النهار
الخميس 12 فبراير 2026 11:29 صـ 24 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة القاهرة تطلق فعاليات المهرجان الكشفي الـ46 والإرشادي الـ34 تحت شعار «من الفكرة إلى الفعل.. جوالة تصنع المستقبل» جنايات البحر الأحمر تقضي بإعدام قاتل زوجته في مدينة سفاجا بعد صلاة الفجر.. أول صور من معاينة جثمان شاب عُثر عليه داخل مسجد في قنا وزيرة التضامن تشهد اصطفاف فرق التدخل السريع والهلال الأحمر المصري لتعزيز سرعة الاستجابة لحالات الأطفال والكبار بلا مأوى نتفليكس تكشف موعد وعرض البوستر الرسمي للموسم السابع من Virgin River لجنة المرأة بـ ”الصحفيين” تبحث أجندة تشريعية لمناهضة العنف والتمييز بابا الفاتيكان يرسل مولدات كهرباء وأدوية استجابة لمعاناة المدنيين في أوكرانيا أمين عام مجلس الكنائس العالمي يلتقي رؤساء الكنائس في القدس الأنبا إسحق يدشن كنيسة ”البابا أثناسيوس وآباء مجمع نيقية” بإيبارشية طما في أولى ساعات عملها.. وزيرة الثقافة تعقد اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة بالعاصمة الجديدة البابا تواضروس يهنئ الحكومة والوزراء الجدد: نصلي من أجل نجاح مسيرة العمل الوطنى بعد مقترح النائبة أميرة صابر..هل يُنقذ التبرع بجلد المتوفى حياة الأحياء أم يفتح بابًا جديدًا للاتجار بالأعضاء؟

أهم الأخبار

المحكمة الدستورية العليا تؤيد اشتراط عدم بلوغ الابن سن 21 عاما لاستحقاق المعاش عن والديه

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، أن اشتراط القانون عدم بلوغ الابن سن 21 عامًا لاستحقاق المعاش عن والديه، لا يخالف أحكام الدستور.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة الدستورية قضت برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية نص المادة (107) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الـ 21 عاما لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها.

وذكرت المحكمة - في أسباب حكمها - أن المعاش لا يعتبر إرثا للمستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه قد راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس، فنص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن السادسة والعشرين، أو الحاصل على مؤهل ولم يلتحق بعمل حتى بلوغ هذا السن، والتي اتخذها المشرع دليلًا على قدرة الابن على إعالة نفسه.

وأضافت المحكمة أن تقرير حق البنت في معاش والديها حتى زواجها، إنما يقوم على معيار الإعالة، ترسيخا لتماسك الأسرة واستقرارها، وبما لا إخلال فيه بمبدأ المساواة، أو بكفالة الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.

موضوعات متعلقة