النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 02:50 صـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تطهير الشارع من السموم.. حملة أمنية موسعة تضرب تجار المخدرات بشبرا الخيمة أبعاد الدور الأمريكي في أزمة السودان.. سيناريوهات متوقعة رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته لإيطاليا بحث خلالها التعاون العسكري فاروق فلوكس: حاربت مع الفدائيين.. وجلست على مائدة الملك فاروق بروتوكول تعاون بين ”وزير الاتصالات والنائب العام ” لتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة مجهول يشعل النيران في مخزن لتجميع الخردة بقرية الرملة بكفر الشيخ وفاة طفل وإصابة اثنين بتسمم غذائي بعد تناول وجبة سمك فاسد بالمحلة الكبرى القصة الكاملة لهجوم العشاء الأخير بغزة.. صحيفة «يديعوت أحرونوت» تكشف التفاصيل الأحد.. صندوق التنمية الثقافية يطلق أمسية «بين القاهرة وفلسطين» ببيت الشعر العربي بيت السحيمي يناقش دور الحرف اليدوية في الحياة المعاصرة قبة الغوري تناقش ”أولاد الناس” في ندوة عن ثلاثيات ريم بسيوني والعمارة فلامنجو يهزم بيراميدز ويتأهل لنهائي كأس القارات للأندية

أهم الأخبار

بعد وفاة شهيد الشهامة سائق سيارة البترول.. هل يغسل المحروق عند موته؟ الإفتاء تجيب

وفاة شهيد الشهامة سائق سيارة البترول
وفاة شهيد الشهامة سائق سيارة البترول

في مشهد بطولي مفعم بالتضحية، ودّعت مصر سائق سيارة البترول الذي قدَّم روحه فداءً لغيره، بعدما أنقذ حياة العشرات من كارثة محققة، ولقى ربه اليوم، إثر الحروق التي لحقت به.

وفي هذا الصدد أكدت دار الإفتاء المصرية، أن من يُتوفى نتيجة الحريق يُعد من شهداء الآخرة، مستشهدة بحديث النبي ﷺ: "الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة"، رواه أبو داود.

وفيما يتعلق بأحكام تغسيل المتوفى بالحرق، فقد سبق وأوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى ومدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أنه إذا أمكن تغسيل الميت المحترق دون ضرر، فإنه يُغسل كغيره من الموتى، أما إن خِيف من الغسل تهرُّ جسده أو تقطعه، فيُكتفى بصب الماء عليه دون دلك أو مسّ، وإذا كان صب الماء نفسه يُعرض الجسد للتلف، فيُيمم إن أمكن ذلك، بمسح وجهه ويديه بالتراب أو ما يقوم مقامه.

وأشار الشيخ عويضة إلى أن هذا الرأي مستند إلى ما ذكره الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/209)، حيث قال: «والمجدور، والمحترق، والغريق، إذا أمكن غسله غُسل، وإن خِيف تقطعه بالغسل صُب عليه الماء صبًّا، ولم يُمس، فإن خيف تقطعه بالماء لم يُغسل، ويُيمم إن أمكن، كالحي الذي يؤذيه الماء... إلخ».

كما جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" ما يوافق هذا القول: «من احترق بالنار يُغسل كغيره من الموتى إن أمكن تغسيله، لأن الذي لا يُغسل هو شهيد المعركة فقط. أما المحترق خارجها فهو من شهداء الآخرة، ولا تجري عليه أحكام شهداء المعارك...».

وختمت دار الإفتاء بالتأكيد على أن أحكام الشهداء في الدنيا تختلف عن أحكامهم في الآخرة؛ فشهيد المعركة لا يُغسل ولا يُكفَّن بثيابه، أما شهيد الآخرة – كالمحترق والغريق والمبطون – فله أجر الشهيد في الآخرة، لكن تُجرى عليه أحكام الموتى من الغسل والتكفين والصلاة، بما يناسب حالته ويحقق احترام جسده وكرامته.

موضوعات متعلقة