النهار
الثلاثاء 3 مارس 2026 03:47 مـ 14 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هواوي تطلق النسخة الثانية من رابطة ”رواد التحول الرقمي للعمليات” مكتبة الإسكندرية تُطلق موقع ”علماء العالم الإسلامي” خلال عبور الطريق.. مصرع مسن دهسته سيارة مُسرعة بالفيوم سفارة العراق في القاهرة تدعو المواطنين العالقين لمراجعتها لتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن تراجع الذهب محليًا وعالميًا بفعل قوة الدولار… والتصعيد الإقليمي يحد من الخسائر محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لإزالة 8 أدوار مخالفة بعقار الزيتون.. وإحالة المسؤولين للنيابة مواجهة نارية بين نور إيهاب وآسر ياسين في الحلقة 13 من «اتنين غيرنا» زراعة البحيرة: تطهير 3602 كم من المصارف والمساقى الخصوصية ياسر التاجورى: لاتفرقة فى اشتراطات ورسوم تأمين المطاعم السياحية أو المحلية ضد أخطار الحريق وزير التعليم يزور مستشفى ”٥٧٣٥٧”...ويشيد بالدور الإنساني والعلمي النماذج الاسترشادية للثانوية العامة...كيف يستغلها الطلاب بشكل صحيح؟.. «أمهات مصر» تجيب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك HSBC يبحثان خطط الترويج الخارجي للاستثمار في مصر

حوادث

المحكمة الدستورية العليا: تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا
القاهرة

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية ... الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.

كما شيدت المحكمة الدستورية العليا، قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.

موضوعات متعلقة