النهار
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 09:15 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أكسا تعلن رعايتها للمتحف المصري الكبير في إطار التزامها العالمي بحماية التراث ودعم الإبداع والمعرفة خلال مشاركته في فعاليات الدورة السابعة لملتقى التعاون الإذاعي والتلفزيوني الصيني العربي.. نقابة المحامين تقرر رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 4000 جنيه وفتح باب الترشح للانتخابات الفرعية مدفيديف: لا أحد يعلم ما قصده ترامب بـ”التجارب النووية” وربما هو نفسه لا يعلم المجلس القومي لحقوق الإنسان يرحب بقرار الإبقاء على تصنيفه «أ» من اللجنة الأممية “الصحفيين العرب” يطالب قوات الدعم السريع بالافراج عن الزملاء السودانيين المُعتقلين لديها فورًا أردوغان: وصلنا لمفترق طرق بعملية السلام مع حزب العمال الكردستاني نائب وزير الصحة: ملف السكان أولوية قصوى للدولة.. نهدف لمعدل إنجاب كلي 2.1 بحلول 2027 الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن موعد نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 تدهور الاوضاع الانسانية في الفاشر ونزوح 81 الف منها عبدالوهاب عبدالرازق: كوادر ”مستقبل وطن” أثبتت إخلاصها في خدمة الوطن الكرملين: الولايات المتحدة أبلغت روسيا بتجربتها الصاروخية

حوادث

المحكمة الدستورية العليا: تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا
القاهرة

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية ... الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.

كما شيدت المحكمة الدستورية العليا، قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.

موضوعات متعلقة