النهار
الأربعاء 22 يوليو 2026 05:41 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الغرفة التجارية بالإسماعيلية تقرر إقامة معرض ”أهلاً مدارس 2026” بنادي المنتزه لمدة شهر كامل ريهام عياد تقاضي أصحاب 3 صفحات على مواقع التواصل بتهمة الإساءة والتشهير تحذير رسمي من هيئة قضايا الدولة: لا تنساقوا وراء الشائعات.. والمصادر المعتمدة فقط هي المرجع غدًا.. افتتاح البطولة الأفريقية للكرة الطائرة للناشئين والناشئات بالإسكندرية بمشاركة 14 منتخبًا نميرة نجم: المرصد الإفريقي للهجرة يعزز قدرات الدول الأفريقية في إدارة بيانات الهجرة نبيل فهمي يبحث مع وزير خارجية الجزائر تعزيز العمل العربي المشترك ودعم القضية الفلسطينية سفارة الهند بالقاهرة تحتفي بأميرة أحمد فهمي كأول مصرية تفوز بجائزة رئيس الوزراء الهندي لليوجا تعاون مصري عُماني بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار بتحالف بتروجت–إنبي بفوزة باتفاقية إطارية طويلة الأمد مع شركة تنمية نفط عُمان نبيل فهمي يؤكد دعمه للسعودية في مواجهة تهديدات ومغالطات ميلشيا الحوثي سرت تحتضن المؤتمر الأول للأحزاب الليبية من أجل صياغة رؤية وطنية لمعالجة الأزمة وزير الخارجية الصومالي يتفقد سفارة مقديشيو بالقاهرة ويشيد بأداء البعثة الدبلوماسية الأمين العام لجامعة الدول العربية يستقبل الأمين التنفيذي للإسكوا ويبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

أهم الأخبار

بعد وفاة شهيد الشهامة سائق سيارة البترول.. هل يغسل المحروق عند موته؟ الإفتاء تجيب

وفاة شهيد الشهامة سائق سيارة البترول
وفاة شهيد الشهامة سائق سيارة البترول

في مشهد بطولي مفعم بالتضحية، ودّعت مصر سائق سيارة البترول الذي قدَّم روحه فداءً لغيره، بعدما أنقذ حياة العشرات من كارثة محققة، ولقى ربه اليوم، إثر الحروق التي لحقت به.

وفي هذا الصدد أكدت دار الإفتاء المصرية، أن من يُتوفى نتيجة الحريق يُعد من شهداء الآخرة، مستشهدة بحديث النبي ﷺ: "الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة"، رواه أبو داود.

وفيما يتعلق بأحكام تغسيل المتوفى بالحرق، فقد سبق وأوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى ومدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أنه إذا أمكن تغسيل الميت المحترق دون ضرر، فإنه يُغسل كغيره من الموتى، أما إن خِيف من الغسل تهرُّ جسده أو تقطعه، فيُكتفى بصب الماء عليه دون دلك أو مسّ، وإذا كان صب الماء نفسه يُعرض الجسد للتلف، فيُيمم إن أمكن ذلك، بمسح وجهه ويديه بالتراب أو ما يقوم مقامه.

وأشار الشيخ عويضة إلى أن هذا الرأي مستند إلى ما ذكره الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/209)، حيث قال: «والمجدور، والمحترق، والغريق، إذا أمكن غسله غُسل، وإن خِيف تقطعه بالغسل صُب عليه الماء صبًّا، ولم يُمس، فإن خيف تقطعه بالماء لم يُغسل، ويُيمم إن أمكن، كالحي الذي يؤذيه الماء... إلخ».

كما جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" ما يوافق هذا القول: «من احترق بالنار يُغسل كغيره من الموتى إن أمكن تغسيله، لأن الذي لا يُغسل هو شهيد المعركة فقط. أما المحترق خارجها فهو من شهداء الآخرة، ولا تجري عليه أحكام شهداء المعارك...».

وختمت دار الإفتاء بالتأكيد على أن أحكام الشهداء في الدنيا تختلف عن أحكامهم في الآخرة؛ فشهيد المعركة لا يُغسل ولا يُكفَّن بثيابه، أما شهيد الآخرة – كالمحترق والغريق والمبطون – فله أجر الشهيد في الآخرة، لكن تُجرى عليه أحكام الموتى من الغسل والتكفين والصلاة، بما يناسب حالته ويحقق احترام جسده وكرامته.

موضوعات متعلقة