النهار
الإثنين 23 يونيو 2025 04:36 مـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خلافات سابقة تقود الأشقاء الـ4 لطبلية عشماوى لقتلهم شخص بالقناطر الخيرية رئيس جامعة المنوفية يستقبل وفد الوحدة المركزية للتحول الرقمي بالمجلس الأعلى للجامعات تسريب معلومات لأكثر من 7 ملايين حساب خاص بخدمات البث التلفزوني المباشر في 2024 بفضل الذكاء الاصطناعي.. منصة ZAKAA من Diamond Group تُغير قواعد المالية بقرارات أسرع 10 مرات تهور القيادة يسلك الحوادث،، سيدة تدهس أسرة كاملة فى حى النرجس بمنطقة التجمع الخامس محمد نور: أنا موثقتش جنازة أبويا ونشأتي ف بيت فني طلعتني كده السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج الداخلية تكشف عن إجراءات قانونية حاسمة ضد مروجى الشائعات عبر السوشيل ميديا انضمام دنيا ماهر إلى فريق عمل فيلم ”السادة الأفاضل”| تفاصيل رغم تحذيرات الأسرة.. مهرجان موازين يقيم حفل الهولوجرام لعبد الحليم حافظ اليوم كيف اتخذت أمريكا قرار ضرب إيران في منشآتها النووية؟ البورصة المصرية تربح 40 مليار جنيه في ثاني جلسات هذا الأسبوع

المحافظات

اليوم.. أولى جلسات استئناف قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بدمنهور

تنظر اليوم، محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، أولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالى بالمدرسة والذى يبلغ من العمر 79 عاما.

ويترأس هيئة الدفاع المستشار طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، وتصم هيئة الدفاع المحامى هيثم عبدالعزيز، وأكد فريق الدفاع أنه سيبذل كل الجهود القانونية لضمان حصول الطفل "ياسين" على كافة حقوقه، ومحاسبة الجناة وفقًا للقانون، مشددين على أن القضية تمثل اختبارًا حقيقيًا لنصرة الضحايا وتطبيق العدالة.

كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس حاليا.

واكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.

وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص. ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.