النهار
الخميس 9 أبريل 2026 08:51 صـ 21 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تجديد تكليف منال مأمون رئيسا للإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الصحة تكريم المخرجة هاجر سلامة في ختام الدورة العاشرة لمهرجان المسرح الدولي لشباب الجنوب ما هي أسباب نقص فيتامين د وتأثيره على الصحة؟ نشرة «النهار» الإخبارية اليوم الأربعاء الثامن من شهر أبريل 2026 غدا.. أسامة جمال محاضرًا في ورشة عن الرصد الإعلامي والاستماع المجتمعي بجامعة عين شمس حقيقة إلغاء تطبيق ماسنجر نهائيًا في 16 أبريل وكيل ”دينية النواب” يطالب بحوار مجتمعي حول قانون الإدارة المحلية ويفضل فصله عن ”قانون الانتخابات” في اليوم العالمي للفضاء.. الروسي يحتضن معرض الاوائل لملتقى تفانين حملات الطب البيطري تضبط 3.5 طن لحوم و أسماك مدخنة مشتبه في عدم صلاحيتها قبل طرحها في الأسواق عقب إعلان وقف إطلاق النار.. اتصال هاتفي بين رئيسي أذربيجان وإيران احتفالية مصرية بالمخرج الروسي جوفوروخين جامعة طنطا توقع بروتوكول تعاون مع جمعية ”خير بلدنا” لتعزيز الرعاية اللاحقة وتأهيل ”أطفال بلا مأوى”

حوادث

بالصور..تأجيل دعوى ” الكتب الخارجية ” لـ 5 أكتوبر للإطلاع

كتب / إسلام الكلحي ونهى عثمان:أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، الدعوى المقامة من عدد من أصحاب دور النشر، ضد الدكتور أحمد ذكي بدر وزير التربية والتعليم، لجلسة 5 أكتوبر للإطلاع.كان عدد من أصحاب دور النشر قد تقدموا بعدد من الدعوي القضائية، ضد الدكتور أحمد ذكي بدر، مطالبين بإلغاء، قرارالدكتور أحمد ذكي بدر رقم (52) الصادر بتاريخ 11 مارس 2010، الذي يحظر في مادته الثانية طبع أو نشر أو بيع أي كتاب أو مصنف يحتوي على كل أوبعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس، قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التربية والتعليم، ويشير في مادته الرابعة أن مدة الترخيص تكون عام قابلة للتجديد وتحصل الوزارة على مقابل انتفاع المؤسسة بالمادة العلمية التي تحويها كتب الوزارة فيما يؤلف من كتب خارجية منشقة منها، ولا يسلم الترخيص إلا بعد أداء هذا المقابل .وقد ذكر أصحاب دور النشر في الدعاوي التي تقدموا بها بأنهم أودعوا للإدارة العامة لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم بطلب الحصول على تراخيص لتداول مجموعة من الكتب التعليمية، وسددوا الرسم الحكومي المقرر، ووضعت الإدارة العامة لشئون الكتب تقريراً علمياً أكدت فيه أن الكتب مجازة ودعت إلى سداد مبلغ آخر ليس له من قبل سمياً بمسمى مستحدث مقابل أنتفاع بحقوق الملكية الفكرية، وأشاروا أن ذلك جاء على حساب القانون رقم 82 لسنة 2002 بحماية حقوق الملكية الفكرية، وبالمخالفة للطابع الأصيل للمصنف الجماعي للمدعى عليها بإعتبار أن العلم ذاته غير محمى وأن ما هو محمي هو التعبير عن العلم، وطالبو إلغاء قرار وزير التعليم،