النهار
السبت 2 أغسطس 2025 05:25 مـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منتخب شابات الكرة الطائرة يصل إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية كومباني يعلن تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة ليون وديًا استعدادًا للموسم الجديد مش هسكت عن حقي.. رحمة حسن تهدد بالشكوى بعد إصابتها بالصلع الزمالك يعلن التعاقد مع الكرواتية ماتيا ماجدتش لتدعيم فريق الطائرة الي محتاجة حاجة من المرور يكلمني.. وزارة الداخلية تضبط المتهمة بالادعاء باستخراج رخص مرور للمواطنين.. تفاصيل التحقيق مع ”سوزى الأردنية” بعد ضبطها بالقاهرة الجديدة بتهمة نشر فيديوهات مخلة للحياء إطلاق التقرير الوطني الثاني لمتابعة الخطة الحضرية الجديدة.. مصر تسرّع خطى التحول العمراني وفق رؤية 2030 الإسكان تعقد اجتماعا مع الشركات العاملة بمشروع ”صواري” بالإسكندرية وفاء عامر تنفى خبر القبض وسفرها للخارج وتؤكد متابعتها للتحقيقات وثقتها بنزاهة القضاء صور.. بعثة منتخب السلة الأولمبي في البحرين تشارك في انتخابات مجلس الشيوخ تجارة وتعاطى المخدرات.. تقود عامل للسجن المؤبد وغرامة مالية بقليوب بحجة حل خلافات.. المشدد 15 عام لعاطلين لاستدراجهم شخص وتعذيبه وهتك عرضه وتصويره بالخصوص

حوادث

المحكمة الدستورية العليا: تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا
القاهرة

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية ... الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.

كما شيدت المحكمة الدستورية العليا، قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.

موضوعات متعلقة