النهار
السبت 20 ديسمبر 2025 06:14 صـ 29 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النيابة الإدارية تعلن مواعيد سحب وتقديم ملفات مسابقة معاون نيابة دفعة 2024 مصرع تلميذ إثر سقوطه من الطابق الرابع في قنا فاصلة من 6 ساعات وشغالين بالمولد دون أضرار.. مصدر يوضح تفاصيل انقطاع الكهرباء داخل مستشفى قفط التخصصي بقنا بمشاركة 5 دول.. انطلاق مهرجان ”هابا وابا” العالمي لكرة الماء للناشئين بسوما باي بالبحر الأحمر نادي 6 أكتوبر يشتري سيارة اسعاف مجهزة لأول مرة علي مستوي الأندية أفلام من الذاكرة.. ياسر عبد الله يستعيد أرشيف السينما المنسية بمهرجان القاهرة للفيلم القصير ماذا تعني الخطوط الحمراء التي رسمتها مصر بالنسبة لحرب السودان؟ حرية الفن في مواجهة الغضب المحافظ.. متحف فيينا تحت نيران الاحتجاج بسبب أعمال دينية مثيرة للجدل معركة تمويل أوكرانيا تشعل الصراع بين قادة أوروبا.. ماذا يدور في الكواليس؟ صراع القوى الكبرى على المعادن النادرة.. ما هي استراتيجيات أمريكا والصين وروسيا؟ بدء أعمال تطوير مركز الهناجر للفنون ضمن خطة وزارة الثقافة لرفع كفاءة المواقع الثقافية كيف ترى الصحافة العبرية صفقة الغاز بين إسرائيل ومصر؟

أهم الأخبار

براءة زهير جرانة .. وحيثيات الحكم

زهير جرانة - وزير السياحة الاسبق
زهير جرانة - وزير السياحة الاسبق

أودعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها في قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة, ببراءة وزير السياحة السابق، زهير جرانة، ورجل الأعمال، هشام الحاذق.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه ثبت فى يقينها أن أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى التي تستند إليها النيابة العامة قد جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية ولا تطمئن إليها المحكمة لإدانة المتهمين لعدة أسباب جاءت كالتالي.

أولاً: أن المحكمة لا تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع بان سعر المتر المربع في الأرض التي تم تخصيصها لشركة النعيم للفنادق والقرى السياحية بواقع 10 دولارات إذا جاء بهذا التقرير انه لا يوجد تعاملات قد تمت من قبل الهيئة على مساحة بنفس القدر من الأرض بذات المنطقة, كما خلى التقرير مما يفيد أن اللجنة قد قامت بمعاينة الأرض محل الفحص من حيث كلفة تهيئتها لإقامة المشاريع المزمع إنشائها أو وجود ارض مماثلة بيعت بسعر يقارب السعر الذي حددته اللجنة وهو 10 دولار للمتر المربع وفى ذات وقت التخصيص للشركة التي يملكها المتهم الثاني وآخرين.

ثانياً: أن المحكمة تطمئن إلى الشاهد سراج الدين سعد حامد، رئيس الإدارة المركزية بهيئة التنمية السياحية، والذي شهد أمام المحكمة بجلسة 18 يونيه عام 2011 أن د.ممدوح البلتاجي، وزير السياحة الأسبق أصدر قرارا بتشكيل لجنة فنية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة بتقدير ثمن بيع المتر من الأرض، والتي انتهت إلى تقديره بواقع دولار واحد للمتر المربع, وقد استمر العمل بهذا التقرير حتى عام 2008 , وقد تم تخصيص بعض قطع الأراضي بذات السعر لشركات أخرى غير شركة النعيم واعتمدها الوزير المذكور باعتبار ان هذه الأرض صحراوية، ولا يوجد مخالفات للتخصيص لشركة النعيم.

أضاف، أن الوزير "البلتاجى" قد اخطر مجلس الوزراء بهذا التقرير للسعر في ذالك الوقت وان التصرفات القانونية للهيئة العامة للتنمية السياحية لا تخضع للمناقصات والمزايدات حتى يوليو 2008, كما ان هناك حالات استبدال للأرض تمت لصالح شركات أخرى غير الشركة التي تخص المتهم الثاني ومن ثم يكون ما أثرته النيابة العامة عن مخالفة المتهم الأول لأحكام المادة "12" من قرار رئيس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 على غير أساس متعينا الالتفاف عنه كما تلتفت المحكمة عما ورد بالمرافعة التي أبدتها النيابة العامة, بأن الأرض المجاورة لتلك الأرض قد بيعت بسعر 10 دولارات للمتر المربع لعدم تقديم ثمة عقود أو تخصيصات تفيد ذالك وفى تاريخ معاصر لتخصيص الأرض محل النزاع، وتلتفت المحكمة عما ورد بتحريات هيئة الرقابة الإدارية بذات المضمون لذات السبب فضلا عن أن التحريات ليست سوى مجرد رأى لمجريها, تعتمد على مجرد تنافر أخبار أو إدعاءات تحتمل الصدق أحيانا والخطأ أحيانا أخرى ما لم تكن مدعمة بدليل مادي يساندها.

ثالثاً: أن اتهام النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام  لقيام الأول بتخصيص قطعة ارض بمساحة ضخمة بدون وجه حق, فلما كان الثابت من محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة للتنمية السياحية في 26 نوفمبر لعام 2006 من رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة والذي يختص بمعاونة مجلس الإدارة في إدارة الهيئة وتصريف شئونها وفقا لنص المادة رقم "7" من قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 قد عرض على مجلس الإدارة مذكرة مضمونها انه بتاريخ 31 يوليو لعام 2006 ورد كتاب اللواء بكر الرشيدي محافظ البحر الأحمر بالموافقة على تخصيص قطعة ارض بمساحة 5 ملايين متر مربع بمنطقة "جمشة" لإقامة مشروع سياحي للمتهم الثاني هشام الحاذق بتاريخ 3 أغسطس لعام 2006 ثم عرض الطلب على مجلس إدارة الهيئة، والذي قرر الموافقة من حيث المبدأ على الطلب المقدم من المحافظ على أن يقوم المستثمر باستيفاء نموذج طلب التخصيص وتقديم الملائمة المالية وهو ما يقطع بان مجلس إدارة الهيئة قد وافق من حيث المبدأ على تخصيص مساحة تطابق المساحة موضوع الدعوى وان كان قد تم استبدالها فيما بعد أو استبدال جزء منها مما لا يتوافر معه الركن المعنوي لدى المتهمين بالإضرار والتربح ولن يثبت مخالفة المتهم الثاني لإجراءات واستيفاء نموذج طلب التخصيص مما يؤكد اطمئنان المحكمة إلى شهادة سراج الدين التي أبداها أمامها.

وأشارت المحكمة إلى أنها أطمئنت لتقريري اللجنة المشكلة من هذه المحكمة من عضويين جهاز مركزي للمحاسبات وباقي أعضاء اللجنة بأن موقع الأرض بالعين بشركة النعيم لم يكن مدرج ضمن مخططات  التنمية بالمنطقة السياحية، وظل مستبعد من الطرح منذ إنشاء الهيئة نظرا لطبيعتها الجبلية الوعرة وتحتاج الأرض محل الدعوى لاستثمارات ضخمة لتنميتها ولكن بدلا من إتاحة الفرصة لاستثمار ارض صحراوية وعرة لإقامة مشروع مميز بما يوفر فرص عمل وجذب سياحي إذ بالإجراءات المتبعة ضد المتهمين تعيد الأرض إلى طبيعتها الجبلية الوعرة وحيث انه لما تقدم وكان الشك قد ران على أدالة الإثبات في الدعوى وكانت الأحكام القضائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الحدث والتخمين وان الشك يفسر دائما لصالح المتهم الأمر الذي يتعين معه القضاء وفقا لما ارتأته المحكمة حسبما استقر في يقينها ببراءة المتهمين.

موضوعات متعلقة