النهار
الأحد 28 يونيو 2026 02:05 مـ 12 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ناصر ماهر يكشف الحقيقة: الأزمة المالية وراء رحيلي عن الزمالك من غرفة العمليات.. وزير التعليم: تفتيش دقيق وحازم ولا تهاون مع أي محاولة للإخلال بالامتحانات «أولياء أمور مصر» يرصد آراء طلاب الثانوية: انقسام حول امتحان اللغة العربية.. وإجماع على ضيق الوقت مدير تعليم القاهرة تتابع لجان الثانوية العامة.. وتؤكد: لا تهاون في تطبيق الضوابط وزيرة التضامن تتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات معرض ”ديارنا للحرف اليدوية والتراثية” بمارينا 4 الساحل الشمالي خلافات الجيرة بسبب لعب الأطفال تشعل مشاجرة بالعصي في البحيرة.. ضبط 4 متهمين وإصابة طرفي النزاع خبير زراعي: نجاح منظومة الأسمدة الجديدة مرهون بتحقيق التوازن بين كفاءة الدعم وزيادة الإنتاج الزراعي انقسام داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن معاقبة هيثم حسن ضربة قوية لغسل الأموال.. إسقاط متهم أخفى مصدر 100 مليون جنيه من تجارة العملة عبر شركات وعقارات وسيارات صلاح في المقدمة .. تشكيل مصر المتوقع أمام استراليا في المونديال مدحت عبد الهادي يشيد بشوبير وينتقد قرار إشراك عبد المنعم أمام إيران أشرف حكيمي: محمد صلاح قدوتي

أهم الأخبار

هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ دار الإفتاء توضح

الذهب
الذهب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية -عبر موقعها الإلكتروني- سؤالا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن حكم شراء الذهب بالتقسيط، وهل يجوز شرعًا أن يتم سداد ثمنه على دفعات بدلًا من الدفع النقدي الكامل عند الشراء؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية، موضحةً أن الأصل في معاملات الذهب والفضة – بوصفهما من الأصناف الربوية – أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة إلا يدًا بيد وبنفس الوزن، كما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة (أي مؤجلًا)، وذلك لما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا الفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل، ولا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز» (رواه البخاري).

لكن أوضحت دار الإفتاء أن هذا الحكم ينطبق على الذهب أو الفضة الخام، أي حين تكون أثمانًا ووسيطًا للتبادل، أما إذا صُنع منهما حُلِيٌّ، فإنهما بذلك يخرجان عن وصف النقدية، وينتفي عنهما علة الربا، ويصبحان من السلع التي تُباع وتشترى كغيرها، ويجوز فيها البيع المؤجل والتقسيط، طالما كانت الصياغة مباحة ولا تدخل ضمن المحرمات، مثل ما يُصاغ خصيصًا للرجال من الذهب، وهو غير جائز شرعًا.

وفي هذا السياق، أوردت دار الإفتاء ما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه "إعلام الموقعين"، من أن الحُليَّ المصاغ المباح قد أصبح من جنس السلع، لا من جنس الأثمان، وبالتالي لا تجري عليه أحكام الربا المتعلقة بالأثمان.

وبناءً على ما سبق، أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من شراء الذهب المُصاغ بالتقسيط، ولا يشترط في هذه الحالة دفع الثمن نقدًا عند البيع.

موضوعات متعلقة