النهار
الأحد 9 نوفمبر 2025 03:34 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«مجموعة عربية للتنمية» توقّع اتفاقية مع «السويدي للتنمية الصناعية» لتطوير وإدارة منطقة صناعية بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة وزير المالية:استثمارات «رأس الحكمة» و«علم الروم» تؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار إعلام القليوبية يحتفي بعظمة مصر في ندوة ”المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم” خلال الدورة السادسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي : رئيس الوزراء يزور معرض الصناعة MEA Industry المهندس رامي غالي: مكافحة الفساد مسؤولية جماعية.. وتعزيز النزاهة يتطلب شراكة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص تحرك جديد من الصحة بشأن توطين صناعة المستلزمات الطبية في مصر رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل فريق لجنة المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من السنارة إلى الصاعق.. القبض على صياد استخدم مولداً كهربائياً لصيد الأسماك بالخانكة تدخل طبي دقيق بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية يُنقذ حياة مريض من نزيف حاد دون جراحة وكيل أول وزارة البترول يتفقد مجمع موبكو بدمياط لمتابعة إجراءات السلامة واستعدادات الطوارئ مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم الفنان سامي مغاوري حفل أسطوري بألمانيا.. أحمد سعد يتألق في ثاني حفلات جولته الأوروبية

حوادث

”لم يكن في حالة دفاع شرعي”.. ننشر حيثيات حكم إعدام قاتل محامي كرداسة بالجيزة

محامي كرداسة
محامي كرداسة

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكم إعدام المتهم محمد فرحات الشهير بصائد الحيوانات، قاتل محامي كرداسة بنداري حمدي، وأشارت المحكمة إلى أن الجاني فكر وتدبر الأمر وزال أثر حالة الاستفزاز المقول بها، وبعد أن انتهى تفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه اقترف المتهم جريمته بعد تفكير هادئ النفس مطمئن.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه حسبما استقر في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة أن المتهم لم يكن في حالة دفاع شرعي عن عرضه وشرفه، وأن هذا القول لم يصادفه صدى في أوراق الدعوى سوى أقوال لا ترقي إلى مرتبة الطعن في الأعراض، وأن المتهم لم يقوم له الحق في الدفاع الشرعي ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا القول، وشددت ردا على دفاع المتهم بتوافر عنصر الاستفزاز من المجني عليه للمتهم، بأن ما دفع به على هذه الصورة لا يعد في صحيح القانون عذرا معينا من العقاب، بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقرونا على فرض صحته بتوافر عذر قضائي يرجع مطلق الأمر في إعماله أو طرحه لتقدير المحكمة التي لا ترى مبررا لإعماله وتلتفت عنه.

وأما عن قصد القتل فهو متوافر في الواقعة متحقق في الجريمة ثابت في حق المتهم من اعترافاته التفصيلية بتحقيقات النيابة والمعاينة التصويرية المجراه بمعرفتها وأمام المحكمة بجلسة المحاكمة حيث قرر أنه انتوى قتل المجني عليه وعقد العزم وصمم عليه وراح حاملاً سلاح الذي أعده مطلقاً عليه وابلاً من الرصاص فأرداه قتيلاً وعثر بمكان القتل على فوارغ 9 طلقات مبيناً أنه لم يتركه إلا بعد أن تأكد من ازهاق روحه كل ذلك يدل بيقين لدى المحكمة على توافر قصد القتل في حق المتهم كما هو معرف قانوناً دلت عليه الظروف المحيطة بالواقعة والمظاهر والأمارات الخارجية التي أتاها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه من انتوائه قتل المجني عليه.

وانتهت المحكمة إلى توافر ظرف سبق الإصرار الذي هو حالة ذهنيه تقوم في نفس الجاني تستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها وأنه ثابت في الأوراق متوافر في حق المتهم من اعترافاته التفصيلية ومن توافر الباعث على القتل على حد ظنه وما اختزانه في نفسه للمجني عليه ظناً منه أنه يساعد أعداءه على الإضرار به وكان لهم ما أرادوا فعقد العزم وبيت النيه على قتل المجني عليه معملاً فكره في روية وهدوء وتجهيز السلاح الذي ينفذ به جريمته النكراء وما أن تأكد بوجودة في مكتبه حتى أسرع عليه مسابقاً الريح حتى وصل إلى مكتبه وافرغ كل ما في قلبه من ناحيته مطلقاً عليه الأعيرة النارية الكثيفة حتى إصابته في مقتل وأودت بحياته وهو ما يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم.