النهار
الخميس 25 يونيو 2026 04:41 مـ 9 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكالة الإمارات للمساعدات الدولية: الإمارات قدمت نحو 4 مليارات دولار دعما لفلسطين منذ بداية الحرب على غزة رئيس حكومة كوردستان يفتتح حدائق بابل المعلقة المنظمة العربية للتنمية الإدارية تُشارك في أعمال الدورة العادية الثامنة والخمسين للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك سفير الجزائر بالقاهرة يدعو الجالية للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة 2 يوليو ويؤكد: استحقاق يعزز مسار الجمهورية الجديدة تحذير برلماني من آثار البرنامج العلاجي الصيفي على تلاميذ الابتدائي محافظ المنوفية يوجه بزيادة منافذ الكشف الطبي لطلاب الصفوف الأولى وتقليل فترات الانتظار خطوة بخطوة.. أعرف إجراءات الحصول على قرار تمكين من مسكن الزوجية ضبط صانعة محتوى بالجيزة لنشرها فيديوهات رقص خادشة للحياء بهدف تحقيق أرباح هل تبدأ مصر تصنيع مكونات السيارات الأكثر تعقيداً؟ هتك عرض 4 فتيات.. رفض استئناف محمد طاهر مؤسس بيت فاطم وتأييد قرار حبسه 45 يومًا براءة جيهان الشماشرجي من تهمة السرقة بالإكراه.. والمحكمة تسدل الستار على القضية حادث حدائق الأهرام يثير أسئلة العدالة ومسؤولية الأسرة وحدود العقوبة القانونية

حوادث

خطوة بخطوة.. أعرف إجراءات الحصول على قرار تمكين من مسكن الزوجية

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

تلجأ الكثير من الزوجات إلى طلب التمكين من مسكن الزوجية بعد التعرض للطرد أو عقب وقوع الطلاق، خاصة في ظل وجود أطفال صغار وحاجة الأم إلى توفير مسكن آمن لهم، وفي هذا السياق، أوضح شريف حافظ المحامي، الإجراءات القانونية والأوراق المطلوبة للحصول على قرار التمكين، والفارق بين التمكين أثناء قيام العلاقة الزوجية وبعد الانفصال.

أوضح شريف حافظ، المحامي، أن الزوجة يحق لها التقدم بطلب تمكين من مسكن الزوجية حال تعرضها للطرد أو منعها من دخول الشقة، موضحاً أن الإجراءات تبدأ بتحرير محضر بقسم الشرطة التابع له محل سكن الزوجية لإثبات واقعة الطرد أو المنع من الدخول.

وأضاف "حافظ" أن الزوجة تتقدم بعد ذلك بطلب إلى نيابة الأسرة المختصة، مرفقاً به عدد من المستندات الأساسية، من بينها أصل وصورة قسيمة الزواج أو إشهاد الطلاق، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وشهادات ميلاد الأطفال في حال وجود صغار، بالإضافة إلى ما يثبت إقامة الأسرة بالشقة، مثل عقد الإيجار أو التمليك أو إيصالات المرافق.

وأشار إلى أن النيابة تكلف المباحث بإجراء التحريات اللازمة للتأكد من أن الشقة كانت مسكن الزوجية الفعلي، وأن الزوجة كانت تقيم بها بالفعل، وبعد انتهاء التحريات يصدر المحامي العام قراره بشأن التمكين.

و تابع أن قرار التمكين يختلف بحسب الحالة الاجتماعية، ففي حالة استمرار العلاقة الزوجية يكون قرار التمكين مشتركاً بين الزوجين، أما في حالة الطلاق ووجود أطفال في سن الحضانة، فيصدر القرار بتمكين الزوجة منفردة بصفتها حاضنة للصغار.

وأضاف أن مسكن الزوجية بعد الطلاق يتحول قانوناً إلى "مسكن حضانة"، ويظل من حق الأم الحاضنة الإقامة فيه حتى انتهاء سن الحضانة لأصغر الأبناء، سواء كانت الشقة مملوكة للزوج أو مؤجرة، طالما توافرت الشروط القانونية.

وأشار شريف حافظ إلى أنه في حال تعذر استمرار الزوجة في مسكن الحضانة لأي سبب، مثل انتهاء عقد الإيجار أو عدم صلاحية الشقة للسكن، يحق لها اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بأجر مسكن، لإلزام المطلق بتوفير مسكن مناسب أو سداد مقابل مادي شهري لاستئجار مسكن بديل.

وشدد المحامي على أهمية الاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالمسكن، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية فور التعرض للطرد أو المنع من دخول الشقة، حفاظاً على حقوق الزوجة والأبناء.

موضوعات متعلقة