النهار
الخميس 18 يونيو 2026 12:50 صـ 1 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«أبو الغيط» يشهد تخرج الدفعة 105 لـ «النقل البحري» بالأكاديمية العربية ”صحة البحيرة”: غلق 16 منشأة طبية خاصة تدار دون ترخيص وإنذار 26 أخرى وكيل ”تعليم البحيرة”: اعتماد 100% من مدارس المحافظة خلال الفصل الدراسي الأول الأولى على الشهادة الإعدادية بالجيزة تكشف لـ«النهار» سر تفوقها : 12 ساعة مذاكرة يوميًا والفهم أهم من الحفظ.. وحلمي الطب البشري وليد الحديدي: مصر مرشحة لتصدر المجموعة.. ولقطة حسام حسن مع الحكم الرابع أصبحت ”ترند” في أمريكا النص الكامل لمذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية وكيل الأزهر يشارك في احتفالية الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد بمسجد سيدنا الحسين ”خلف الله” يتفقد المرحلة الأخيرة للطريق واعمال الاندسكيب الداخلية للبحيرة (Inside Lake - Old City) ”الكسار” أمينًا مساعدًا للعضوية بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن مفتي الجمهورية يشهد احتفال مشيخة الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد 1448هـ رابطة الصحافة الإلكترونية السودانية بالقاهرة تثمن الجهود الإعلامية لعاصم البلال ودعمه المتواصل لعودة السودانيين من مصر مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية وسط وجنوب قطاع غزة

حوادث

قانونجي الأسرة| ما مصير عم خطف أبناء شقيقه المتوفي؟

أرشيفية
أرشيفية

بعيون حزينة ونبرة منكسرة، روت السيدة الأربعينية قصتها المأساوية التي بدأت بعد وفاة زوجها، وقالت: "ثالث يوم عزاء زوجي دخل شقيقه وطلب الحديث مع بناتي على انفراد.. ظننت أنه سيواسيهم ويكون السند لبنات شقيقه بعد رحيله لكن نيته كانت سيئة وقام بتحريض الفتيات وخطفهم من أجل الاستيلاء علي الميراث".

تروي السيدة كيف أن هناك نوع من البشر وصفهم المولى سبحانه وتعالى بأنهم يحبون المال حبا جماً، ويسيطر حب المال على نفوسهم الجشعة ومن أجل المال لديهم استعداد بالتضحية بأي شئ ولو كان جريمة كالخطف أو القتل في بعض الأحيان.

عقوبة خطف العم للصغار

في هذا الصدد، يقول أيمن محفوظ المحامي، إنه من خطف أولاد شقيقه اليتامي من أجل الاستيلاء علي أموالهم فإنه يخضع لنص المادة 289 من قانون العقوبات والتي تعاقب كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، مع مراعاة نص الملده 116 من قانون الطفل والتي تتضاعف عقوبة أي جريمة تقع من جاني بالغ علي طفل .

وتابع "محفوظ"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن العم الجاني لا يصلح لأن يكون وصيًا على أبناء أخيه الذي سبق وخطفهم لأنه افتقد أهم شرط من شروط تعيين الوصي وهو العدالة وحسن السير والسمعة حسب ما حددت ذلك المادة ( 27 ) من المرسوم بقانون ( 119 ) لسنة 1952 الشروط التي ينبغي توافرها في الوصي وهى بوجه عام العدالة، والكفاءة، وكمال الأهلية، وأن يكون متحداً في الدين مع من يولى عليه، كما حددت هذه المادة من لا يجوز أن يعين وصيا، وإذا انتقص أحد هذه الشروط انتفت بذلك صلاحية الوصي لتولى شئون الوصاية.