النهار
الثلاثاء 5 مايو 2026 11:42 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة المنصورة يستعرض أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب نموذجًا متكاملًا وقابلًا للتعميم لترسيخ حقوق الإنسان داخل الحرم الجامعي الدفع ب3 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق في أشجار ومخلفات خلف مدرسة بقنا ختام ملتقى التوظف نسخة ”ريادة الأعمال” بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية أصبح رماد.. مدمن شابو يشعل النيران في محصول قمح مواطن بقنا والأمن يضبط المتهم انطلاق النسخة الثانية من ملتقى توظيف جامعة الغردقة بمشاركة 50 فندق وشركة سياحة تصريحات متقلبة ورهان طويل : كيف يرى ترامب مواجهة إيران؟ لبنان على حافة التصعيد بين الانقسام الداخلي وضغوط الجبهة مع إسرائيل فتح وحماس بين فرصة الوحدة واستمرار الانقسام الديمقراطيون ونتنياهو: دعم يتحول إلى عبء الكهرباء والطاقة المتجددة ”: محمد سالم عضوا متفرغا للشئون المالية والتجارية والتمويلات بالشركة القابضة لكهرباء مصر مسؤول أمريكي سابق يحذر: تصعيد إيران البحري قد يفتح الباب لضربات واسعة على بنيتها التحتية هل تعود أمريكا وإيران للقصف المتبادل مرة أخرى؟

تقارير ومتابعات

القانون يعاقب المؤسسات حال تأخير سداد اشتراكات التأمينات

صورة لمقر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
صورة لمقر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قد حدد ، قيمة المبالغ الإضافية التي يدفعها صاحب العمل والجهات والمؤسسات في حالة التأخر عن سداد الاشتراكات، ونص على أنه فى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.
ووفقا للمادة 121، يحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.
وفى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد في الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحســاب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون.
وتنص المادة على أن استثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع فى تحصيل الاشتراكات طرق ووسائل أخرى في الحالات التى تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى:
1.إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1% من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة (132) من هذا القانون.
2.تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.

موضوعات متعلقة