرغب في خوضها.كان المدعي قد تقدم بطلب لمصلحة الجوازات والجنسية إدارة شئون الجنسية، للحصول على شهادة الجنسية وتقدم مع ذلك بالأوراق القانونية والرسمية المطلوبة كاملة إلا إنه فوجئ بقرار جهة الإدارة بالامتناع عن إصدار هذه الشهادة فتقدم للتظلم من هذه القرار بتلغراف إلى وزير الداخلية ووزير العدل ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات .وقد أستند المدعي في دعواه إلى المادة الخامسة من من قانون 38 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الشعب تنص عل إنه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون مصري الجنسية من أب مصري، وقال في دعواه إن الجنسية ليست منحة من جهة الإدارة تعطيها لمن تشاء دون معقب عليها بل هي حالة واقعية ثابته بالقانون لكل من تتوافر فيه الشروط، وهذا ما أكدته الأحكام المتعاقبة لمحكمتنا العليا، وقال إنه وفق لقضاء مجلس الدولة إن الجنسية المصرية مركز قانوني يتحدد وفق ما تقرره أحكام قانون الجنسية الواجبة التطبيق التي تحدد أحكامه الشروط الواجب توافرها فيمن يعتبر مصرياً طبقاً لهذه الأحكام دون أن يكون للشخص أو للجهة الإدارية سلطة تقديرية في تحديد من يتمتع بالجنسية .