النهار
السبت 8 نوفمبر 2025 02:48 مـ 17 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غرفة عمليات بـ”الصحفيين” لانتخابات مجلس النواب.. والنقابة تُهيب بالجهات الرسمية تسهيل عمل الزملاء غرفة عمليات بهيئة الاستعلامات للمتابعة.. و86 مؤسسة إعلامية عالمية من 32 دولة تشارك في تغطية انتخابات النواب رئيس جامعة المنوفية: حصول كلية التجارة على الأيزو تتويج لجهود الجامعة في تطوير الأداء الأكاديمي والإداري محافظ البحيرة: استعدادات مكثفة لانتخابات مجلس النواب وتجهيز 647 مقرا انتخابيا تضم 753 لجنة فرعية وزير الإسكان يتفقد مشروع ”مارينا ٨” وتطوير الطريق الرئيسي لمدخل مارينا 5 رئيس جامعة الأزهر ومحافظ بني سويف يفتتحان كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين...صور محافظ الدقهلية يستقبل مفتي الجمهورية في إطار احتفال جامعة المنصورة بعيد العلم وزير خارجية فنزويلا في قمة المناخ: كفى نفاق ومصطلحات فنية فارغة ودبلوماسية تؤجل القرارات العاجلة «IoT Misr» ترعى «Cairo ICT2025» وتستعرض تقنيات المدن الذكية والطاقة وزير الإسكان يتفقد مشروعي M8 by the lake وبوغاز توصيل المياه لبحيرة نيو مارينا جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة 13 مدرسة لأحكام قانون حماية المنافسة منى عراقي تكشف صراعها مع مرض مناعي نادر

تقارير ومتابعات

اليوم.. استكمال دعوى بطلان بيع 26ألف فدان للشركة المصرية الكويتية

عبدالسلام قورة
عبدالسلام قورة

تستكمل دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم "الثلاثاء"، نظر دعوى فسخ وبطلان عقد بيع 26 ألف فدان بالعياط للشركة المصرية الكويتية التى يمثلها عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطنى المنحل.

وكان وائل حمدى المحامى ووكيلا عن النائب السابق المهندس حمدى الفخرانى قد أقام دعوى، مطالبا بفسخ العقد الموقع بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار التى يمثلها نائب الوطنى السابق عبد السلام قورة ببيع مساحة 26 ألف فدان بالعياط لصالح الشركة بأقل من 5 قروش للمتر المربع.

وأكد الفخرانى، فى دعواه أن العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، لأنه تم بالأمر المباشر فى الخفاء وذلك بتاريخ 26/6/2002، وأن الأرض تم شراؤها مقابل 5.2 مليون جنيه، وأن هذا يؤكد أن بيع الأرض تم بأقل من ثمنها الحقيقى مئات المرات، مشيرا إلى أن العقد خالف لنص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة التى تلزم الحكومة بمراجعة مثل هذه العقود، كما ينص القانون على أنه يقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.

موضوعات متعلقة