النهار
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 07:07 صـ 24 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السويسرية ” Nina Traber ” تقدم ورشة الرقص المعاصر في ” مهرجان الإسكندرية المسرحي ” انطلاق ورشة ماستر كلاس علي هامش ” مهرجان الإسكندرية المسرحي ” يستضيف الجالية اليونانية.. مهرجان بورسعيد السينمائي يعرض فيلم تسجيلي عن حياتهم في بورسعيد عودة البيت لأصحابه.. مريم النشار تنتصر وتستعيد شقة والدها رحيل أسطورة غزل المحلة عمر عبد الله.. أحد أعمدة الجيل الذهبي للفلاحين ترامب يدعو نتنياهو للاجتماع معه في البيت الأبيض بشأن غزة نجلاء العسيلي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أرست دعائم استراتيجية عربية جديدة تهجير قسري عبر مناطق لا تتجاوز 12 بالمئة من مساحة قطاع غزة لإيواء الفلسطينيين جماعة ”الحوثيون” استهدفت مواقع في يافا ومطار رامون بصواريخ باليستية ومسيّرات الأردن : يدين توسع الاحتلال على مدينة غزة اتحاد المحامين العرب: العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة حرب مكتملة الأركان أمين حزب ”الشعب الجمهوري”: نؤيد رؤية الرئيس السيسي المطروحة خلال قمة الدوحة

حوادث

إحالة مدير القضايا والتحكيم بالتأمينات الاجتماعية للمحاكمة

قررت وزارة العدل، في القضية رقم 4 لسنة 62 قضائية عليا إحالة مدير عام القضايا والتحكيم بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة بعد ثبوت عدم التزامه بأحكام القانون ومخالفته القواعد والتعليمات المنفذة للعمل خلال عامي 2018 و 2019، وعدم مراعاة العدالة في توزيع العمل والتنكيل بمرؤوسيه .

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن خ. م. مدير عام القضايا والتحكيم بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي "صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص" عرقل أداء مأمورية العمل المقررة لمنطقة الإسماعيلية يوم 12 ديسمبر 2018، وتحدث باسلوب غير لائق مع أحمد عبد الفتاح ومروة أحمد محمد، رغم كونهما من أعضاء الإدارة القانونية

وتبين أن المحال كلف 5 من المحامين مرؤوسيه بمباشرة الجنحة رقم 24947 لسنة 2018 جنح ثان طنطا دون عضو الإدارة المختص بمباشرة الجنحة، وأصدر قرار توزيع العمل رقم 1 لسنة 2019 دون العرض على السلطة المختصة أو مراعاة قواعد العدالة في توزيع العمل على الأعضاء قاصدًا التنكيل بهم بالمخالفة للقواعد القانونية

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، وافقت على المخالف للمحاكمة بناء على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية

جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2196 المؤرخ في 13 يونية 2019 بشأن طلب الموافقة على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحال

وأكدت مذكرة المستشار القانوني موافقة الوزيرة على الإحالة للمحاكمة، وأرفق بالمذكرة أصل المذكرة التي عرضت على الوزيرة رقم 121 المؤرخة في 4 يوليو 2019 وأصل ملف التحقيق.