النهار
جريدة النهار المصرية

أهم الأخبار

هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ دار الإفتاء توضح

الذهب
هبة يحيى -

ورد إلى دار الإفتاء المصرية -عبر موقعها الإلكتروني- سؤالا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن حكم شراء الذهب بالتقسيط، وهل يجوز شرعًا أن يتم سداد ثمنه على دفعات بدلًا من الدفع النقدي الكامل عند الشراء؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية، موضحةً أن الأصل في معاملات الذهب والفضة – بوصفهما من الأصناف الربوية – أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة إلا يدًا بيد وبنفس الوزن، كما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نسيئة (أي مؤجلًا)، وذلك لما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا الفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل، ولا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز» (رواه البخاري).

لكن أوضحت دار الإفتاء أن هذا الحكم ينطبق على الذهب أو الفضة الخام، أي حين تكون أثمانًا ووسيطًا للتبادل، أما إذا صُنع منهما حُلِيٌّ، فإنهما بذلك يخرجان عن وصف النقدية، وينتفي عنهما علة الربا، ويصبحان من السلع التي تُباع وتشترى كغيرها، ويجوز فيها البيع المؤجل والتقسيط، طالما كانت الصياغة مباحة ولا تدخل ضمن المحرمات، مثل ما يُصاغ خصيصًا للرجال من الذهب، وهو غير جائز شرعًا.

وفي هذا السياق، أوردت دار الإفتاء ما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه "إعلام الموقعين"، من أن الحُليَّ المصاغ المباح قد أصبح من جنس السلع، لا من جنس الأثمان، وبالتالي لا تجري عليه أحكام الربا المتعلقة بالأثمان.

وبناءً على ما سبق، أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من شراء الذهب المُصاغ بالتقسيط، ولا يشترط في هذه الحالة دفع الثمن نقدًا عند البيع.