دار الإفتاء: يجوز صرف الزكاة لمؤسسات علاجية بشرط تمليك الفقراء أو التصرف بإذنهم

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز صرف أموال الزكاة للحالات المرضية التي ترد إلى المؤسسات المتخصصة في علاج أمراض معينة، بشرط أن يكون المستفيدون من الفقراء والمساكين.
وأوضحت الدار، في فتوى وردت إليها حول جواز إخراج الزكاة لمؤسسة تهتم بعلاج أمراض بعينها، أن ذلك جائز شريطة تمليك أموال الزكاة للمستحقين من المرضى، أو التصرف فيها نيابةً عنهم بعد استئذانهم، وذلك بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.
وأضافت الإفتاء أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد حدد الشرع مصارفها في قول الله تعالى:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...﴾ [التوبة: 60]، مشيرة إلى أن جمهور الفقهاء اشترطوا التمليك في أداء الزكاة، أي أن تُسلَّم للفقراء ليتصرفوا فيها حسب احتياجاتهم، أو تُدار بأمرهم وتوكيلهم.
وشددت على أن الزكاة تهدف إلى كفاية الفقير والمسكين وإعانته على أمور معيشته الأساسية، مثل الغذاء، والكساء، والمسكن، والتعليم، والعلاج، وغيرها، مؤكدة أن هذا المقصد يتحقق سواء تم صرف المال للمريض مباشرة أو تولت المؤسسة صرفه بعد إذنه.
واختتمت دار الإفتاء بالتأكيد على أن تغطية نفقات علاج الفقراء من أموال الزكاة تدخل ضمن مصارفها المشروعة، ما دام قد تحقق شرط التمليك أو الوكالة، مع الالتزام بالأنظمة والقوانين المرعية.