النهار
الخميس 31 يوليو 2025 01:42 مـ 5 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نحو تعليم دولي أكثر انفتاحًا.. جامعة حلوان في قلب منتدى «AURAF» الإقليمي “الصحة” تنظم ورشة عمل لتعزيز التواصل أثناء المخاطر والمشاركة المجتمعية الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية مجانية الشريف بدشنا للسنة التاسعة.. حركة تنقلات ضباط المباحث 2025 بمديرية أمن قنا البحيرة: رصف طريق الكليات بالبستان بتكلفة 3 ملايين جنيه طب الزقازيق تنظم مؤتمرها السنوي ”قيادة التغيير: الذكاء الاصطناعي وآفاق الطب المستقبلية” الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي و”إيتيدا” تطلقان دورة تدريبية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالورود.. استعدادات أخيرة لتشييع جثمان لطفي لبيب الفيوم تُنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 جولة ميدانية لإدارة السلامة والصحة المهنية على مستشفى الحميات ومكتب الصحة بالغردقة رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة تراكمي الفرقة الرابعة كلية الآداب ”معلومات الوزراء” يوضح أبرز الفرص المتاحة لمصر في مجال ”صناعة البطاريات”

حوادث

المحكمة الدستورية العليا: إختلاف مزايا التأمينات الاجتماعية بين المستحقين لا يخالف الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، فيما تضمنه من عدم أحقية من انتهت خدمته بناءً على طلبه في صرف المعاش الإضافي المقرر بموجب ذلك القانون.


وقالت في أسباب حكمها إن استحداث المشرع مزايا تأمينية للمستفيدين من المعاش في ظل العمل بنظام تأميني قائم، لا يوجب بالضرورة سريانها على أقرانهم الذين اكتملت عناصر مراكزهم القانونية قبل العمل بتلك المزايا ، ذلك أن ما يتم إقراره منها يرتبط في الغالب الأعم بعوامل متعددة، يرتد بعضها إلى التزامات متقابلة لأطراف العلاقة التأمينية، كما يتعلق بعضها الآخر بإنفاذ أحكام الدستور التي تكفل تقديم الحماية المجتمعية.


وتلزم بالتضامن الاجتماعي لأصحاب المعاش والمستفيدين عنهم، وفي جميع الأحوال فإن إقرار أية مزايا تأمينية يعتمد على ما يتوافر من موارد للجهة المدينة بتقديم هذه المزايا لتغطية التكلفة المالية الناشئة عن إقرارها، على نحو تعكسه معادلات حساب إكتواري، يتحدد بمقتضاه فئات المستفيدين من المزايا المستحدثة، ومقدارها، وشرائط الانتفاع بها، ومن ثم يغدو وصم المدعي للنص المطعون فيه إخلاله بمبدأ المساواة، لعدم إفادته من المزايا التأمينية التي استحدثها تشريع لاحق، لغوًا يتعين إطراحه والالتفات عنه.