النهار
الأربعاء 6 مايو 2026 12:55 صـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل تخوض أمريكا حرباً برية ضد إيران؟ هل تعود أمريكا وإيران للقصف المتبادل مرة أخرى؟ كواليس مثيرة في العبور.. الأمن يكشف خدعة التهديد باسم ضابط شرطة كاسبرسكي: العلاقات الموثوقة وثغرات التطبيقات أبرز نواقل الهجمات السيبرانية نقابة الصحفيين بالتعاون مع SOKNA تطلق ضوابط جديدة لتغطية جنازة هاني شاكر الإعلاميين: بعد مثوله للتحقيق.. منع الظهور لمدة أسبوع لتامر عبدالمنعم ”الصحفيين” تبدأ تنفيذ ضوابط تغطية الجنازات بعد تداول فيديو صادم.. سقوط متهم أعطى طفلاً مخدرات ببنها خلال ملتقى الجامع الأزهر للقضايا المعاصرة:الدكتور عباس شومان: إعمال العقل في الثابت شرعًا منهج خاطئ لا ينبغي أن يتطرق له مسلم،... رئيس جامعة مدينة السادات يشهد المؤتمر الطلابي الثامن للطب البيطري ويؤكد: الابتكار ركيزة استدامة الثروة الحيوانية رئيس جامعة المنصورة يستعرض أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب نموذجًا متكاملًا وقابلًا للتعميم لترسيخ حقوق الإنسان داخل الحرم الجامعي الدفع ب3 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق في أشجار ومخلفات خلف مدرسة بقنا

حوادث

إحالة مدير القضايا والتحكيم بالتأمينات الاجتماعية للمحاكمة

قررت وزارة العدل، في القضية رقم 4 لسنة 62 قضائية عليا إحالة مدير عام القضايا والتحكيم بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة بعد ثبوت عدم التزامه بأحكام القانون ومخالفته القواعد والتعليمات المنفذة للعمل خلال عامي 2018 و 2019، وعدم مراعاة العدالة في توزيع العمل والتنكيل بمرؤوسيه .

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن خ. م. مدير عام القضايا والتحكيم بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي "صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص" عرقل أداء مأمورية العمل المقررة لمنطقة الإسماعيلية يوم 12 ديسمبر 2018، وتحدث باسلوب غير لائق مع أحمد عبد الفتاح ومروة أحمد محمد، رغم كونهما من أعضاء الإدارة القانونية

وتبين أن المحال كلف 5 من المحامين مرؤوسيه بمباشرة الجنحة رقم 24947 لسنة 2018 جنح ثان طنطا دون عضو الإدارة المختص بمباشرة الجنحة، وأصدر قرار توزيع العمل رقم 1 لسنة 2019 دون العرض على السلطة المختصة أو مراعاة قواعد العدالة في توزيع العمل على الأعضاء قاصدًا التنكيل بهم بالمخالفة للقواعد القانونية

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، وافقت على المخالف للمحاكمة بناء على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية

جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2196 المؤرخ في 13 يونية 2019 بشأن طلب الموافقة على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحال

وأكدت مذكرة المستشار القانوني موافقة الوزيرة على الإحالة للمحاكمة، وأرفق بالمذكرة أصل المذكرة التي عرضت على الوزيرة رقم 121 المؤرخة في 4 يوليو 2019 وأصل ملف التحقيق.