النهار
الأحد 23 أغسطس 2026 09:28 مـ 9 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شيخ الطريقة البودشيشية : ملتقي التصوف العالمي يقدم صورة طيبة عن المغرب والتصوف يمثل قيمة أخلاقية وإنسانية ترتقي بالمجتمع «إي آند مصر» تتصدر المشهد في سرعة الإستجابة لحل شكاوى المحمول وفقًا لتقرير «تنظيم الإتصالات» عن النصف الأول لعام 2026 بعثة منتخب مصر للبوتشيا تتوجه إلى كوريا للمشاركة في بطولة العالم بسول خطاب وزير خارجية بريطانيا إيدن: التأييد الذي أخطأ في التقدير…من مأدبة غداء في القاهرة إلى قصر سانت جيمس شيخ البودشيشية الجديد يفتتح ملتقي التصوف العالمي الـ21 ويبعث برسالة شكر لملك المغرب تصدير السكر حتى نهاية 2026.. تصريف الفائض تحت رقابة السوق جابر البغدادي يحتفي بالمولد النبوي بتكريم 60 من حفظة القرآن الكريم بمدينة السلام الداخلية تضبط 997 أسطوانة هيليوم وتكشف مصدر انفجار «أرابيلا بلازا».. مخازن تعبئة غازات بدون ترخيص بالعاشر من رمضان رئيس حي الدقي يرد علي نقيب الزبالين: لا نقطع رزق أحد.. نستهدف النباشين ونفتح باب التعاون مع متعهدي جمع القمامة | خاص الاتصالات» و«العدل» توقعان بروتوكول تعاون لميكنة محكمة استئناف القاهرة وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي بعد ”قاع الهامور”.. تحرك برلماني يحذر من تمدد العوالم الافتراضية عضو«ثقافة الشيوخ»: سد «جوليوس نيريري» شهادة جديدة على كفاءة الشركات المصرية

سياسة

الإجازة المرضية للموظفين.. قانون الخدمة المدنية يحدد الحقوق والضوابط

 قانون الخدمة المدنية
قانون الخدمة المدنية

وضع قانون الخدمة المدنية إطارًا متكاملًا لتنظيم حقوق وواجبات الموظفين خلال فترة خدمتهم، بما يضمن حصولهم على حقوقهم في مختلف الظروف التي قد يتعرضون لها، سواء كانت متعلقة بالحالة الصحية أو بالإعارة والنقل والترقيات.

ونظم القانون عددًا من الضوابط التي تحكم هذه الحقوق، وحدد مدد الإجازات المرضية ونسب الأجر المستحقة خلالها، إلى جانب وضع قواعد واضحة للتعامل مع الحالات الصحية المختلفة، خاصة الأمراض المزمنة.

الإجازة المرضية.. مدد محددة وأجر متفاوت

وفقًا للمادة (50) من قانون الخدمة المدنية، يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات يقضيها في الخدمة، وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص ووفقًا للضوابط والمدد التي حددها القانون.

وتتدرج نسبة الأجر المستحق للموظف خلال فترة الإجازة المرضية على النحو التالي:

  • خلال الثلاثة أشهر الأولى، يحصل الموظف على أجر كامل.
  • خلال الثلاثة أشهر التالية، يستحق 75% من الأجر الوظيفي.
  • خلال الستة أشهر التالية، يحصل على 50% من الأجر الوظيفي.
  • أما الموظف الذي تجاوز سن الخمسين، فيستحق 75% من الأجر الوظيفي خلال الستة أشهر التالية.

وفي حال رأى المجلس الطبي المختص أن هناك احتمالًا لشفاء الموظف، يجوز مد الإجازة المرضية دون أجر للمدة التي يحددها المجلس.

تحويل الإجازة المرضية إلى اعتيادية

أتاح القانون للموظف الاستفادة من رصيد إجازاته الاعتيادية في حال تعرضه لظرف صحي، إذ يجوز له طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، بشرط أن يكون لديه رصيد كافٍ من الإجازات.

وفي المقابل، يلتزم الموظف بإبلاغ جهة عمله بمرضه خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل، ما لم تحول أسباب قهرية دون الإخطار خلال المدة المحددة.

وتحدد السلطة المختصة الإجراءات اللازمة للحصول على الإجازة المرضية، فيما يعد التمارض مخالفة لواجبات الوظيفة وفقًا لأحكام القانون.

الأمراض المزمنة.. حماية خاصة للموظف

وأقر قانون الخدمة المدنية وضعًا خاصًا للموظفين المصابين بالأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وذلك بعد موافقة المجلس الطبي المختص.

ويحق للموظف في هذه الحالة الحصول على إجازة استثنائية بأجر كامل، تستمر حتى شفائه، أو استقرار حالته الصحية بما يسمح له بالعودة إلى العمل، أو ثبوت إصابته بعجز كامل.

وفي حالة ثبوت العجز الكامل، يستمر الموظف في الحصول على الإجازة المرضية بالأجر ذاته حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش.

أما إذا رغب الموظف في العودة إلى عمله قبل انتهاء الإجازة، فعليه التقدم بطلب كتابي لإنهائها، على أن تكون عودته إلى العمل بعد موافقة المجلس الطبي المختص، بما يضمن قدرته الصحية على استئناف مهامه الوظيفية.

موضوعات متعلقة