النهار
الجمعة 31 أكتوبر 2025 03:42 مـ 9 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وفاة نعمت الحريري شقيقة الراحل عمر الحريري «مصر القومي»: الحديث عن تراجع الأحزاب في الانتخابات «غير دقيق» ولا يعكس الحضور الفعلي على الأرض المستشارة أمل عمار تتابع فعاليات برنامج ”نورة” خلال جولتها بحي الأسمرات نقيب المحامين يدعو لاجتماع موسع الأربعاء لإعلان فتح باب الترشح وزيادة المعاشات «المصريين أوت دور» تنفذ اضخم حملة دعائية للمتحف الكبير بمطار القاهرة رئيس جامعة المنصورة يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري إدراج جامعة دمنهور في النسخة المفتوحة لتصنيف ليدن الهولندي 2025 إنجاز طبي جديد بالخانكة التخصصي.. جراحة فتق بالمنظار تنتهي بنتائج مبهرة بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز.. إصابة 4 أشخاص في حريق شقة سكنية بأسيوط محافظ الدقهلية: 494 محضرا في حملات على محطات الوقود ومستودعات البوتجاز والأسواق والمخابز لضبط الأسعار وردع المخالفين مصرع ربة منزل دهسها قطار بأسيوط وكيل مديرية الصحة بالبحيرة يتفقد مستشفى المحمودية ويوجه بصرف مكافأة لرئيسة ومشرفة التمريض

حوادث

خاص.. قانوني لـ ”النهار” عن قضايا الغش التجاري: الحبس والغرامة عقوبة المتهمين

المحامي أيمن محفوظ
المحامي أيمن محفوظ

أحمر شفاة وبعض مساحيق التجميل وأفخر ماركات العطور تنتشر بكثرة فى مناطق من وسط البلد وغيرها بمختلف إنحاء الجمهورية، والغريب أن تلك المنتجات بأسعار زهيدة، إذا الأمر يدعو للشك، فتلك منتجات مقلدة ومصنعة كما يقال "تحت بير السلم"، وتأثيرها يزول سريعًا وربما تكون بلا تأثير أيضًا؛ ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك، فخطورة تلك المنتجات تكمن فيما تتركه من أثار تصل إلى حدة التشوهات والأمراض الخطيرة.

قال المستشار أيمن محفوظ المحامى بالنقض والدستورية العليا، أن مستحضرات التجميل من أكثر السلع الذي يعتمد مقلدى السلع الي الغش فيها، خاصة أن تلك المنتجات الأصلية أسعارها مبالغ جدًا فيها، ولكن قانون الغش والتدليس، تصدى لتلك الجريمة.

وتابع "محفوظ"، حديثه قائلًا، نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق، سواء من حيث العدد او من حيث المحتوي للماده الفعاله وكافه صور الخداع للسلعة.

وانهي "محفوظ" حديثه قائلًا إن القانون أعطى الحق للمتضرر من الجريمة في مطالبة الجاني بالتعويض الملائم لجبر الضرر الواقع عليه، ومازلنا في حاجة إلى تعديل القانون لتوقيع عقوبات أقصى من المعمول بها حاليا، حتي يتحقق الردع العام والخاص.