النهار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 11:36 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الوزراء الإسباني في نفق مظلم.. تحديات وانتقادات ملامح العلاقة بين مصر وسوريا بعد اقتراد دمشق من صراع مفتوح.. هل تتغير؟ النائب أسامة شرشر ينعى المرحوم الفاضل الدكتور والنائب محمد عبد اللاه رئيس جامعة الإسكندرية السابق هل يتغير شكل العلاقة بين مصر وسوريا في 2026؟.. كواليس مهمة البروفة الأخيرة للفراعنة: موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية والقنوات الناقلة تفاصيل الاتفاق المصري السعودي على المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة جاهزية قصوى ولجان مؤمّنة.. مديرية أمن القليوبية تستقبل إعادة انتخابات النواب بخطة محكمة ورحمة أبويا ما هتعدي.. شقيق شيرين عبدالوهاب يتوعدها بعد اتهامه بكسر زجاج منزلها حسام حبيب يهنئ لاروسي بنجاح أغنية ”انبساط” فنان محترم وخلوق.. نهال طايل تدعم أحمد السقا بعد الهجوم عليه بسبب محمد صلاح محامي طفل البحيرة.. يعلن دفاعة عن الأطفال في قضايا هتك العرض والتحرش مجانا أزمة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. ماذا حدث؟

حوادث

خاص.. قانوني لـ ”النهار” عن قضايا الغش التجاري: الحبس والغرامة عقوبة المتهمين

المحامي أيمن محفوظ
المحامي أيمن محفوظ

أحمر شفاة وبعض مساحيق التجميل وأفخر ماركات العطور تنتشر بكثرة فى مناطق من وسط البلد وغيرها بمختلف إنحاء الجمهورية، والغريب أن تلك المنتجات بأسعار زهيدة، إذا الأمر يدعو للشك، فتلك منتجات مقلدة ومصنعة كما يقال "تحت بير السلم"، وتأثيرها يزول سريعًا وربما تكون بلا تأثير أيضًا؛ ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك، فخطورة تلك المنتجات تكمن فيما تتركه من أثار تصل إلى حدة التشوهات والأمراض الخطيرة.

قال المستشار أيمن محفوظ المحامى بالنقض والدستورية العليا، أن مستحضرات التجميل من أكثر السلع الذي يعتمد مقلدى السلع الي الغش فيها، خاصة أن تلك المنتجات الأصلية أسعارها مبالغ جدًا فيها، ولكن قانون الغش والتدليس، تصدى لتلك الجريمة.

وتابع "محفوظ"، حديثه قائلًا، نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق، سواء من حيث العدد او من حيث المحتوي للماده الفعاله وكافه صور الخداع للسلعة.

وانهي "محفوظ" حديثه قائلًا إن القانون أعطى الحق للمتضرر من الجريمة في مطالبة الجاني بالتعويض الملائم لجبر الضرر الواقع عليه، ومازلنا في حاجة إلى تعديل القانون لتوقيع عقوبات أقصى من المعمول بها حاليا، حتي يتحقق الردع العام والخاص.