النهار
الأربعاء 27 مايو 2026 05:13 مـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إيران تتسلم مسودة الإطار الأولى غير الرسمية لمذكرة تفاهم مع واشنطن استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية أول أيام عيد الأضحى وضخ كميات كبيرة من اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين فك طلاسم العثور على جثة سيدة في المنوفية.. ومصرع المتهم خلال تبادل إطلاق النار احتفالا بالعيد.. محمود غالي يطرح أغنيته الجديدة «الحلاوة دي» مسجل خطر انهى حياتها.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثة سيدة مجهولة بالمنوفية شركة العاصمة الإدارية تعلن نفاد تذاكر مباراة مصر وروسيا مجازر القليوبية تحت السيطرة.. المحافظ يتفقد مجزر كفر سعد ويطمئن على سير العمل بعد صلاة العيد.. محافظ القليوبية يفاجئ المواطنين بالورود والهدايا على كورنيش بنها تكبيرات وفرحة وزحام بالمصلين.. محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر وزير الكهرباء يهنئ العاملين بالقطاع بحلول عيد الأضحي: لديكم رسالة وعليكم مسؤولية: البنك العربي الأفريقي يحقق أعلى أرباح فصلية بنمو 46% أزمة جديدة تواجه مسلسل الفرنساوي.. المخرج والمؤلف هيثم عزو يتهم صناع مسلسل الفرنساوي بسرقة فكرته

سياسة

تعرف على إجراءات تحصيل حد أدنى مقابل تقديم الخدمات بقانون المحال العامة

نص قانون المحال العامة، على أنه "في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق".

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وتلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.