النهار
الإثنين 16 فبراير 2026 05:16 صـ 28 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الإذن المسبق للتصوير” قيد عام على حرية الصحافة.. والمقترحات الحالية تتعارض مع توصيات المؤتمر العام ولجنة تطوير الإعلام المُشكلة من رئيس الوزراء إيمان عوف أمام «ثقافة الشيوخ»: حل أزمات الإعلام ليس بالمنع بل بإتاحة المعلومات وتفعيل الضوابط المهنية ختام فعاليات اليوم العالمي للسرطان على طاولة إعلام طور سيناء الشباب والرياضة بالإسكندرية توضح حقائق المعلومات المطلوبة عن نادى الجمارك الرياضي برعاية رئيس الجمهورية وزير التعليم العالي ومدير مكتبة الإسكندرية يسلمان ”جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية” للفائزين في احتفالية كبرى نفاذ تذاكر حفل عمرو دياب تركيا في أغسطس بعد 3 ساعات من طرحها مدير «تعليم الجيزة» يتابع تسليم الكتب المدرسية ويتفقد الفصول في جولة ميدانية موسعة...صور نائب رئيس جامعة الأزهر: ”الطلاب الوافدون سفراء للأزهر وعنايتهم على رأس أولوياتنا” جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك فى الملتقى العلمى المصرى الياباني المشترك غرفة اسكندرية تطلق دورة تدريبية «تعليم مهارات الكمبيوتر» للشباب دكتورة شيماء فوزي تستعد لإطلاق برنامج «الخلاصة» ”أمن مصر المائي”.. ندوة بـ ”إعلام الغربية” لترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك

تقارير ومتابعات

اليوم.. استكمال دعوى بطلان بيع 26ألف فدان للشركة المصرية الكويتية

عبدالسلام قورة
عبدالسلام قورة

تستكمل دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم "الثلاثاء"، نظر دعوى فسخ وبطلان عقد بيع 26 ألف فدان بالعياط للشركة المصرية الكويتية التى يمثلها عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطنى المنحل.

وكان وائل حمدى المحامى ووكيلا عن النائب السابق المهندس حمدى الفخرانى قد أقام دعوى، مطالبا بفسخ العقد الموقع بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار التى يمثلها نائب الوطنى السابق عبد السلام قورة ببيع مساحة 26 ألف فدان بالعياط لصالح الشركة بأقل من 5 قروش للمتر المربع.

وأكد الفخرانى، فى دعواه أن العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، لأنه تم بالأمر المباشر فى الخفاء وذلك بتاريخ 26/6/2002، وأن الأرض تم شراؤها مقابل 5.2 مليون جنيه، وأن هذا يؤكد أن بيع الأرض تم بأقل من ثمنها الحقيقى مئات المرات، مشيرا إلى أن العقد خالف لنص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة التى تلزم الحكومة بمراجعة مثل هذه العقود، كما ينص القانون على أنه يقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.

موضوعات متعلقة