النهار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 10:13 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل يتغير شكل العلاقة بين مصر وسوريا في 2026؟.. كواليس مهمة البروفة الأخيرة للفراعنة: موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية والقنوات الناقلة تفاصيل الاتفاق المصري السعودي على المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة جاهزية قصوى ولجان مؤمّنة.. مديرية أمن القليوبية تستقبل إعادة انتخابات النواب بخطة محكمة ورحمة أبويا ما هتعدي.. شقيق شيرين عبدالوهاب يتوعدها بعد اتهامه بكسر زجاج منزلها حسام حبيب يهنئ لاروسي بنجاح أغنية ”انبساط” فنان محترم وخلوق.. نهال طايل تدعم أحمد السقا بعد الهجوم عليه بسبب محمد صلاح محامي طفل البحيرة.. يعلن دفاعة عن الأطفال في قضايا هتك العرض والتحرش مجانا أزمة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. ماذا حدث؟ احتفالًا بالكريسماس.. جالا الحديدي تُحيي أمسية غنائية عالمية على المسرح الصغير بالأوبرا محمد عبدالوهاب يكشف كواليس أزمته مع شيرين عبد الوهاب القبض على نجل المخرج روب راينر بتهمة قتل والديه في لوس أنجلوس

حوادث

المحكمة الدستورية العليا: إختلاف مزايا التأمينات الاجتماعية بين المستحقين لا يخالف الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، فيما تضمنه من عدم أحقية من انتهت خدمته بناءً على طلبه في صرف المعاش الإضافي المقرر بموجب ذلك القانون.


وقالت في أسباب حكمها إن استحداث المشرع مزايا تأمينية للمستفيدين من المعاش في ظل العمل بنظام تأميني قائم، لا يوجب بالضرورة سريانها على أقرانهم الذين اكتملت عناصر مراكزهم القانونية قبل العمل بتلك المزايا ، ذلك أن ما يتم إقراره منها يرتبط في الغالب الأعم بعوامل متعددة، يرتد بعضها إلى التزامات متقابلة لأطراف العلاقة التأمينية، كما يتعلق بعضها الآخر بإنفاذ أحكام الدستور التي تكفل تقديم الحماية المجتمعية.


وتلزم بالتضامن الاجتماعي لأصحاب المعاش والمستفيدين عنهم، وفي جميع الأحوال فإن إقرار أية مزايا تأمينية يعتمد على ما يتوافر من موارد للجهة المدينة بتقديم هذه المزايا لتغطية التكلفة المالية الناشئة عن إقرارها، على نحو تعكسه معادلات حساب إكتواري، يتحدد بمقتضاه فئات المستفيدين من المزايا المستحدثة، ومقدارها، وشرائط الانتفاع بها، ومن ثم يغدو وصم المدعي للنص المطعون فيه إخلاله بمبدأ المساواة، لعدم إفادته من المزايا التأمينية التي استحدثها تشريع لاحق، لغوًا يتعين إطراحه والالتفات عنه.