النهار
الأربعاء 15 يوليو 2026 10:26 مـ 29 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس ديوان الزكاة السوداني : د.يحيى القمراوي لـ«النهار»: مليشيا الدعم السريع إلى زوال.. ومصر فتحت أبوابها للسودانيين في أصعب الظروف وقدمت كل... لجنة الحج بنقابة الصحفيين تُجري القرعة العلنية للعمرة المجانية المخصصة لصحفيي محافظات جنوب الصعيد ”مكتبة الإسكندرية وتوطين صناعة ورق الترميم المصري”.. ندوة علمية في معرض الكتاب مسافرون للسياحة : الساحل الشمالي و العلمين يحقق طفرة سياحية استثنائية خلال ٢٠٢٦ رئيس الأكاديمية العربية يتفقد مشروعات تخرج طلاب الهندسة المعمارية والتصميم البيئي ”مكتبة الإسكندرية وتوطين صناعة ورق الترميم المصري”.. ندوة علمية في معرض الكتاب محافظ البحيرة: دعم كامل للمشروعات الخضراء الذكية وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات تنموية حركة ترقيات وتنقلات محدودة لبعض نواب ورؤساء المدن فى البحيرة ضبط 600 زجاجة زيت تمويني مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في أسيوط محافظ البحيرة: المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين فى مصر الان ...هاتف HUAWEI nova 15 Max يقدم مستويات استثنائية من التحمل والمتانة بى تك تعزز تجربة العميل عبر منظومة متكاملة تجمع بين الحلول الذكية وخدمات ما بعد البيع المتطورة

أهم الأخبار

المحكمة الدستورية العليا تؤيد اشتراط عدم بلوغ الابن سن 21 عاما لاستحقاق المعاش عن والديه

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، أن اشتراط القانون عدم بلوغ الابن سن 21 عامًا لاستحقاق المعاش عن والديه، لا يخالف أحكام الدستور.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة الدستورية قضت برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية نص المادة (107) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الـ 21 عاما لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها.

وذكرت المحكمة - في أسباب حكمها - أن المعاش لا يعتبر إرثا للمستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه قد راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس، فنص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن السادسة والعشرين، أو الحاصل على مؤهل ولم يلتحق بعمل حتى بلوغ هذا السن، والتي اتخذها المشرع دليلًا على قدرة الابن على إعالة نفسه.

وأضافت المحكمة أن تقرير حق البنت في معاش والديها حتى زواجها، إنما يقوم على معيار الإعالة، ترسيخا لتماسك الأسرة واستقرارها، وبما لا إخلال فيه بمبدأ المساواة، أو بكفالة الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.

موضوعات متعلقة