النهار
الإثنين 16 يونيو 2025 02:53 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”النحو” في أولى محطات العلمي.. جولة تفقدية لامتحانات الثانوية الأزهرية بكفر الزيات انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق مخزن دعاية وإعلان بالعبور ”الوكيل” يشارك في مؤتمر ”التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص النيابة تعاين موقع حريق مخزن دعاية وإعلان بالعبور محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يفتتحان المعهد الفني للتمريض الجديد بمنشأة سلطان البنك العربي الأفريقي يقود حملة للتبرع بالدم بمشاركة جميع موظفيه معًا نحو التميز الحكومي العربي.. إطلاق ”جائزة التميز الحكومي العربي” قوافل البحيرة تقدم خدمات علاجية وتوعوية لأكثر من 400 مواطن بمركزي أبو المطامير والدلنجات فتح باب الترشح لاختيار ممثل جامعة طنطا في صندوق تحسين أحوال العاملين انتشال جثة فتاة من أسفل أنقاض منزل منهار في دندرة بقنا محافظ الغربية يتابع مشروعات تغطية المصارف وحملات النظافة لإعادة الوجه الحضاري لعروس الدلتا هل تدخل إسرائيل وإيران في حرب طويلة؟.. تقارير عالمية تُوضح

حوادث

هل يحق للأم الولاية علي المال بعد وفاة الأب؟.. قانوني يجيب

اهتم المشرع بالطفل وترتيب حياته بشكل كلي، وحديثنا اليوم عن إدارة أموال الطفل وتعيين وصي علي أمواله وإداراتها.


في هذا الصدد، يقول أيمن محفوظ إنه طبقا لما نص عليه المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 ” بأحكام الولاية علي المال “حيث أكد في الماده الأولي من المرسوم أن الوصايا تكون للأب ثم للجد إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له التنحي عن الأمر أمام المحكمة.


وتابع "محفوظ"، لـ"النهار"، أن تكون الوصايا على المال من حيث تعيين الوصي إدارة الأموال للقاصر وفق رقابة شديدة من النيابه الحسبية أو وفق المسمي المتدوال بالمجلس الحسبي وهي النيابة العامة للشئون الولاية علي المال والتي تراقب تصرفات الوصي علي أموال القاصر ويكون الصرف منها من خلال أمر المحكمة وفي حالة وفاة الأب تكون الألوية للجد للأب مالم يتنازل عن هذا الحق للام ونصت المادة 20 من ذات المرسوم علي أن في حالة
اذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الوصى او لأى سبب أخر فالمحكمة إن تسلب ولايته أو تحد منها وتقيدها كما أن المادة 86 وضعت جزاء في حالة الإخلال من الوصي بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضىى هذا القانون كان مسئولا عما يلحق القاصر من ضرر بسبب ذلك وعلي كل حال يسال بصفته وكيل بأجر لدي القاصر ويكون ملزما بدفع كافة الأموال التي فقدها القاصر من خلال ما فاته من كسب وما لحق به من خسارة.

عقوبة الامتناع عن تسليم مال القاصر

وختتم "محفوظ" حديثه، أن القانون وضع عقوبة جنائية وفق ما نصت عليه المادة 88 من ذات المرسوم
بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصى إنتهت نيابته و بسوء نية قصد الاساءة وأمتنع عن تسليم أموال القاصر أو أوراقه لمن حل محله من الوصية وذلك ما لم ينص القانون علي عقوبة أشد فالوصايا وأدارة أموال القصر تتم من خلال منظومة رائعة ورقابة مستحكمه الرشد من النيابة العامة وذلك للحفاظ علي أموال القاصر حتي يبلغ أشده وبعدها حينما يبلغ سن 21 سنه ان يقدم طلب للنيابه الحسبيه لرفع الوصايا عنه وأداره أمواله بنفسه وحينها يكون مسئول عن أمواله ويديرها وفق ما يحقق مصلحته التي يراها.