النهار
الثلاثاء 17 يونيو 2025 05:11 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الفيوم يشدد على الاستجابة الفورية وتقديم الحلول العاجلة لضعف ضغوط مياه الشرب لدعم التعاون الأكاديمي.. جامعة عين شمس تبحث إنشاء مركز الفرانكفونية المشدد 5 سنوات للمتهم بحيازة أسلحة نارية وترويع المواطنين وإصابة فتاة بالقليوبية عقوبة رادعة.. المشدد 5 سنوات للمتهم بخدش حياء فتاة وتهديدها بشبرا الخيمة المشدد 15 عام للأشقاء والأبناء لقتلهم شخص وحيازة أسلحة نارية بشبرا الخيمة كلاب ضالة تعقر 6 أشخاص بينهما أطفال في كفر شكر ضربوه بجنزير علي رأسة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياة سائق بشبرا الخيمه غرفة العمليات تتابع لحظة بلحظة.. وكيل ”تعليم الغربية” يرصد انتظام امتحانات الثانوية العامة ”الحرية المصري”: نخوض الانتخابات على أغلب المقاعد الفردية بكوادر تجمع بين الخبرة والتواجد الجماهيري عمرها 10 أعوام.. مصرع تلميذة سقطت عليها نخلة في قنا ”حياتنا بأخلاقنا”.. ندوة دينية ضمن فعاليات مبادرة ”أجازتك معانا” بمراكز شباب الغربية 30 مشروعًا جديدًا و100 فرصة عمل خلال 6 أشهر بالغربية.. ”مشروعك” يحول أفكار الشباب إلى واقع اقتصادي

تقارير ومتابعات

القانون يعاقب المؤسسات حال تأخير سداد اشتراكات التأمينات

صورة لمقر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
صورة لمقر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قد حدد ، قيمة المبالغ الإضافية التي يدفعها صاحب العمل والجهات والمؤسسات في حالة التأخر عن سداد الاشتراكات، ونص على أنه فى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.
ووفقا للمادة 121، يحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.
وفى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد في الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحســاب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون.
وتنص المادة على أن استثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع فى تحصيل الاشتراكات طرق ووسائل أخرى في الحالات التى تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى:
1.إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1% من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة (132) من هذا القانون.
2.تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.

موضوعات متعلقة