النهار
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 11:29 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة قناة السويس تبحث التعاون مع الخط الملاحي Hapag-Lloyd وزيادة معدلات العبور عبر القناة رسائل حاسمة من الإسكندرية.. وزير البترول يتعهد بتذليل العقبات أمام الشركات العالمية ضبط طن جبنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل سيارة ربع نقل بساحل سليم في أسيوط خاص| من بطولات 1951 إلى مشروعات المستقبل.. محافظ الإسماعيلية يكشف خريطة التنمية في العيد القومي الـ75 عودة شوبير.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام القناة بالدوري المؤرخ أحمد فيصل لـ«النهار»: العيد القومي يجسد تاريخا من النضال الوطني.. ونستهدف مرحلة جديدة من التنمية والاستثمار السجن المشدد 10 سنوات لعامل خطف تلميذًا واعتدى عليه بأسيوط موعد مباراة الأهلي والقناة بالدوري الممتاز مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21-10-2026 والقنوات الناقلة رسمياً.. كاف يعلن مواعيد مباراتي منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا

حوادث

سؤال في القانون..ما هي العقوبة القانونية لانتحال صفة المشاهير؟

سلسلة سؤال في القانون
سلسلة سؤال في القانون

قديمًا كان التواصل صعبًا بين الجماهير ومحبيهم من مشاهير عالم الفن والرياضة ومختلف المجالات الأخرى، ومع ظهور مواقع التواصل الاجتماعى بات التواصل ممكنًا، ولكن سرعان ما استغل بعض المجرمين ذلك؛ لتحقيق مكاسبٍ شخصية، وجعلها بابً خلفيًا للجريمة

قال شعبان سعيد المحامى، إن جريمة انتحال الصفة تُعد جريمة من الجرائم التى تؤرق كثير من المشاهير خاصة مع ظهور مواقع "السوشال ميديا"، والتى سهلت وشجعت على انتشارها، ولكن المشرع تعامل مع تلك الجريمة تعامل جاد، خاصة لارتباطها الوثيق بجرائم أخرى كجرائم الابتزاز والنصب.

وتابع، المستشار القانونى لنقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لجريدة «النهار المصرية»، بأن نه حرر العديد من البلاغات خلال الفترة الأخيرة ضد عدد من المتهمين الذين انتحلوا صفة مشاهير، وروجوا شائعات تمس حياتهم وعلاقاتهم الشخصية، مشيرًا إلى أن هدف المتهمين هو تحقيق التفاعل وجذب الانتباه من أجل تحقيق أرباح مادية بعد ذلك.

وعن عقوبة تلك الجريمة يقول "سعيد" المحامى بالنقض، أن المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بجرائم الإنترنت، تضمنت عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.

وتابع، كما نصت المادة على إنه إذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ويؤكد "سعيد"، أن العقوبة ترتفع إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

وعن الإجراءات المتبعة فى حالة تعرض أحد الأشخاص، لسرقة حساب الإلكترونى أو انتحال صفته فيقول "سعيد"، لابد من التوجه فوراً إلى "مباحث الإنترنت" للإبلاغ عن سرقة الحساب أو انتحال صفته فى صمت تام، حتى لا يُغلق المجرم الحساب، ويتوقف عن استخدامه وبالتالى يصعب تتبعه وضبطه.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.