النهار
الأربعاء 26 أغسطس 2026 09:05 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدكتورة كالين صالح سفيرة الريادة الانسانية اللبنانية الكندية في تصريحات خاصة : مشاركتي في المؤتمر الدولي للمؤثرين العرب بالقاهرة تجسيدا عمليا... استجابة لمطالب أولياء الأمور.. محافظ قنا يوجه بخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام لـ 235 درجة التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية اليمنية يعزز جاهزية شرطة المنطقة الحرة بعدن لمواجهة التهريب وإحباط المخططات الحوثية الأمين العام للاتحاد العام للفنانين العرب يؤكد مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية بالغردقة «الأكاديمية العربية» تحتفي بتخريج 101 طبيبة وصيدلانية من جامعة «الأحفاد» السودانية بفرع العلمين الجديدة الإعلان عن أعضاء لجنة تحكيم جائزة النشر لعام 2026 قبيل فعالية الأيام الإبداعية الأفريقية وفاة طالبة إثر سقوطها من الطابق الرابع بجامعة كفر الشيخ الأهلية وزير الداخلية اليمني يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي التعاون في المجال الأمني إرتفاع هجمات برمجيات الفدية على أنظمة التحكم الصناعي خلال الربع الثاني من عام 2026 HUAWEI MatePad 11.5 يحتوي على أدوات متكاملة للدراسة والإنتاجية حازم الجندي: كلمة الرئيس باحتفالية المولد النبوي بها العديد من الرسائل مجدي البري: توجيهات الرئيس السيسي تضع المواطن في صدارة أولويات الدولة

سياسة

تعرف على إجراءات تحصيل حد أدنى مقابل تقديم الخدمات بقانون المحال العامة

نص قانون المحال العامة، على أنه "في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق".

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وتلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.