النهار
الإثنين 17 أغسطس 2026 10:14 مـ 3 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تجديد بروتوكول التعاون بين نقابة الصحفيين والأكاديمية العربية للعلوم محافظ كفرالشيخ يترأس لجنة إعداد مؤتمر ”الصناعة والاستثمار” وتحويل موارد المحافظة إلى صناعات ذكية ومستدامة وتوفير فرص عمل لقاء تعريفي بالبرامج الجديدة والمتخصصة بكلية زراعة الإسكندرية محافظ الإسكندرية يتابع إزالة إحدى المنشآت بطريق الكورنيش سبورتنج عقب انتهاء مدة تعاقدها الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي الأول للتراث الثقافي المغمور بالمياه مدير «تعليم الجيزة» ينهي تكليف مدير مدرسة لعدم الالتزام بجدول الصيانة.. ويؤكد: «لا مكان للتقصير» نبيل فهمي يُرحب ببيان الدول الثمانية ويطالب باتخاذ موقف موحد وواضح إزاء تصرفات إسرائيل وسعيها لإفشال خارطة الطريق سفير أذربيجان لـ ”النهار” مصر لديها تجربة هانة في بناء المدن الجديدة والمناطق الخضراء الفاروق يفتتح دورة «منهجية الفتوى المعاصرة» للدارسين الماليزيين بدار الإفتاء المصرية اعلام عبري : نتنياهو انتقد لقاء كوشنر بقيادة حماس باستثمارات 50 مليون دولار.. وضع حجر أساس أول مصنع لأنظمة تخزين الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا

المحافظات

تعرف على الحد الأقصى للإجازات المرضية بأجر فى قانون الخدمة المدنية


 نستعرض الحد الأقصى للإجازات المرضية بأجر وفقا لقانون الخدمة المدنية، الذى جاء على النحو التالى :- 
 
يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة إجازة مرضية بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:- 
 
- أول ثلاثة شهور بأجر كامل "شامل العلاوات والحافز الخاص 450%".
 
- الثلاثة أشهر التالية تكون بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفى.
 
- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفى "75% من الأجر الأساسى لمن يجاوز سن الخمسين".
 
- المصابون ببعض الأمراض المزمنة "المذكورة فى القرار 259 لسنة 1995" يتم منحهم إجازة مرضية بأجر كامل بدون تحديد سقف زمنى مهما كانت الفترة، حتى يشفى أو يثبت عجزه بصفة كاملة.
 
- فى حالة العجز الكامل يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش وفقا للمادة 51 من قانون الخدمة المدنية.