النهار
الخميس 26 فبراير 2026 12:09 مـ 9 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التعليم العالي ينعي الدكتور عصام سالم محافظ الإسكندرية الأسبق ورئيس جامعة الإسكندرية الأسبق عُمان تقود مسار التهدئة.. جولة جديدة من المحادثات النووية في جنيف فصل الكهرباء عن عدة قرى بمحافظة كفرالشيخ لساعات محددة وكيل ”زراعة البحيرة”: إدارات التعاون والجمعيات تلعب دوراً حيويا في دعم المزارعين في أول لقاء موسع.. محافظ أسيوط يلتقي الصحفيين ويؤكد: الإعلام شريك أصيل والعمل الميداني معيار الأداء محافظ قنا: ضبط 18 جوال دقيق بالسوق السوداء وتحرير مخالفات لمخابز متوقفة عن الإنتاج هددها بالسكين.. المشدد 5 سنوات للص سرق حقيبة محامية بالإكراه خلال سيرها في الشارع بقنا إنطلاق أعمال تمهيد الطرق بحي 102 بمدينة طور سيناء ضمن الخطة الاستثمارية 2025–2026 محافظ جنوب سيناء ينعى ”حكيم كاترين” الحاج أحمد منصور أجواء رمضانية مميزة تجمع الطلاب الوافدين في إفطار سنوي بجامعة طنطا الكل رايح يودعه.. الآلاف ينتظرون جثمان شيخ الإذاعيين الإعلامي فهمي عمر لتشييعه لمثواه الأخير في قنا نائب رئيس الجامعة يتابع فعاليات «رمضانيات 2026» ويشيد بتميز ذوي الهمم وروح التفاعل الطلابي

أهم الأخبار

المحكمة الدستورية العليا تؤيد اشتراط عدم بلوغ الابن سن 21 عاما لاستحقاق المعاش عن والديه

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، أن اشتراط القانون عدم بلوغ الابن سن 21 عامًا لاستحقاق المعاش عن والديه، لا يخالف أحكام الدستور.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة الدستورية قضت برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية نص المادة (107) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الـ 21 عاما لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها.

وذكرت المحكمة - في أسباب حكمها - أن المعاش لا يعتبر إرثا للمستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه قد راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس، فنص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن السادسة والعشرين، أو الحاصل على مؤهل ولم يلتحق بعمل حتى بلوغ هذا السن، والتي اتخذها المشرع دليلًا على قدرة الابن على إعالة نفسه.

وأضافت المحكمة أن تقرير حق البنت في معاش والديها حتى زواجها، إنما يقوم على معيار الإعالة، ترسيخا لتماسك الأسرة واستقرارها، وبما لا إخلال فيه بمبدأ المساواة، أو بكفالة الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.

موضوعات متعلقة