النهار
الأحد 14 سبتمبر 2025 03:16 مـ 21 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الإسكان يعقد اجتماعاً موسعاً مع مسئولي مديريات الإسكان بمختلف المحافظات السيطرة على حريق في شقة سكنية بالمنوفية كيف وضع الهجوم الإسرائيلي على القطر السيادة العربية في معضلة؟ الهجوم الإسرائيلي على قطر.. شوكة التحالف الخاص بين واشنطن والدوحة بدر عبدالعاطي: تحويلات المصريين بالخارج تتصدر مصادر النقد الأجنبي وتدعم الاقتصاد الوطني زمالك ٢٠١٤ يحقق المركز الثالث في بطولة اكتوبر لكرة الماء السفير رشيد خطابي: قمة الدوحة رسالة تضامن ضد العدوان وفرصة لاستشراف أفق سياسي للقضية الفلسطينية «البنك الأهلي » يساهم بـ 60 مليون جنيه لصالح وحدة «الايكمو» «وزير المالية »يعلن إطلاق مبادرة إنشاء حساب لتمويل دراسات ومستشاري الطرح لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص رئيس جامعة المنوفية يعقد إجتماع مجلس الدراسات العليا ”أون لاين”.. ويعلن نشر الجامعة ٣٠٢٣٥ بحث علمي بالمجلات الدولية محافظ الدقهلية يتفقد مدرسة طارق بن زياد بنبروه بتكلفة 22 مليون جنيه استعدادًا للعام الدراسي الجديد النائب العام يستقبل «كجوك» في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة و«المالية»

أهم الأخبار

المحكمة الدستورية العليا تؤيد اشتراط عدم بلوغ الابن سن 21 عاما لاستحقاق المعاش عن والديه

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، أن اشتراط القانون عدم بلوغ الابن سن 21 عامًا لاستحقاق المعاش عن والديه، لا يخالف أحكام الدستور.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة الدستورية قضت برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية نص المادة (107) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الـ 21 عاما لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها.

وذكرت المحكمة - في أسباب حكمها - أن المعاش لا يعتبر إرثا للمستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه قد راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس، فنص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن السادسة والعشرين، أو الحاصل على مؤهل ولم يلتحق بعمل حتى بلوغ هذا السن، والتي اتخذها المشرع دليلًا على قدرة الابن على إعالة نفسه.

وأضافت المحكمة أن تقرير حق البنت في معاش والديها حتى زواجها، إنما يقوم على معيار الإعالة، ترسيخا لتماسك الأسرة واستقرارها، وبما لا إخلال فيه بمبدأ المساواة، أو بكفالة الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.

موضوعات متعلقة