السبت 18 مايو 2024 10:06 صـ 10 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

المحافظات

مفاجأة في محاكمة سفاح الإسماعيلية.. «دبور» ينهي عقوبة الشابو وينتظر قرار تنفيذ « الإعدام »

حددت محكمة النقض جلسة 22 مايو المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من المتهم عبدالرحمن نظمي وشهرته سفاح الإسماعيلية والصادر ضده الحكم بالإعدام شنقا.

من جانبه أكد المستشار القانوني اشرف ثابت عضو هيئة الدفاع عن « دبور »، أن قرار محكمة النقض جاء بعد اقتراب انقضاء مدة عقوبته بالحبس 3 سنوات في قضية تعاطي المواد المخدرة « الشابوه».

حيث سبق وأن أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية ، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، بالسجن المشدد 3 سنوات على المتهم عبد الرحمن نظمي محمد إبراهيم، الشهير بـ "دبور"، المعروف باسم سفاح الإسماعيلية، على خلفية اتهامه بتعاطي المواد المخدرة، قبل ارتكابه "مذبحة الإسماعيلية".

وكانت الإدارة الجنائية بمحكمة النقض قد قررت في مارس 2022 ، قيد الطعن بالنقض المقدم من الدكتور وحيد الكيلاني المحامي بالنقض، بصفته وكيلا عن المتهم عبد الرحمن نظمي وشهرته عبد الرحمن دبور، والصادر ضده الحكم في الجناية رقم 84 153 لسنه 2021 جنايات ثان الإسماعيلية بالإعدام شنقا.

من جهته، كشف محامي المتهم دبور، أنه تم تقديم أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 2022/3/4 طعنا على الحكم الصادر بالإعدام.

جدير بالذكر أن دفاع المتهم المتمثل في وحيد الكيلاني المحامي بالنقض، قرر عدم التحدث عن أسباب الطعن للإعلام حتى يتم الفصل بتحديد جلسة للمرافعة أمام محكمه النقض وقد قيد الطعن بالنقض برقم 4660 لسنه 92 ق، ومن المنتظر تحديد جلسة في غضون أيام قادمه لنظر أسباب الطعن بالنقض.

وتقدم المحامي وحيد الكيلاني، في الخامس من مارس الجاري، بطعن على حكم المحكمة بالإعدام الصادر ضد المتهم " دبور".

وأكد محامي المتهم ، أن حكم الإعدام هو أخطر حكم يصدر ضد إنسان، وما أخطرها عقوبة لو كان المتهم منعدم المسؤولية، لذا وجب التحقق من القوى العقلية له، ومن الأسباب الحقيقية التي أوصلت المتهم لارتكاب الجريمة.

وقال الكيلاني في بيان له: دفعنا في النقض بأسباب قانونية خالفها الحكم المطعون عليه في كتاب شامل ووافي.

وحصل الموقع على نسخة من مذكرة النقض المقدمة والتي تضمنت 9 أسباب في مذكرة الطعن، والتي جاء فيها:" إن الحكم فى التسبيب وفساده فى الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.

وحسب ما جاء في مذكرة الطعن فإن السبب الأول هو قصور الحكم فى التسبيب وفساده فى الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.