النهار
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 08:22 صـ 29 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كفاءة تنفيذ بتكنولوجيا متقدمة.. 84 مكتب تموين جديد بتطوير شامل من شركات الإنتاج الحربي مصنع 81 الحربي.. من الذخائر لـ المشروعات القومية بأعلى كفاءة وقدرات إنتاجية ضخمة لأول مرة في مصر.. ”العربية للتصنيع” تنجح في عمرة وإصلاح توربينات مصانع الأسمدة الأزوتية محليًا د. نسرين نجاتي : المعرفة والابتكار… حجر الأساس لأي نهضة حقيقية في المجتمعات جولات من قلب الشوارع.. ”رئيس جهاز العبور” يقود حملة لرفع الكفاءة وتحسين الخدمات بالمدينة “غرفة الإسكندرية” تبحث مع السفير الكندي سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين سقوط سور نادي السلاح بالإسكندرية دون حدوث إصابات افتتاح منتدى ”الإسكندرية والمتوسط الثقافي” بمكتبة الإسكندرية مصانع الموت في قبضة الأمن.. ضبط 231 طن مخصبات ومعادن مغشوشة بالقليوبية استمر البحث 12 يوما.. المئات يشيعون جنازة ابن أسيوط ضحية انهيار بئر في المنيا “غرفة الإسكندرية” تبحث مع السفير الكندي سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وزير الصحة لـ«النهار»: مصر جاهزة لاستقبال مصابي غزة.. و150 سيارة إسعاف ضمن الخطة الأولية

المحافظات

اليوم.. أولى جلسات استئناف قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بدمنهور

تنظر اليوم، محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، أولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالى بالمدرسة والذى يبلغ من العمر 79 عاما.

ويترأس هيئة الدفاع المستشار طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، وتصم هيئة الدفاع المحامى هيثم عبدالعزيز، وأكد فريق الدفاع أنه سيبذل كل الجهود القانونية لضمان حصول الطفل "ياسين" على كافة حقوقه، ومحاسبة الجناة وفقًا للقانون، مشددين على أن القضية تمثل اختبارًا حقيقيًا لنصرة الضحايا وتطبيق العدالة.

كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس حاليا.

واكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.

وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص. ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.