النهار
الأحد 2 نوفمبر 2025 12:18 مـ 11 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بحضور رؤساء المصانع والشركات المنفذة للمشروعات.. وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يتابعان موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” تسليم 600 وحدة ضمن المرحلة الأولى من ”سكن لكل المصريين” بحدائق العاصمة بلتون لرأس المال المخاطر تعزّز موقعها في المنطقة من خلال تخارج مرتفع العائد في قطاع الخدمات اللوجستية المغربي الجولة العاشرة.. القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل ضد وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز البورصة المصرية تستهل أولى جلسات الأسبوع على صعود جماعي رئيس مياه القناة: تدريبات عملية لمجابهة الأزمات والكوارث في فصل الشتاء رئيس جامعة أسيوط يُعلن تمديد اعتماد معامل قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمعهد جنوب مصر للأورام من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري في الدوري الممتاز الحماية المدنية تخمد حريق مخزن خردة بشبرا الخيمة.. ووفاة شخص في الحادث 4 قرارات لإزالة جديد للتعديات ومخالفات البناء بالساحل الشمالي ومدينة الفيوم الجديدة اختبار جديد للستيزنز.. القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي

أهم الأخبار

هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ دار الإفتاء توضح

الذهب
الذهب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية -عبر موقعها الإلكتروني- سؤالا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن حكم شراء الذهب بالتقسيط، وهل يجوز شرعًا أن يتم سداد ثمنه على دفعات بدلًا من الدفع النقدي الكامل عند الشراء؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية، موضحةً أن الأصل في معاملات الذهب والفضة – بوصفهما من الأصناف الربوية – أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة إلا يدًا بيد وبنفس الوزن، كما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة (أي مؤجلًا)، وذلك لما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا الفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل، ولا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز» (رواه البخاري).

لكن أوضحت دار الإفتاء أن هذا الحكم ينطبق على الذهب أو الفضة الخام، أي حين تكون أثمانًا ووسيطًا للتبادل، أما إذا صُنع منهما حُلِيٌّ، فإنهما بذلك يخرجان عن وصف النقدية، وينتفي عنهما علة الربا، ويصبحان من السلع التي تُباع وتشترى كغيرها، ويجوز فيها البيع المؤجل والتقسيط، طالما كانت الصياغة مباحة ولا تدخل ضمن المحرمات، مثل ما يُصاغ خصيصًا للرجال من الذهب، وهو غير جائز شرعًا.

وفي هذا السياق، أوردت دار الإفتاء ما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه "إعلام الموقعين"، من أن الحُليَّ المصاغ المباح قد أصبح من جنس السلع، لا من جنس الأثمان، وبالتالي لا تجري عليه أحكام الربا المتعلقة بالأثمان.

وبناءً على ما سبق، أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من شراء الذهب المُصاغ بالتقسيط، ولا يشترط في هذه الحالة دفع الثمن نقدًا عند البيع.

موضوعات متعلقة