النهار
الجمعة 30 يناير 2026 10:42 صـ 11 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سامح حسين من معرض الكتاب: «قطايف 2» في رمضان و«تحت الطلب» على شاشات العيد زحف قرّاء غير مسبوق: 750 ألف زائر في يوم واحد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب «الكتاب» تحسم الجدل: معرض القاهرة الدولي للكتاب مفتوح غدًا والفعاليات مستمرة بلا توقف نواب يطالبون الحكومة بتوضيح أسباب تعطّل تثبيت العمالة المؤقتة بمراكز الشباب بعد منافسة 60 مؤسسة...جامعة الأزهر تفوز بمشروع بحثي لربط التعليم بسوق العمل بين نهار مبهر وليل نابض بالحياة : مراكش ..وجهة سياحية تمزج بين سحر الأسطورة والتراث الشعبي العتيق محافظ الإسكندرية.. إعداد تصميم مروري حضاري ومنسق لموقف الكيلو 21 بالعجمي وتوسعته بعرض 12 مترًا المفروشات غطاء والهيروين البضاعة.. المشدد 6 سنوات لصاحب محل بشبرا الخيمة اقبال المواطنين علي سوق المزارعين بالإسكندرية في الأسبوع (58 ) 7 سنوات سجنًا مشددًا لعاطل شوه شابًا وأفقده بصره بشبرا الخيمة محاولة هروب بالسلاح تنتهي بالحكم.. 7 سنوات مشدد لعامل نسيج بالقليوبية ديروط تكرم شهداء يناير والشرطة في احتفالية وطنية كبرى

حوادث

خاص.. قانوني لـ ”النهار” عن قضايا الغش التجاري: الحبس والغرامة عقوبة المتهمين

المحامي أيمن محفوظ
المحامي أيمن محفوظ

أحمر شفاة وبعض مساحيق التجميل وأفخر ماركات العطور تنتشر بكثرة فى مناطق من وسط البلد وغيرها بمختلف إنحاء الجمهورية، والغريب أن تلك المنتجات بأسعار زهيدة، إذا الأمر يدعو للشك، فتلك منتجات مقلدة ومصنعة كما يقال "تحت بير السلم"، وتأثيرها يزول سريعًا وربما تكون بلا تأثير أيضًا؛ ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك، فخطورة تلك المنتجات تكمن فيما تتركه من أثار تصل إلى حدة التشوهات والأمراض الخطيرة.

قال المستشار أيمن محفوظ المحامى بالنقض والدستورية العليا، أن مستحضرات التجميل من أكثر السلع الذي يعتمد مقلدى السلع الي الغش فيها، خاصة أن تلك المنتجات الأصلية أسعارها مبالغ جدًا فيها، ولكن قانون الغش والتدليس، تصدى لتلك الجريمة.

وتابع "محفوظ"، حديثه قائلًا، نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق، سواء من حيث العدد او من حيث المحتوي للماده الفعاله وكافه صور الخداع للسلعة.

وانهي "محفوظ" حديثه قائلًا إن القانون أعطى الحق للمتضرر من الجريمة في مطالبة الجاني بالتعويض الملائم لجبر الضرر الواقع عليه، ومازلنا في حاجة إلى تعديل القانون لتوقيع عقوبات أقصى من المعمول بها حاليا، حتي يتحقق الردع العام والخاص.