النهار
الأربعاء 24 يونيو 2026 05:59 مـ 8 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لأول مرة.. مصر تستضيف بطولتي كأس إفريقيا المفتوحة للجودو المؤهلتين لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 نتائج الجولة الأخيرة تحدد 495 سيناريو لمواجهات دور الـ32 «صحة المصريين ليست تريند».. تحرك برلماني لمراجعة سلامة الغذاء والمنتجات المتداولة بالأسواق فرحات: توجيهات الرئيس تعكس رؤية متكاملة لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية الصحة: الشكاوى حق مكفول.. والاعتداء على العاملين بالقطاع الصحي جريمة يعاقب عليها القانون 3 مصريين ضمن 97 لاعبا مهددين بالغياب عن دور الـ32 منصور يحذر من «طريق الموت» بعد اعتراف محافظ الجيزة بوجود منحنيات خطيرة إي اف چي هيرميس تنهي إصدار توريق لـ«بريميوم» بقيمة 239 مليون جنيه خاص| افتتاح قطاع جديد من الطريق الدائري الإقليمي للتشغيل التجريبي الجمعة المقبلة بعد واقعة طبيبة شبرا الخيمة.. وزارة الصحة: كرامة الأطقم الطبية خط أحمر وزارة الشباب والرياضة وهيئة تنمية الصعيد تبحثان تحويل مراكز الشباب إلى حاضنات تنموية وزير الشباب والرياضة يبحث مع نظيره المغربي تفعيل اتفاق التعاون وتمكين الشباب

أهم الأخبار

المحكمة الدستورية العليا تؤيد اشتراط عدم بلوغ الابن سن 21 عاما لاستحقاق المعاش عن والديه

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، أن اشتراط القانون عدم بلوغ الابن سن 21 عامًا لاستحقاق المعاش عن والديه، لا يخالف أحكام الدستور.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة الدستورية قضت برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية نص المادة (107) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الـ 21 عاما لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها.

وذكرت المحكمة - في أسباب حكمها - أن المعاش لا يعتبر إرثا للمستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه قد راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس، فنص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن السادسة والعشرين، أو الحاصل على مؤهل ولم يلتحق بعمل حتى بلوغ هذا السن، والتي اتخذها المشرع دليلًا على قدرة الابن على إعالة نفسه.

وأضافت المحكمة أن تقرير حق البنت في معاش والديها حتى زواجها، إنما يقوم على معيار الإعالة، ترسيخا لتماسك الأسرة واستقرارها، وبما لا إخلال فيه بمبدأ المساواة، أو بكفالة الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.

موضوعات متعلقة