النهار
الخميس 28 مايو 2026 09:05 صـ 11 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إمام مسجد بكندا يروي رحلته الإيمانية ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين وقصة إسلام زوجين داخل المسجد أسر ذوي الشهداء من السودان : هنا تُروى أسماء الغائبين بالدعاء في المشاعر المقدسة مصاب في “عاصفة الحزم” ضمن برنامج خادم الحرمين للحج يداوي جراحه بين سكينة منى وروح الحج صناع الحياة توزيع 96,732 كيلو من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات 22 مليون رسالة نصية و4.3 مليون رسالة عبر الشاشات و582 ألف اتصال و120 ألف منشط توعوي.. الشؤون الإسلامية تواصل برامج التوعية للحجاج نائب رئيس مجلس الشورى الليبيري: المملكة تقدم أرقى صور العناية بضيوف الرحمن ضيوف خادم الحرمين من السودان: الحج أجمل هدية تلقيناها من المملكة محافظ الإسكندرية يقدم كامل الدعم والتهنئة لنزيلات دار الهنا في عيد الأضحى المبارك الاف اعضاء نادي الاتحاد السكندري يؤدون صلاة عيد الأضحى بمقر النادي بالشاطبي براءة الرابر كريم أسامة من تهمة النصب في أزمته مع كايرو كيد هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة ”شو المطلوب” بالتزامن مع عيد الأضحى أول أيام عيد الأضحى.. نشوب حريق داخل مسجد بسبب ماس كهربائي في قنا

أهم الأخبار

المحكمة الدستورية العليا تؤيد اشتراط عدم بلوغ الابن سن 21 عاما لاستحقاق المعاش عن والديه

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، أن اشتراط القانون عدم بلوغ الابن سن 21 عامًا لاستحقاق المعاش عن والديه، لا يخالف أحكام الدستور.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة الدستورية قضت برفض الدعوى المقامة طعنا على دستورية نص المادة (107) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الـ 21 عاما لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها.

وذكرت المحكمة - في أسباب حكمها - أن المعاش لا يعتبر إرثا للمستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه قد راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس، فنص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن السادسة والعشرين، أو الحاصل على مؤهل ولم يلتحق بعمل حتى بلوغ هذا السن، والتي اتخذها المشرع دليلًا على قدرة الابن على إعالة نفسه.

وأضافت المحكمة أن تقرير حق البنت في معاش والديها حتى زواجها، إنما يقوم على معيار الإعالة، ترسيخا لتماسك الأسرة واستقرارها، وبما لا إخلال فيه بمبدأ المساواة، أو بكفالة الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.

موضوعات متعلقة