جريمة شرعية لا يُغني عنها التبرير.. الاحتكار والتلاعب بالأسعار ثم التصدق بالأرباح

في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها المجتمعات، يلجأ بعض التجار إلى ممارسات محرّمة شرعًا، مثل احتكار السلع والتلاعب في أسعارها وبيعها بأضعاف ثمنها الحقيقي، ثم يبرّرون ذلك بأنهم يتصدقون بجزء من الأرباح على الفقراء.
ويأتي هنا الرد من دار الإفتاء المصرية، بأن هذه الممارسات محرّمة شرعًا، ولا يُقبل تبريرها بالصدقة أو غيرها، بل يُعدّ صاحبها آثمًا.
وقالت الإفتاء إن الاحتكار محرم في الشريعة الإسلامية، وهو حبس السلع الضرورية عن الناس بقصد رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة، وهو مما نهى عنه الشرع الحكيم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئ» رواه مسلم وأحمد وغيرهما، ومعنى "خاطئ" أي: آثم عاصٍ لله تعالى، وقال النبي ﷺ أيضًا: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليُغليه عليهم، فإن حقًّا على الله أن يُقعده بعظم من النار يوم القيامة» رواه أحمد والحاكم والبيهقي".
وتابعت الإفتاء: "فهذا تحذير شديد يدل على أن الاحتكار والتلاعب بقوت الناس لا يُغتفر، خاصة في أوقات الضيق والحاجة".
حكم من يشتري من المحتكر؟
وتقول دار الإفتاء إنه إذا اضطر الإنسان للشراء من هذا التاجر المحتكر، وكان لا يجد سلعة بديلة، فالإثم على البائع وحده، ولا يُؤاخذ المشتري، أما من كان بإمكانه الشراء من مصدر آخر ورضي بالتعامل مع المحتكر، فقد أعان على الإثم، وهو شريك في المخالفة الشرعية".
التبرير بالصدقة لا يُبيح الحرام
بعض التجار يحتكرون السلع ثم يبيعونها بأسعار مبالغ فيها، مدعين أنهم يتصدقون بجزء من الأرباح! لكن الشريعة لا تقبل أن يكون الظلم مغلفًا بلباس الخير، وهذا ما أكدته الإفتاء، موضحة: "فهذه المعاملة شابها الظلم، والخداع، وأكل أموال الناس بالباطل، وكلها محرمات شرعًا، قال النبي ﷺ: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بُورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما» رواه الشافعي وأحمد، وقال تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29] أي أن البيع لا يكون مشروعًا إلا إذا تحقق فيه التراضي، والعدل، والشفافية، وهو ما لا يتوافر في هذه المعاملات الجشعة".