النهار
الأربعاء 13 مايو 2026 08:01 صـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل تجاري غرب الإسكندرية وزير الإتصالات يدعو في قمة أفريقيا–فرنسا بكينيا لبناء منظومات ابتكار أفريقية للذكاء الإصطناعي 7 آلاف مصنع مستهدف بمبادرة «شمس مصر» للتحول إلى الطاقة الشمسية وخفض التكاليف محافظ الإسكندرية ملتزمون بتطوير بنية تحتية لدعم التنمية المستدامة وتلبي احتياجات سكان المواطنين رئيس جامعة المنوفية: دعم الدولة يقود الجامعة نحو طفرة تنموية وطبية وتعليمية غير مسبوقة هل تتمرن في الوقت الخطأ؟ الساعة البيولوجية قد تتحكم في نتائج لياقتك اكتشاف علمي يوضح إشارات غير مرئية تنظم استجابة الجهاز المناعي علماء: فيتامين B12 ضروري للحياة لكن زيادته أو نقصه قد يحمل مخاطر صحية كيف تؤثر جينات الدماغ على جهاز المناعة؟ دراسة حديثة تفتح أسئلة جديدة من الطب القديم إلى الحديث.. علاجات عمرها قرون تظهر نتائج واعدة لمرضى فشل القلب علماء: فهم “الحمض النووي المظلم” قد يقود لعلاجات غير مسبوقة هل هرمون التستوستيرون مسؤول فعلًا عن العدوانية؟ العلم يعيد النظر

حوادث

سؤال في القانون..ما هي العقوبة القانونية لانتحال صفة المشاهير؟

سلسلة سؤال في القانون
سلسلة سؤال في القانون

قديمًا كان التواصل صعبًا بين الجماهير ومحبيهم من مشاهير عالم الفن والرياضة ومختلف المجالات الأخرى، ومع ظهور مواقع التواصل الاجتماعى بات التواصل ممكنًا، ولكن سرعان ما استغل بعض المجرمين ذلك؛ لتحقيق مكاسبٍ شخصية، وجعلها بابً خلفيًا للجريمة

قال شعبان سعيد المحامى، إن جريمة انتحال الصفة تُعد جريمة من الجرائم التى تؤرق كثير من المشاهير خاصة مع ظهور مواقع "السوشال ميديا"، والتى سهلت وشجعت على انتشارها، ولكن المشرع تعامل مع تلك الجريمة تعامل جاد، خاصة لارتباطها الوثيق بجرائم أخرى كجرائم الابتزاز والنصب.

وتابع، المستشار القانونى لنقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لجريدة «النهار المصرية»، بأن نه حرر العديد من البلاغات خلال الفترة الأخيرة ضد عدد من المتهمين الذين انتحلوا صفة مشاهير، وروجوا شائعات تمس حياتهم وعلاقاتهم الشخصية، مشيرًا إلى أن هدف المتهمين هو تحقيق التفاعل وجذب الانتباه من أجل تحقيق أرباح مادية بعد ذلك.

وعن عقوبة تلك الجريمة يقول "سعيد" المحامى بالنقض، أن المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بجرائم الإنترنت، تضمنت عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.

وتابع، كما نصت المادة على إنه إذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ويؤكد "سعيد"، أن العقوبة ترتفع إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

وعن الإجراءات المتبعة فى حالة تعرض أحد الأشخاص، لسرقة حساب الإلكترونى أو انتحال صفته فيقول "سعيد"، لابد من التوجه فوراً إلى "مباحث الإنترنت" للإبلاغ عن سرقة الحساب أو انتحال صفته فى صمت تام، حتى لا يُغلق المجرم الحساب، ويتوقف عن استخدامه وبالتالى يصعب تتبعه وضبطه.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.