الإجازة المرضية للموظفين.. قانون الخدمة المدنية يحدد الحقوق والضوابط

وضع قانون الخدمة المدنية إطارًا متكاملًا لتنظيم حقوق وواجبات الموظفين خلال فترة خدمتهم، بما يضمن حصولهم على حقوقهم في مختلف الظروف التي قد يتعرضون لها، سواء كانت متعلقة بالحالة الصحية أو بالإعارة والنقل والترقيات.
ونظم القانون عددًا من الضوابط التي تحكم هذه الحقوق، وحدد مدد الإجازات المرضية ونسب الأجر المستحقة خلالها، إلى جانب وضع قواعد واضحة للتعامل مع الحالات الصحية المختلفة، خاصة الأمراض المزمنة.
الإجازة المرضية.. مدد محددة وأجر متفاوت
وفقًا للمادة (50) من قانون الخدمة المدنية، يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات يقضيها في الخدمة، وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص ووفقًا للضوابط والمدد التي حددها القانون.
وتتدرج نسبة الأجر المستحق للموظف خلال فترة الإجازة المرضية على النحو التالي:
- خلال الثلاثة أشهر الأولى، يحصل الموظف على أجر كامل.
- خلال الثلاثة أشهر التالية، يستحق 75% من الأجر الوظيفي.
- خلال الستة أشهر التالية، يحصل على 50% من الأجر الوظيفي.
- أما الموظف الذي تجاوز سن الخمسين، فيستحق 75% من الأجر الوظيفي خلال الستة أشهر التالية.
وفي حال رأى المجلس الطبي المختص أن هناك احتمالًا لشفاء الموظف، يجوز مد الإجازة المرضية دون أجر للمدة التي يحددها المجلس.
تحويل الإجازة المرضية إلى اعتيادية
أتاح القانون للموظف الاستفادة من رصيد إجازاته الاعتيادية في حال تعرضه لظرف صحي، إذ يجوز له طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، بشرط أن يكون لديه رصيد كافٍ من الإجازات.
وفي المقابل، يلتزم الموظف بإبلاغ جهة عمله بمرضه خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل، ما لم تحول أسباب قهرية دون الإخطار خلال المدة المحددة.
وتحدد السلطة المختصة الإجراءات اللازمة للحصول على الإجازة المرضية، فيما يعد التمارض مخالفة لواجبات الوظيفة وفقًا لأحكام القانون.
الأمراض المزمنة.. حماية خاصة للموظف
وأقر قانون الخدمة المدنية وضعًا خاصًا للموظفين المصابين بالأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وذلك بعد موافقة المجلس الطبي المختص.
ويحق للموظف في هذه الحالة الحصول على إجازة استثنائية بأجر كامل، تستمر حتى شفائه، أو استقرار حالته الصحية بما يسمح له بالعودة إلى العمل، أو ثبوت إصابته بعجز كامل.
وفي حالة ثبوت العجز الكامل، يستمر الموظف في الحصول على الإجازة المرضية بالأجر ذاته حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش.
أما إذا رغب الموظف في العودة إلى عمله قبل انتهاء الإجازة، فعليه التقدم بطلب كتابي لإنهائها، على أن تكون عودته إلى العمل بعد موافقة المجلس الطبي المختص، بما يضمن قدرته الصحية على استئناف مهامه الوظيفية.

