النهار
الثلاثاء 12 مايو 2026 08:31 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”العمل وصناع الحياة وبلان إنترناشيونال”.. في مائدة مستديرة لمناقشة قانون العمل الجديد أبو الغيط يدين قيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية سفيرة الاتحاد الأوروبي وسفير إسبانيا في زيارة لـ ”كوم امبو” شيخ الأزهر يستقبل السفير الفرنسي ويناقشان سبل تعزيز الروابط العلمية والثقافية المشتركة هل تصحح زيارة ترامب للصين أخطاؤه التي ارتكبها في الشرق الأوسط؟.. «الجارديان» تُجيب شيخ الأزهر يستقبل السفير السعودي ويؤكد تقديره للمملكة لحسن الترتيبات لموسم الحج ليلة روسية بالقاهرة في عيد النصر أبو الغيط يدين اختطاف ناقلة نفط على متنها بحارة مصريين وزير العدل يشهد عرضًا عمليًا لجلسة افتراضية ضمن منظومة التقاضي عن بُعد في قضايا الجنايات البريد المصري يتعاون مع جامعة الأزهر لتقديم خدمات مالية ورقمية للطلاب والوافدين محافظ كفرالشيخ يبحث التوسع في مشروعات الغاز الطبيعي وخطة توصيل خدمات «حياة كريمة» للمرحلتين الثانية والثالثة خلال 2026/2027 ”غرفة الإسكندرية” تبحث مع وفد جمهورية ناميبيا سبل التعاون التجاري والاستثماري

حوادث

”لم يكن في حالة دفاع شرعي”.. ننشر حيثيات حكم إعدام قاتل محامي كرداسة بالجيزة

محامي كرداسة
محامي كرداسة

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكم إعدام المتهم محمد فرحات الشهير بصائد الحيوانات، قاتل محامي كرداسة بنداري حمدي، وأشارت المحكمة إلى أن الجاني فكر وتدبر الأمر وزال أثر حالة الاستفزاز المقول بها، وبعد أن انتهى تفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه اقترف المتهم جريمته بعد تفكير هادئ النفس مطمئن.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه حسبما استقر في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة أن المتهم لم يكن في حالة دفاع شرعي عن عرضه وشرفه، وأن هذا القول لم يصادفه صدى في أوراق الدعوى سوى أقوال لا ترقي إلى مرتبة الطعن في الأعراض، وأن المتهم لم يقوم له الحق في الدفاع الشرعي ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا القول، وشددت ردا على دفاع المتهم بتوافر عنصر الاستفزاز من المجني عليه للمتهم، بأن ما دفع به على هذه الصورة لا يعد في صحيح القانون عذرا معينا من العقاب، بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقرونا على فرض صحته بتوافر عذر قضائي يرجع مطلق الأمر في إعماله أو طرحه لتقدير المحكمة التي لا ترى مبررا لإعماله وتلتفت عنه.

وأما عن قصد القتل فهو متوافر في الواقعة متحقق في الجريمة ثابت في حق المتهم من اعترافاته التفصيلية بتحقيقات النيابة والمعاينة التصويرية المجراه بمعرفتها وأمام المحكمة بجلسة المحاكمة حيث قرر أنه انتوى قتل المجني عليه وعقد العزم وصمم عليه وراح حاملاً سلاح الذي أعده مطلقاً عليه وابلاً من الرصاص فأرداه قتيلاً وعثر بمكان القتل على فوارغ 9 طلقات مبيناً أنه لم يتركه إلا بعد أن تأكد من ازهاق روحه كل ذلك يدل بيقين لدى المحكمة على توافر قصد القتل في حق المتهم كما هو معرف قانوناً دلت عليه الظروف المحيطة بالواقعة والمظاهر والأمارات الخارجية التي أتاها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه من انتوائه قتل المجني عليه.

وانتهت المحكمة إلى توافر ظرف سبق الإصرار الذي هو حالة ذهنيه تقوم في نفس الجاني تستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها وأنه ثابت في الأوراق متوافر في حق المتهم من اعترافاته التفصيلية ومن توافر الباعث على القتل على حد ظنه وما اختزانه في نفسه للمجني عليه ظناً منه أنه يساعد أعداءه على الإضرار به وكان لهم ما أرادوا فعقد العزم وبيت النيه على قتل المجني عليه معملاً فكره في روية وهدوء وتجهيز السلاح الذي ينفذ به جريمته النكراء وما أن تأكد بوجودة في مكتبه حتى أسرع عليه مسابقاً الريح حتى وصل إلى مكتبه وافرغ كل ما في قلبه من ناحيته مطلقاً عليه الأعيرة النارية الكثيفة حتى إصابته في مقتل وأودت بحياته وهو ما يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم.