النهار
الجمعة 1 أغسطس 2025 01:34 صـ 5 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة الصحفيين: ننعي الضمير الإنساني الذي صمت على حرب التجويع بحق الشعب الفلسطيني في غزة الجيش السوداني ينجح في صد هجوم شنته ”قوات الدعم السريع” على الفاشر حماس : سلاح المقاومة حق وطني وقانوني باق طالما بقي الاحتلال دار الإفتاء المصرية تستقبل وفدًا ماليزيًا لبحث آفاق الشراكة في مجالات التدريب والإفتاء وتبادل الخبرات العلمية الصحة الفلسطينية : كل ساعة تمر تشهد وفاة مزيد من الأطفال بغزة إنفراد.. ”مهمات جديدة” بالحركة الداخلية لمديرية أمن الـقليوبية ضبط 723 كيلو لحوم مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بمركز بيلا في كفر الشيخ برلماني يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ: ”صوتك أمانة ومسؤولية وطنية” 504 مقراً جاهزاً لاستقبال الناخبين في انتخابات الشيوخ بسوهاج النائب الجبلاوي بعد فيديو المشادة مع لجنة رئاسة الوزراء بقنا: السيارة ليست معاقين والواقعة قديمة من عام ونصف محافظ البحيرة تقود حملة رقابية بإيتاي البارود وكوم حمادة لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع لأ أنا محدش يوقفني.. مشادة بين برلماني في قنا ولجنة رئاسة الوزراء لفحص سيارات المعاقين

حوادث

هل يحق للأم الولاية علي المال بعد وفاة الأب؟.. قانوني يجيب

اهتم المشرع بالطفل وترتيب حياته بشكل كلي، وحديثنا اليوم عن إدارة أموال الطفل وتعيين وصي علي أمواله وإداراتها.


في هذا الصدد، يقول أيمن محفوظ إنه طبقا لما نص عليه المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 ” بأحكام الولاية علي المال “حيث أكد في الماده الأولي من المرسوم أن الوصايا تكون للأب ثم للجد إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له التنحي عن الأمر أمام المحكمة.


وتابع "محفوظ"، لـ"النهار"، أن تكون الوصايا على المال من حيث تعيين الوصي إدارة الأموال للقاصر وفق رقابة شديدة من النيابه الحسبية أو وفق المسمي المتدوال بالمجلس الحسبي وهي النيابة العامة للشئون الولاية علي المال والتي تراقب تصرفات الوصي علي أموال القاصر ويكون الصرف منها من خلال أمر المحكمة وفي حالة وفاة الأب تكون الألوية للجد للأب مالم يتنازل عن هذا الحق للام ونصت المادة 20 من ذات المرسوم علي أن في حالة
اذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الوصى او لأى سبب أخر فالمحكمة إن تسلب ولايته أو تحد منها وتقيدها كما أن المادة 86 وضعت جزاء في حالة الإخلال من الوصي بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضىى هذا القانون كان مسئولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب ذلك وعلي كل حال يسال بصفته وكيل بأجر لدي القاصر ويكون ملزما بدفع كافة الأموال التي فقدها القاصر من خلال ما فاته من كسب وما لحق به من خسارة.

عقوبة الامتناع عن تسليم مال القاصر

وختتم "محفوظ" حديثه، أن القانون وضع عقوبة جنائية وفق ما نصت عليه المادة 88 من ذات المرسوم
بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى إنتهت نيابته و بسوء نية قصد الاساءة وأمتنع عن تسليم أموال القاصر أو أوراقه لمن حل محله من الوصية وذلك ما لم ينص القانون علي عقوبة أشد فالوصايا وأدارة أموال القصر تتم من خلال منظومة رائعة ورقابة مستحكمه الرشد من النيابة العامة وذلك للحفاظ علي أموال القاصر حتي يبلغ أشده وبعدها حينما يبلغ سن 21 سنه ان يقدم طلب للنيابه الحسبيه لرفع الوصايا عنه وأداره أمواله بنفسه وحينها يكون مسئول عن أمواله ويديرها وفق ما يحقق مصلحته التي يراها.