النهار
الإثنين 3 أغسطس 2026 02:20 صـ 17 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طعنة أنهت حياته في لحظات.. تفاصيل مقتل شاب على يد زوج ابنة خالته بمسطرد نهاية رحلة الكيف.. المشدد 15 عاماً لعامل و3 سنوات لشريكه لإتجارهم في الحشيش بقليوب شك قاتل كاد ينهي حياتها.. المؤبد لخفير حاول الشروع في قتل زوجته بالعبور آثار استياء الجيران.. ضبط عامل ظهر عاري الجسد بشرفة منزله في الخانكة الملحن نادر نور: ابتعدت عن الساحة الفنية منذ عامي 2014 و2015 بسبب ظروف أسرية وشخصية الملحن نادر نور : الفنانة وردة طلبت التعاون معي لتقديم أغنية جديدة سعيت للوصول إلى وردة وتمكنا من عقد عدة لقاءات 218 سنة من الأسرار خلف المشربيات.. منزل الأمصيلي برشيد يروي حكايات العثمانيين بين أزقة التاريخ كشف ملابسات واقعة اعتداء بسلاح أبيض على عامل في كفر الشيخ.. وضبط 5 متهمين بالحامول الملحن نادر نور: تعاونت مع عمرو دياب ومحمد حماقي وعامر منيب وخالد سليم وفارس خاص| حقيقة توقيع الزمالك مذكرة تفاهم مع شركة كولومبية لإنشاء ستاد للنادي نبيل فهمي يبحث مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سبل تعزيز التعاون العربي في مجالات التنمية المستدامة مباحثات ليبية سورية في القاهرة لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم العمل العربي المشترك

أهم الأخبار

المحكمة الدستورية العليا تؤيد اشتراط عدم بلوغ الابن سن 21 عاما لاستحقاق المعاش عن والديه

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، أن اشتراط القانون عدم بلوغ الابن سن 21 عامًا لاستحقاق المعاش عن والديه، لا يخالف أحكام الدستور.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة الدستورية قضت برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية نص المادة (107) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الـ 21 عاما لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها.

وذكرت المحكمة - في أسباب حكمها - أن المعاش لا يعتبر إرثا للمستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه قد راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس، فنص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن السادسة والعشرين، أو الحاصل على مؤهل ولم يلتحق بعمل حتى بلوغ هذا السن، والتي اتخذها المشرع دليلًا على قدرة الابن على إعالة نفسه.

وأضافت المحكمة أن تقرير حق البنت في معاش والديها حتى زواجها، إنما يقوم على معيار الإعالة، ترسيخا لتماسك الأسرة واستقرارها، وبما لا إخلال فيه بمبدأ المساواة، أو بكفالة الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.

موضوعات متعلقة