النهار
الثلاثاء 5 مايو 2026 11:44 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة المنصورة يستعرض أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب نموذجًا متكاملًا وقابلًا للتعميم لترسيخ حقوق الإنسان داخل الحرم الجامعي الدفع ب3 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق في أشجار ومخلفات خلف مدرسة بقنا ختام ملتقى التوظف نسخة ”ريادة الأعمال” بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية أصبح رماد.. مدمن شابو يشعل النيران في محصول قمح مواطن بقنا والأمن يضبط المتهم انطلاق النسخة الثانية من ملتقى توظيف جامعة الغردقة بمشاركة 50 فندق وشركة سياحة تصريحات متقلبة ورهان طويل : كيف يرى ترامب مواجهة إيران؟ لبنان على حافة التصعيد بين الانقسام الداخلي وضغوط الجبهة مع إسرائيل فتح وحماس بين فرصة الوحدة واستمرار الانقسام الديمقراطيون ونتنياهو: دعم يتحول إلى عبء الكهرباء والطاقة المتجددة ”: محمد سالم عضوا متفرغا للشئون المالية والتجارية والتمويلات بالشركة القابضة لكهرباء مصر مسؤول أمريكي سابق يحذر: تصعيد إيران البحري قد يفتح الباب لضربات واسعة على بنيتها التحتية هل تعود أمريكا وإيران للقصف المتبادل مرة أخرى؟

حوادث

سؤال في القانون..ما هي العقوبة القانونية لانتحال صفة المشاهير؟

سلسلة سؤال في القانون
سلسلة سؤال في القانون

قديمًا كان التواصل صعبًا بين الجماهير ومحبيهم من مشاهير عالم الفن والرياضة ومختلف المجالات الأخرى، ومع ظهور مواقع التواصل الاجتماعى بات التواصل ممكنًا، ولكن سرعان ما استغل بعض المجرمين ذلك؛ لتحقيق مكاسبٍ شخصية، وجعلها بابً خلفيًا للجريمة

قال شعبان سعيد المحامى، إن جريمة انتحال الصفة تُعد جريمة من الجرائم التى تؤرق كثير من المشاهير خاصة مع ظهور مواقع "السوشال ميديا"، والتى سهلت وشجعت على انتشارها، ولكن المشرع تعامل مع تلك الجريمة تعامل جاد، خاصة لارتباطها الوثيق بجرائم أخرى كجرائم الابتزاز والنصب.

وتابع، المستشار القانونى لنقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لجريدة «النهار المصرية»، بأن نه حرر العديد من البلاغات خلال الفترة الأخيرة ضد عدد من المتهمين الذين انتحلوا صفة مشاهير، وروجوا شائعات تمس حياتهم وعلاقاتهم الشخصية، مشيرًا إلى أن هدف المتهمين هو تحقيق التفاعل وجذب الانتباه من أجل تحقيق أرباح مادية بعد ذلك.

وعن عقوبة تلك الجريمة يقول "سعيد" المحامى بالنقض، أن المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بجرائم الإنترنت، تضمنت عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.

وتابع، كما نصت المادة على إنه إذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ويؤكد "سعيد"، أن العقوبة ترتفع إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

وعن الإجراءات المتبعة فى حالة تعرض أحد الأشخاص، لسرقة حساب الإلكترونى أو انتحال صفته فيقول "سعيد"، لابد من التوجه فوراً إلى "مباحث الإنترنت" للإبلاغ عن سرقة الحساب أو انتحال صفته فى صمت تام، حتى لا يُغلق المجرم الحساب، ويتوقف عن استخدامه وبالتالى يصعب تتبعه وضبطه.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.