النهار
السبت 1 نوفمبر 2025 11:05 صـ 10 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يشيد بافتتاح المتحف المصري الكبير الرئيس السيسي: من أرض مصر الطيبة مهد الحضارة الإنسانية أرحب بضيوفنا من قادة العالم ورموزه الكبار لنشهد سويا افتتاح المتحف المصري الكبير معهد ناصر ينجح في استئصال ورم ملاصق لجذع المخ باستخدام أحدث التقنيات الجراحية عبد الرؤوف مدير فني مؤقت للزمالك حال إقالة فيريرا ذي يزن بن هيثم يصل إلى القاهرة للمشاركة غدا في افتتاح المتحف المصري الكبير الرئيس محمود عباس يقلد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين ندب الطبيب الشرعي لجثمان موظف بالصحة بعد مقتله بطلق ناري في قنا خلاف قديم يتحول لمشاجرة دامية بطوخ.. 6 مصابين والأمن يتدخل ويضبط الجناة السفير حمد الزعابي: المتحف المصري الكبير صرح حضاري فريد يجسد رؤية مصر العريقة في صون حضارتها العظيمة وتقديمها للعالم بروحٍ معاصرة تليق... ملك المغرب: مبادرة الحكم الذاتي للصحراء هي الحل الوحيد الواقعي أنغامي تحتفي بفخرها الوطني وتُظهر دعمها لمصر في افتتاح المتحف المصري الكبير رئيس اتحاد اليد : تعلمنا من دروس الماضي في مواجهة إسبانيا .. وحلمنا العودة بكاس العالم مع افتتاح المتحف الكبير

حوادث

هل يحق للأم الولاية علي المال بعد وفاة الأب؟.. قانوني يجيب

اهتم المشرع بالطفل وترتيب حياته بشكل كلي، وحديثنا اليوم عن إدارة أموال الطفل وتعيين وصي علي أمواله وإداراتها.


في هذا الصدد، يقول أيمن محفوظ إنه طبقا لما نص عليه المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 ” بأحكام الولاية علي المال “حيث أكد في الماده الأولي من المرسوم أن الوصايا تكون للأب ثم للجد إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له التنحي عن الأمر أمام المحكمة.


وتابع "محفوظ"، لـ"النهار"، أن تكون الوصايا على المال من حيث تعيين الوصي إدارة الأموال للقاصر وفق رقابة شديدة من النيابه الحسبية أو وفق المسمي المتدوال بالمجلس الحسبي وهي النيابة العامة للشئون الولاية علي المال والتي تراقب تصرفات الوصي علي أموال القاصر ويكون الصرف منها من خلال أمر المحكمة وفي حالة وفاة الأب تكون الألوية للجد للأب مالم يتنازل عن هذا الحق للام ونصت المادة 20 من ذات المرسوم علي أن في حالة
اذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الوصى او لأى سبب أخر فالمحكمة إن تسلب ولايته أو تحد منها وتقيدها كما أن المادة 86 وضعت جزاء في حالة الإخلال من الوصي بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضىى هذا القانون كان مسئولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب ذلك وعلي كل حال يسال بصفته وكيل بأجر لدي القاصر ويكون ملزما بدفع كافة الأموال التي فقدها القاصر من خلال ما فاته من كسب وما لحق به من خسارة.

عقوبة الامتناع عن تسليم مال القاصر

وختتم "محفوظ" حديثه، أن القانون وضع عقوبة جنائية وفق ما نصت عليه المادة 88 من ذات المرسوم
بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى إنتهت نيابته و بسوء نية قصد الاساءة وأمتنع عن تسليم أموال القاصر أو أوراقه لمن حل محله من الوصية وذلك ما لم ينص القانون علي عقوبة أشد فالوصايا وأدارة أموال القصر تتم من خلال منظومة رائعة ورقابة مستحكمه الرشد من النيابة العامة وذلك للحفاظ علي أموال القاصر حتي يبلغ أشده وبعدها حينما يبلغ سن 21 سنه ان يقدم طلب للنيابه الحسبيه لرفع الوصايا عنه وأداره أمواله بنفسه وحينها يكون مسئول عن أمواله ويديرها وفق ما يحقق مصلحته التي يراها.