النهار
الإثنين 30 مارس 2026 10:25 مـ 11 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جمال يكافئ لاعبي الزمالك بعد الفوز بخماسية على الشرقية للدخان بالإسكندرية «حدائق النساء» تتفتح في قصر البارون.. الفنون التشكيلية تحتفي بالمرأة والتراث في ملتقى ثقافي مميز القاصد يشهد لقاء تعريفي بجامعة المنوفية يكشف فرص منح «فولبرايت» للدراسة بالولايات المتحدة المجلس الأعلى للآثار ينظم بمتحف التحنيط ملتقى البعثات الأثرية المصرية والمشتركة العاملة بالأقصر وزارة السياحة والآثار ترعى بطولتي كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة وكأس مصر للفروسية بسوما باي الحوار للدراسات السياسية ينظم المائدة المستديرة روسيا بين عامين (حصاد 2025- رؤية 2026) غدا الثلاثاء أحمد عبدالله محمود : تصريحي عن الراحل رشدي أباظة على سبيل ”الدعابة” واعتذر عنه د٠السيد رشاد المرشح لعضوية مجلس نقابة اتحاد الكتاب: انشاء مدينة لكتاب مصر هى الأولى فى العالم ٠٠ محافظ البحر الأحمر يشهد اجتماع مجلس جامعة الغردقة ”مياه الشرب” تؤكد سلامة الإمدادات وتدعو المواطنين للاعتماد على المصادر الرسمية مكتبة الإسكندرية تستضيف ندوة.. المعرفة البريطانية في تاريخ عُمان والمشرق العربي رئيس جمعية مسافرون يضع تصورا لزيادة إيرادات السياحة بعد تخطي 1.5 مليار دولار في ٢٠٢٥

أهم الأخبار

المحكمة الدستورية العليا تؤيد اشتراط عدم بلوغ الابن سن 21 عاما لاستحقاق المعاش عن والديه

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، أن اشتراط القانون عدم بلوغ الابن سن 21 عامًا لاستحقاق المعاش عن والديه، لا يخالف أحكام الدستور.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة الدستورية قضت برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية نص المادة (107) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الـ 21 عاما لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها.

وذكرت المحكمة - في أسباب حكمها - أن المعاش لا يعتبر إرثا للمستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه قد راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس، فنص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن السادسة والعشرين، أو الحاصل على مؤهل ولم يلتحق بعمل حتى بلوغ هذا السن، والتي اتخذها المشرع دليلًا على قدرة الابن على إعالة نفسه.

وأضافت المحكمة أن تقرير حق البنت في معاش والديها حتى زواجها، إنما يقوم على معيار الإعالة، ترسيخا لتماسك الأسرة واستقرارها، وبما لا إخلال فيه بمبدأ المساواة، أو بكفالة الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.

موضوعات متعلقة