النهار
الأربعاء 18 مارس 2026 10:35 مـ 29 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مسؤول إسرائيلي: تل أبيب قصفت زوارق إيرانية في بحر قزوين جابارد: أي دعم خارجي لإيران لا يؤثر على فعالية العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية وزير الأشغال اللبناني : نعيش عواقب قرار غير لبناني بالانخراط في الحرب رئيس البرلمان الايراني : الشعب الإيراني أحبط مخططات العدو ومعادلة ”العين بالعين” ترسخت رئيس وزراء المجر: عصر توسع ”الناتو” شرقا انتهى وأوكرانيا منطقة عازلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تدمير مبنى قرب مفاعل محطة بوشهر النووية الإمارات: استهداف حقل بارس الجنوبي الإيراني تصعيد خطير يهدد أمن الطاقة العالمي التحالف الوطني يواصل تنظيم 1000 وجبة إفطار غرب الإسكندرية محافظ الدقهلية يشارك الحفل الختامي للدورة الرمضانية بمركز شباب بساط أسيوط.. «حماة الوطن» يكرّم 300 حافظ للقرآن في احتفالية رمضانية كبرى هواوي تطلق عروض العيد لأجهزتها الذكية بنظام تقسيط مرنة بدون مقدم وبدون فوائد منصة TOD تكشف عن ارتفاع كبير في متابعة المحتوى العربي خلال شهر رمضان

حوادث

قانونجي الأسرة| ما مصير عم خطف أبناء شقيقه المتوفي؟

أرشيفية
أرشيفية

بعيون حزينة ونبرة منكسرة، روت السيدة الأربعينية قصتها المأساوية التي بدأت بعد وفاة زوجها، وقالت: "ثالث يوم عزاء زوجي دخل شقيقه وطلب الحديث مع بناتي على انفراد.. ظننت أنه سيواسيهم ويكون السند لبنات شقيقه بعد رحيله لكن نيته كانت سيئة وقام بتحريض الفتيات وخطفهم من أجل الاستيلاء علي الميراث".

تروي السيدة كيف أن هناك نوع من البشر وصفهم المولى سبحانه وتعالى بأنهم يحبون المال حبا جماً، ويسيطر حب المال على نفوسهم الجشعة ومن أجل المال لديهم استعداد بالتضحية بأي شئ ولو كان جريمة كالخطف أو القتل في بعض الأحيان.

عقوبة خطف العم للصغار

في هذا الصدد، يقول أيمن محفوظ المحامي، إنه من خطف أولاد شقيقه اليتامي من أجل الاستيلاء علي أموالهم فإنه يخضع لنص المادة 289 من قانون العقوبات والتي تعاقب كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، مع مراعاة نص الملده 116 من قانون الطفل والتي تتضاعف عقوبة أي جريمة تقع من جاني بالغ علي طفل .

وتابع "محفوظ"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن العم الجاني لا يصلح لأن يكون وصيًا على أبناء أخيه الذي سبق وخطفهم لأنه افتقد أهم شرط من شروط تعيين الوصي وهو العدالة وحسن السير والسمعة حسب ما حددت ذلك المادة ( 27 ) من المرسوم بقانون ( 119 ) لسنة 1952 الشروط التي ينبغي توافرها في الوصي وهى بوجه عام العدالة، والكفاءة، وكمال الأهلية، وأن يكون متحداً في الدين مع من يولى عليه، كما حددت هذه المادة من لا يجوز أن يعين وصيا، وإذا انتقص أحد هذه الشروط انتفت بذلك صلاحية الوصي لتولى شئون الوصاية.