الثلاثاء 23 أبريل 2024 09:15 مـ 14 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المركز القومي للمسرح يكرم اسم الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور..غدًا سيشن تصوير ليوسف وأسرة”شقو” بالسعودية بعد تخطى الإيردات لـ 51 مليون جنيه خلال 13 يوم كوريا الشمالية تُجري محاكاة تنفيذ ضربة نووية ضد ”عدو خارجي خفي” استغاثة باللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.. انقذوا سكان أبراج الخليج بالبحر الأعظم من الاستيلاء على جراجات 8 أبراج نقدًا لاستخدام الفيتو المتكرر.. بعثة مصر بالأمم المتحدة: مجلس الأمن بات يخاطر بفقدان أهمية دوره حارس يد الزمالك: نسعى للحصول على ”أبطال الكؤوس” للمرة الثالثة على التوالى تعطيل العمل بالبنوك والبورصة الخميس المقبل الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات جديدة على إيران الاتحاد الدولى للكاراتيه.. مصر من أفضل الدول تنظيما للبطولات العالمية بعد مرور 15 دقيقة.. العين الإماراتى يدرك هدف التعادل فى شباك الهلال وزير الخارجية الأمريكي: القوات الإسرائيلية انتهكت حقوق الإنسان بفلسطين وندرس الحوادث المتعددة بالحرب الأخيرة تدريبات بدنية للاعبى الزمالك إستعدادا لمواجهة دريمز الغانى

حوادث

خاص لـ «النهار»: بعد حبس البلوجر إسراء محب خبير يوضح العقوبة القانونية لحيازة المخدرات.. وقد تصل من المؤبد للاعدام

المحامي أحمد بركه
المحامي أحمد بركه

قال المستشار أحمد بركه، طبقا للتعديل الصادر في 30 سبتمبر 2021 الخاص بالمادة 34 من القانون رقم 182 لسنه 1960 بان قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والموضح لعقوبات كل من حاز او أحرز او اشتري جوهر المخدرات يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد وبغرامه لاتقل عن مئه الف جنيها ولا تتجاوز خمسمائة الف جنيها.

واستكمل حديثه لتصريحات صحفية خاصة للنهار بأن كل من حاز او أحرز او باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار بٱي صوره وذلك في غير الاحوال المصرح بها قانونا، وكل من رخص له في حيازه جوهر مخدر لاستعماله ف غرض معين وتصرف فيه بٱي صوره بغير هذا الغرض وايضا كل من أدار أو هيٱ مكان لتعاطي جوهر المخدرات بمقابل تكون عقوبته الجرائم المنصوص عليها في هذه الماده الإعدام والغرامة التي لاتقل عن مئه الف جنيها ولايتجاوزخمسماءة الف جنيها

ونوه انه يتم ذلك اذا استخدم الجاني لارتكاب أحدي هذي الجرائم من لم يبلغ من العمر ٢١ عاما أو استخدم من أصوله أو فروعه أو استخدم زوجته أو استخدم أحدا ممن تولي تربيتهم أو ملاحظتهم أو مما له سلطه تعليمه عليهم، وايضا إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العمومين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المكلفين بمكافحه المخدرات أو الرقابه علي تداولها أو حيازتها، وإذا استغل الجاني في ارتكابها السلطه المخوله له قانونا، وإذا وقع جريمه تعاطي أو الاتجار بالمخدرات في أحدي دور العباده أو دورالتعليم أو مرافقتها الخدميه كالنوادي والحدائق وأماكن العلاج، زاذا قدم الجاني جوهر المخدرات أو سلمه أو باعه إن لم يبلغ من العمر ٢١ سنه او دفعه الي تعاطيه بٱي وسيله من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الاغراء أو التسهيل.

ووضح المحامي، يشدد القانون المصري على عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات التي تطبق على الشخص الذي يتم ضبطه وفي حوزته كمية من المواد المخدرة، وتنص المادة 37 من قانون العقوبات المصري على أن يسجن الشخص الذي توجد في حيازته مخدرات بالحبس المشدد، بالإضافة إلى أنه يمنح القانون للمحكمة الحق في تغيير الحكم من الحبس داخل السجن إلى تحويل المتهم إلى المعالجة.

وقد أمرت نيابة القاهرة الجديدة، الأربعاء، حبس البلوجر إسراء محب، وتاجر ملابس، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهما في حيازة المواد المخدرة، ومصادرة المضبوطات.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب محل ملابس، وبرفقته إحدى الفتيات بلوجر على تطبيق تيك توك، بشقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وذلك لحيازتهما 2 كيلو جرام حشيش، 500 جرام هيروين، واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 180 ألف جنيه تقريبا.

و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.