النهار
الأحد 20 سبتمبر 2026 04:30 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”البحر الأحمر الدولية” ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية تفتتحان مستشفى ”البحر الأحمر” الزمالك يتحرك لحل أزمة مستحقات فاركو وزد وزيرة الإسكان تتابع جهود رفع كفاءة الخدمات والتعامل مع الإشغالات والتعديات بمدينتي العاشر من رمضان وحدائق العاشر بسبب خلاف على 5 جنيهات.. حجز استئناف المتهم بقتل طفل المهندسين للحكم 20 أكتوبر محافظ الإسماعيلية يطلق مبادرة لتوفير مواصلات آمنة ومخفضة لطلاب الجامعات في القصاصين والتل الكبير والقنطرة غرب اتحاد الغرف التجارية يقود حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين صدمة جديدة لرمضان صبحي.. المحكمة الفيدرالية ترفض الطعن وتؤيد إيقافه 4 سنوات بسبب المنشطات محمد طارق السعيد: الترسانة تاريخ كبير والصعود مسئولية الجميع التمثيل التجاري ينظم منتدى الأعمال المصري الزامبي لتعزيز صادرات الصناعات الطبية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.. بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة مركز التنمية الشبابية بزايد يستضيف مهرجان الألعاب الترفيهية «أڤيڤا» تستعرض حلول الذكاء الصناعي اللحظي لدعم طموحات التعدين في مصر المجلس التصديري للغزل: 617 مليون دولار صادرات القطاع خلال 7 أشهر من 2026

أهم الأخبار

المحكمة الدستورية العليا تؤيد اشتراط عدم بلوغ الابن سن 21 عاما لاستحقاق المعاش عن والديه

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، أن اشتراط القانون عدم بلوغ الابن سن 21 عامًا لاستحقاق المعاش عن والديه، لا يخالف أحكام الدستور.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة الدستورية قضت برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية نص المادة (107) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الـ 21 عاما لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها.

وذكرت المحكمة - في أسباب حكمها - أن المعاش لا يعتبر إرثا للمستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه قد راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس، فنص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن السادسة والعشرين، أو الحاصل على مؤهل ولم يلتحق بعمل حتى بلوغ هذا السن، والتي اتخذها المشرع دليلًا على قدرة الابن على إعالة نفسه.

وأضافت المحكمة أن تقرير حق البنت في معاش والديها حتى زواجها، إنما يقوم على معيار الإعالة، ترسيخا لتماسك الأسرة واستقرارها، وبما لا إخلال فيه بمبدأ المساواة، أو بكفالة الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.

موضوعات متعلقة