النهار
الخميس 17 سبتمبر 2026 03:57 مـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عبدالغفار: التصنيع المحلي ساهم في توفير علاجات الأورام.. وتجربة فيروس C نموذج لنجاح توطين الدواء في مصر عبدالغفار: توطين المادة الفعالة يضيف قوة جديدة لصناعة الدواء ويعزز الأمن الدوائي لمصر خالد عبدالغفار: الدواء المحلي لا يعني الاستغناء عن المستورد.. والمنافسة في النهاية لصالح المريض بوكا جونيورز يتأهل لنهائي سود أمريكانا بمساعدة مصرية شوقي غريب يناقش مع الجهاز الفني لمنتخب 2010 خطة العمل خلال الفترة المقبلة توجيه عاجل من الرئيس السيسي لحماية الأطفال دون سن 15 عاماً من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ”غضب الأسطورة يُغطّي على الذهب”.. لقطات توثّق طرد ميسي لرئيس الدوري الأمريكي من احتفاله الرئيس السيسي: يخطئ من يتصور أن المسألة هي الحفاظ على الرئيس لأن هذا يفرغ الأمر من مضمونه رسائل عاجلة من الرئيس السيسي بشأن ما حدث في الفترة من 2011 – 2013 ثلاثية ودية تُجهز بطل الدوري للقمة: الأهلي يرسم خطة فترة التوقف الدولي كشك جديد بـ60 ألف جنيه.. القاهرة توحد شكل الأكشاك وزي البائعين وتفرض متابعة مستمرة 5 مجالات و750 ألف ريال.. «عين شمس» تفتح باب الترشح لجائزة الملك فيصل (الشروط والتفاصيل)

أهم الأخبار

المحكمة الدستورية العليا تؤيد اشتراط عدم بلوغ الابن سن 21 عاما لاستحقاق المعاش عن والديه

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، أن اشتراط القانون عدم بلوغ الابن سن 21 عامًا لاستحقاق المعاش عن والديه، لا يخالف أحكام الدستور.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة الدستورية قضت برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية نص المادة (107) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الـ 21 عاما لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها.

وذكرت المحكمة - في أسباب حكمها - أن المعاش لا يعتبر إرثا للمستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه قد راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس، فنص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن السادسة والعشرين، أو الحاصل على مؤهل ولم يلتحق بعمل حتى بلوغ هذا السن، والتي اتخذها المشرع دليلًا على قدرة الابن على إعالة نفسه.

وأضافت المحكمة أن تقرير حق البنت في معاش والديها حتى زواجها، إنما يقوم على معيار الإعالة، ترسيخا لتماسك الأسرة واستقرارها، وبما لا إخلال فيه بمبدأ المساواة، أو بكفالة الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.

موضوعات متعلقة