الأحد 19 مايو 2024 08:18 مـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تأجيل محاكمة عاطل وزوجته وآخر لإتهامهم بقتل نجل زوجته بشبرا الخيمة للأربعاء القادم خناقة أمام مدرسة.. تفاصيل إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة بطلقات نارية على يد طالب إعدادي في قنا كلاكيت تانى مرة.. الارسنال يخسر لقب الدورى الإنجليزى فى الجولة الاخيرة بالفيديو.. شرشر يتساءل: لماذا الفيتو الامريكي علي عودة العلاقات المصرية الإيرانية؟ بيراميدز يواصل الانفراد بصدارة الدوري بالفوز على الإسماعيلي بهدفين من ضمن قصار القامة طه عماد يحصل على الموظف المثالى لعام 2023 بأحد فنادق الغردقة المان سيتى بطلا للدورى الإنجليزى للمرة العاشرة فى تاريخه والرابعة على التوالي رئيس اللجنة التنفيذية لجامعة تل أبيب: خسارة عدم وجود نتنياهو على مروحية إيران فوده يفتتح تطوير الملعب الخماسي بمركز التنمية الشبابية برأس سدر بتكلفة 900 ألف جنيه رئيس البرلمان العربي يهنئ ملك البحرين بتولي رئاسة القمة العربية ونجاحها وزير الرياضة ينيب وفدًا رسميًا لافتتاح بطولة كأس إفريقيا لكرة القدم الساق الواحدة رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضاً لمشروعات تخرج طلاب ضمن فعاليات ملتقى التوظيف والعمل الحر

سياسة

القانون يحدد 5 اختصاصات للجنة الخبراء فى قطاع التأمينات الاجتماعية والمعاشات

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، اختصاصات لجنة الخبراء في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث نصت المادة 12، على أن تنشأ بالهيئة لجنة الخبراء، بعدد لا يزيد على تسعة أعضاء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة على أن يتضمن القرار تحديد اختصاصاتها ومكافآت أعضائها، ولها على الأخص ما يأتي:

1 - تحديد الأسس والفروض وجداول الحياة التي يتم على أساسها إجراء التقييم الاكتواري.
2 - إجراء التقييم الاكتواري لنظم التأمين الاجتماعي، ويعتمد من الخبراء الاكتواريين.
3 - تقديم الخبرات والاستشارات سواء الاكتوارية أو التأمينية لمجلس إدارة الهيئة.
4 - إعداد الدراسات والأبحاث التي يكلفها بها مجلس الإدارة.
5 - إبداء الرأي في مشروعات قوانين التأمين الاجتماعي.
ووفقا للقانون، يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.

وتتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف الحقوق المقررة بالتشريعات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي والتي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.