النهار
السبت 2 أغسطس 2025 05:01 صـ 7 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ندى راشد ”نصف النجاح” في كواليس تفوق هاجر حسان الأولى على الثانوية الأزهرية «شرشر» يهنئ المهندس وليد حجاج والمستشار أسامة بده بزفاف المهندس مهند والدكتورة روان إنفراد.. مدير أمن القليوبية يعتمد الحركة الداخلية لمأمورى الأقسام والمراكز نجاح عمليتي زراعة قرنية لشاب وسيدة في مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ ضبط سمسار بالغربية ظهر بصور متداولة حاملاً أسلحة نارية العثور على جثة الطالب عمار العدل” بعد غرقه في بحر أبو علي بالمحلة ”فضائل مصر في القرآن”.. محور ندوة ل ”أوقاف الغربية” بمسجد السيد البدوي ضمن مبادرة ”صحح مفاهيمك” مصرع فتاة وخطيبها واثنين آخرين في حادث مروع بكفر الشيخ غرامات فورية وفسخ التعاقد مع أي تجاوزات من مستأجرين الشواطىء بالإسكندرية امين امانة ”شئون المصريين بالخارج” :رؤية جديدة لدعم الصادرات الزراعية بجنوب سيناء .. و نقترح منطقة حرة بشرم الشيخ بداية حياة.. فريق مستشفى 30 يونيو ينقذ وتين بعد ولادة حرجة بوزن 1 كجم أحياء الإسكندرية تشن حملات علي بازار ومخابز لضبط الأسواق

حوادث

خاص.. قانوني لـ ”النهار” عن قضايا الغش التجاري: الحبس والغرامة عقوبة المتهمين

المحامي أيمن محفوظ
المحامي أيمن محفوظ

أحمر شفاة وبعض مساحيق التجميل وأفخر ماركات العطور تنتشر بكثرة فى مناطق من وسط البلد وغيرها بمختلف إنحاء الجمهورية، والغريب أن تلك المنتجات بأسعار زهيدة، إذا الأمر يدعو للشك، فتلك منتجات مقلدة ومصنعة كما يقال "تحت بير السلم"، وتأثيرها يزول سريعًا وربما تكون بلا تأثير أيضًا؛ ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك، فخطورة تلك المنتجات تكمن فيما تتركه من أثار تصل إلى حدة التشوهات والأمراض الخطيرة.

قال المستشار أيمن محفوظ المحامى بالنقض والدستورية العليا، أن مستحضرات التجميل من أكثر السلع الذي يعتمد مقلدى السلع الي الغش فيها، خاصة أن تلك المنتجات الأصلية أسعارها مبالغ جدًا فيها، ولكن قانون الغش والتدليس، تصدى لتلك الجريمة.

وتابع "محفوظ"، حديثه قائلًا، نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق، سواء من حيث العدد او من حيث المحتوي للماده الفعاله وكافه صور الخداع للسلعة.

وانهي "محفوظ" حديثه قائلًا إن القانون أعطى الحق للمتضرر من الجريمة في مطالبة الجاني بالتعويض الملائم لجبر الضرر الواقع عليه، ومازلنا في حاجة إلى تعديل القانون لتوقيع عقوبات أقصى من المعمول بها حاليا، حتي يتحقق الردع العام والخاص.