النهار
الخميس 14 أغسطس 2025 03:13 صـ 19 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
باريس سان جيرمان بطلا للسوبر الأوروبي بفوز تاريخي على حساب توتنهام في مباراة مثيرة.. ركلات الترجيح تحسم قمة باريس سان جيرمان ضد توتنهام فى السوبر الأوروبي السعودية تدين بأشد العبارات تصريحات نتنياهو حيال ما يسمى ”رؤية إسرائيل الكبرى” فنادق ”إيلاف” بمكة والمدينة تؤكد جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن من دول العالم استمرارًا في ضبط المشهد.. ”الإعلاميين” تعتمد لجان قيد وتصاريح جديدة لأرشفة الإعلاميين وتنقيح جداول القيد فتح بوابات سد تاكيزى على مصراعيها لزيادة الأمطار.. تفاصيل مهمة الإمارات تنفذ الإنزال الجوي الـ 70 للمساعدات في قطاع غزة برامج عصرية وتدريب على الذكاء الاصطناعي.. مركز تدريب الغربية ينطلق نحو جيل جديد من الخدمات للشباب والخريجين ”شوبر” تحصد التميز.. مركز طب الأسرة يدخل قائمة الأفضل ويفوز بالاعتماد المبدئي ” مرزوق ” : عدالة الأجور حق للعمال وضمانة لتقديم خدمة نظافة تليق بالمواطن الدقهلاوي وكيل صحة الدقهلية يستقبل أعضاء وحدة الحد من القيصريات رئيس الخماسي الحديث: مصر تحصد الميدالية الذهبية خلال اليوم الأول من بطولة الشباب

المحافظات

اليوم.. أولى جلسات استئناف قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بدمنهور

تنظر اليوم، محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، أولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالى بالمدرسة والذى يبلغ من العمر 79 عاما.

ويترأس هيئة الدفاع المستشار طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، وتصم هيئة الدفاع المحامى هيثم عبدالعزيز، وأكد فريق الدفاع أنه سيبذل كل الجهود القانونية لضمان حصول الطفل "ياسين" على كافة حقوقه، ومحاسبة الجناة وفقًا للقانون، مشددين على أن القضية تمثل اختبارًا حقيقيًا لنصرة الضحايا وتطبيق العدالة.

كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس حاليا.

واكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.

وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص. ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.