النهار
الخميس 24 سبتمبر 2026 01:31 صـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فريق جراحة القلب بمستشفيات جامعة بني سويف ينقذ حياة مريضة حامل وجنينها قنصل السعودية من الإسكندرية: لسنا مجرد حلفاء.. نحن ومصر إخوة والرؤية حولت المستحيل لواقع وزير خارجية أذربيجان سلط الضوء على رؤية بلاده لتعزيز الربط الإقليمي كمحرك للنمو الاقتصادي حملة على «الفريزة» والعربات الكارو بشارع فيصل والمريوطية في الجيزة ديلسي رودريغيز تشكر ترامب على دعمه لفنزويلا بعثة الجامعة العربية تواصل لقاءاتها مع الجهات المعنية بالانتخابات التشريعية المغربية برئاسة اليماحي .. وفد البرلمان العربي يتفقد عدداً من مراكز الاقتراع خلال ملاحظته الانتخابات البرلمانية في الرباط سفير العراق في القاهرة يشارك في احتفالية السفارة السعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة التقى المواطنين وفاجأ المخابز.. تفاصيل زيارة محافظ بني سويف لمركزي سمسطا وببا مكتبة الإسكندرية تطلق ”وثيقة الهوية الوطنية” في ختام مؤتمرها التاريخي التعليم والهوية في مرمى النقاش بمكتبة الإسكندرية.. مساعد الوزير: الدولة تتحرك.. والجمل: أعدوا المعلم أولاً. رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد عدد من مواقع الشركة لمتابعة كفاءة التشغيل

حوادث

خطوة بخطوة.. أعرف إجراءات الحصول على قرار تمكين من مسكن الزوجية

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

تلجأ الكثير من الزوجات إلى طلب التمكين من مسكن الزوجية بعد التعرض للطرد أو عقب وقوع الطلاق، خاصة في ظل وجود أطفال صغار وحاجة الأم إلى توفير مسكن آمن لهم، وفي هذا السياق، أوضح شريف حافظ المحامي، الإجراءات القانونية والأوراق المطلوبة للحصول على قرار التمكين، والفارق بين التمكين أثناء قيام العلاقة الزوجية وبعد الانفصال.

أوضح شريف حافظ، المحامي، أن الزوجة يحق لها التقدم بطلب تمكين من مسكن الزوجية حال تعرضها للطرد أو منعها من دخول الشقة، موضحاً أن الإجراءات تبدأ بتحرير محضر بقسم الشرطة التابع له محل سكن الزوجية لإثبات واقعة الطرد أو المنع من الدخول.

وأضاف "حافظ" أن الزوجة تتقدم بعد ذلك بطلب إلى نيابة الأسرة المختصة، مرفقاً به عدد من المستندات الأساسية، من بينها أصل وصورة قسيمة الزواج أو إشهاد الطلاق، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وشهادات ميلاد الأطفال في حال وجود صغار، بالإضافة إلى ما يثبت إقامة الأسرة بالشقة، مثل عقد الإيجار أو التمليك أو إيصالات المرافق.

وأشار إلى أن النيابة تكلف المباحث بإجراء التحريات اللازمة للتأكد من أن الشقة كانت مسكن الزوجية الفعلي، وأن الزوجة كانت تقيم بها بالفعل، وبعد انتهاء التحريات يصدر المحامي العام قراره بشأن التمكين.

و تابع أن قرار التمكين يختلف بحسب الحالة الاجتماعية، ففي حالة استمرار العلاقة الزوجية يكون قرار التمكين مشتركاً بين الزوجين، أما في حالة الطلاق ووجود أطفال في سن الحضانة، فيصدر القرار بتمكين الزوجة منفردة بصفتها حاضنة للصغار.

وأضاف أن مسكن الزوجية بعد الطلاق يتحول قانوناً إلى "مسكن حضانة"، ويظل من حق الأم الحاضنة الإقامة فيه حتى انتهاء سن الحضانة لأصغر الأبناء، سواء كانت الشقة مملوكة للزوج أو مؤجرة، طالما توافرت الشروط القانونية.

وأشار شريف حافظ إلى أنه في حال تعذر استمرار الزوجة في مسكن الحضانة لأي سبب، مثل انتهاء عقد الإيجار أو عدم صلاحية الشقة للسكن، يحق لها اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بأجر مسكن، لإلزام المطلق بتوفير مسكن مناسب أو سداد مقابل مادي شهري لاستئجار مسكن بديل.

وشدد المحامي على أهمية الاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالمسكن، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية فور التعرض للطرد أو المنع من دخول الشقة، حفاظاً على حقوق الزوجة والأبناء.

موضوعات متعلقة