النهار
الجمعة 2 أكتوبر 2026 12:43 صـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انطلاق فعاليات المؤتمر العاشر للفرع المصري للجمعية الدولية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام بالقاهرة ضربة جديدة لمباحث مركز طلخا.. 6 كيلو «هايدرو» وربع كيلو «شابو» وبندقية في قبضة الأمن من 3 سنوات إلى 10 مشدد .. حكم بحق 3 محامين في قضية بيع أرض السفارة السعودية وزير الرياضة يهنئ الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد منتخب مصر يواصل تدريباته لودية جنوب إفريقيا بمشاركة 22 لاعبا الجامعة العربية تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمنشأة كهربائية تخدم المسجد النبوي الشريف وتؤكد تضامنها الكامل مع السعودية جمال حمزة: حسام حسن يضم اللاعبين وفقًا لقناعته محمد بركات: من الصعب تواجد عبدالمنعم مع منتخب مصر أهلي بنغازي يكلف وكيل مصري بالبحث عن بديل فتوح خالد عويضه يعلق على أزمة مهرجان الموسيقى العربية: نحمي الفن المصري من الترهيب وتصفية الحسابات أسامة القصيبي: «مسام» يواصل عمله رغم تزايد وتيرة العمليات العسكرية في اليمن الأهلي يعمق جراح «كوماندوز» الزمالك ويخطف برونزية مونديال الأندية

المحافظات

تعرف على الحد الأقصى للإجازات المرضية بأجر فى قانون الخدمة المدنية


 نستعرض الحد الأقصى للإجازات المرضية بأجر وفقا لقانون الخدمة المدنية، الذى جاء على النحو التالى :- 
 
يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة إجازة مرضية بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:- 
 
- أول ثلاثة شهور بأجر كامل "شامل العلاوات والحافز الخاص 450%".
 
- الثلاثة أشهر التالية تكون بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفى.
 
- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفى "75% من الأجر الأساسى لمن يجاوز سن الخمسين".
 
- المصابون ببعض الأمراض المزمنة "المذكورة فى القرار 259 لسنة 1995" يتم منحهم إجازة مرضية بأجر كامل بدون تحديد سقف زمنى مهما كانت الفترة، حتى يشفى أو يثبت عجزه بصفة كاملة.
 
- فى حالة العجز الكامل يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش وفقا للمادة 51 من قانون الخدمة المدنية.