النهار
السبت 20 ديسمبر 2025 02:09 مـ 29 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جريمة بقصد السرقة تنتهي بحبل المشنقة.. تأجيل استئناف لحام شبرا الخيمة للإربعاء القادم بعد مذبحة منزلية مرعبة.. تأييد الإعدام لسفاح قليوب قاتل أطفاله الأربعة شنقًا رئيس جامعة بنها يتفقد سير الإمتحانات بكليتى التمريض والتربية وأعمال تنفيذ مبنى المدرجات أحمد حمدي يقترب من الرحيل عن الزمالك.. سيراميكا والبنك الأهلي يترقبان الصفقة المجانية رئيس التأمين الصحي يتفقد جاهزية التشغيل لمجمع طوارئ مستشفى 6 أكتوبر الجديد تعرف على موعد ومكان عزاء نيفين مندور (تفاصيل) الإجازات الرسمية في مصر 2026.. خريطة متكاملة لأيام الراحة على مدار العام وزيرة التخطيط ووزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يفتتحون المجزر الآلي ويضعون حجر الأساس للسوق الحضاري الجديد بقرية الحبيل بمركز البياضية افتتاح المجزر الآلي ووضع حجر أساس سوق الحبيل الحضاري بالأقصر مشيدًا بالمشاركة المجتمعية..محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رفع كفاءه وتمهيد الطريق بسيدي سالم رئيس جامعة المنوفية يتفقد المجمع الأوليمبي للرياضات المائية ويتابع تدريبات طلاب كلية علوم الرياضة حملات مشددة بشرق شبرا الخيمة تكشف 1.5 طن لحوماً مجهولة المصدر قبل طرحها للمواطنين

تقارير ومتابعات

القانون يعاقب المؤسسات حال تأخير سداد اشتراكات التأمينات

صورة لمقر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
صورة لمقر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قد حدد ، قيمة المبالغ الإضافية التي يدفعها صاحب العمل والجهات والمؤسسات في حالة التأخر عن سداد الاشتراكات، ونص على أنه فى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.
ووفقا للمادة 121، يحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.
وفى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد في الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحســاب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون.
وتنص المادة على أن استثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع فى تحصيل الاشتراكات طرق ووسائل أخرى في الحالات التى تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى:
1.إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1% من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة (132) من هذا القانون.
2.تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.

موضوعات متعلقة