النهار
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 07:10 مـ 13 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة السياحة والآثار تعلن عن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لموسم 1447 هـــ بعد تسريب محادثات دبلوماسية سرية.. زيلينسكي ينفي علمه بخطة السلام الأوروبية لوقف الحرب ألمانيا تبدأ فصلًا جديدًا في ملف اللاجئين: خطة مكثفة لإعادة السوريين ودعم الاستقرار داخل وطنهم تصدع في بيت الحكم الإسرائيلي.. انقسامات تعصف بفريق نتنياهو بعد الحرب نتنياهو تاجر الجثث.. توظيف الدم والصراع لتثبيت الحكم والهروب من المحاسبة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي: مصر جسّدت حضارتها العريقة في افتتاح المتحف المصري الكبير.. ونسعى معًا لتحقيق استقرار المنطقة تموين الدقهلية يحبط محاولة تهريب 52 شيكارة دقيق مدعّم للسوق السوداء خلال حملة مفاجئة على المطاحن الليلة.. فاروق حسني يكشف أسرار 23 عامًا من حلم المتحف الكبير مع لميس الحديدي جريمة انتقام مُروعة.. القضاء يعلن طريق الإعدام لـ4 متهمين قتلوا شابًا بثأر دم بالقليوبية قرموطي وبحلق في مواجهة سعادة.. رصاص ودم في بهتيم والأمن يتدخل محافظ أسيوط يستقبل رئيس جهاز تنمية المشروعات ويبحثان ضخ تمويلات جديدة ودعم التجمعات الصناعية لتعزيز الاقتصاد المحلي غدًا .. المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري

تقارير ومتابعات

القانون يعاقب المؤسسات حال تأخير سداد اشتراكات التأمينات

صورة لمقر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
صورة لمقر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قد حدد ، قيمة المبالغ الإضافية التي يدفعها صاحب العمل والجهات والمؤسسات في حالة التأخر عن سداد الاشتراكات، ونص على أنه فى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.
ووفقا للمادة 121، يحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.
وفى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد في الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحســاب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون.
وتنص المادة على أن استثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع فى تحصيل الاشتراكات طرق ووسائل أخرى في الحالات التى تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى:
1.إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1% من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة (132) من هذا القانون.
2.تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.

موضوعات متعلقة