النهار
الخميس 30 يوليو 2026 01:29 مـ 14 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تمرُّد كروي ضد إنفانتينو: ”يويفا” يهدد بمقاطعة المونديال ويحشد القارات ضد صفقات ”فيفا” المشبوهة وزير الرياضة يشهد توقيع شراكة استراتيجية بين أديداس وWAYUP SPORTS والاتحاد المصري لكرة اليد لدعم منتخبات اليد الوطنية وتعزيز حضورها العالمي بمشاركة حمزة عبد الكريم.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة برشلونة وبرمنجهام مجانا أرباح أبو قير للأسمدة تقفز 119% إلى 10 مليارات جنيه بدعم زيادة الإنتاج والصادرات رئيس جامعة العاصمة يهنئ الفائزين بجوائز الدولة 2026.. ويؤكد: إنجاز يعكس ريادة الجامعة جامعة العاصمة تستعرض أحدث برامجها في معرض EDU GATE.. و«قنديل»: نُقدّم تخصصات تواكب متطلبات سوق العمل محافظ الدقهلية يوجه بتوفير سيارات ميكروباص لنقل عمال وفلاحين على طريق رافد جمصه بعد رصد خطورة نقلهم رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة الفرقة الرابعة بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بنسبة نجاح 94.48% لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية والعدادات.. الإنتاج الحربي والكهرباء يتحدان لدعم الصناعة الوطنية من داخل ”بنها للإلكترونيات” برشلونة هو الأكبر في العالم”.. كريم أديمي يتحدى على مكان أساسي ويكشف كواليس مكالمة فليك ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: السيدة عائشة رائدة الفقه ولها مناقب عظيمة في تاريخ الإسلام خصها الله بخصائص لم تكن لغيرها المؤشر العالمي للفتوى يصدر العدد (52) من ”فتوى تريندز”: تحريم محاكاة الصلاة والاستهزاء بها تتصدر التريندات الإفتائية في مصر بنسبة 18%

سياسة

تعرف على إجراءات تحصيل حد أدنى مقابل تقديم الخدمات بقانون المحال العامة

نص قانون المحال العامة، على أنه "في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق".

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وتلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.