النهار
الأحد 19 أبريل 2026 10:25 مـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماذا يعني حضور أو غياب فانس للمفاوضات؟! الأزهر يدين انتهاكات الكيان المحتل بالحرم الإبراهيمي.. انتهاك سافر وتزييف مفضوح للتاريخ رئيس اتحاد الصحفيين الأفارقة: ”مبادرة أفروميديا جسر تواصل شعبي” مفتي الجمهورية يهنئ فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني لتكليفه بتسيير أعمال وكيل الأزهر مفتي الجمهورية يهنئ الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي لتكليفه القيام بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عازفة البيانو الروسية جالينا جوكوفا في القاهرة محافظ القاهرة يتفقد ميدان رمسيس ووسط البلد ويشدد على استمرار الانضباط ومنع المواقف العشوائية وزير التعليم يتفقد مدارس المرج لمتابعة خطة الأبنية التعليمية وإنهاء الفترات المسائية وزير العدل يبحث مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لدعم بناء السلام سبل تعزيز التعاون في مجالات سيادة القانون محافظ الإسكندرية يبحث مع نقيب المحامين سبل تطوير البنية الخدمية للمحامين محافظة الإسكندرية تعلن استعدات شواطئها لموسم مصيف 2026 صحة الإسكندرية تطلق منصة ”الابتكار” ضمن رؤية 2030

حوادث

المحكمة الدستورية العليا: تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا
القاهرة

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية ... الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.

كما شيدت المحكمة الدستورية العليا، قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.

موضوعات متعلقة