النهار
الجمعة 14 أغسطس 2026 04:36 مـ 29 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تجارية الإسكندرية تعلن استمرار فعاليات برنامج ”فرصتي” لدعم الشباب الشوارع غرقت.. استغاثات بسبب كسر ماسورة مياه بقرية الرحمانية قبلي في قنا جامعة المنوفية تحقق إنجازًا عربيًا.. طلاب الهندسة الإلكترونية يحصدون المركز الثاني في جائزة سيداري للابتكار البيئي 2026 غدًا.. لجنة الحج بنقابة الصحفيين تحتفل بالمولد النبوي وقرعة على عمرات مجانية أثناء جلسة صلح.. النيابة تصرح بدفن جثامين ضحايا جريمة 15 مايو أمريكا تعلن الاعتراف بسيادة اليابان على جزر كوريل المتنازع عليها مع روسيا هتوصلك لغاية باب البيت.. القبض على عاطل لاتهامه بالترويج للمواد المخدرة على مواق التواصل الاجتماعي من تجارة المخدرات.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه ”تتنازع عليها مع روسيا” .. ما هي جزر الكوريل التي أقرت أمريكا بسيادة اليابان عليها؟ لمدة 7 أيام.. غلق كلى بميدان رامو في الجيزة لرفع الكمر الخرسانى بمشروع القطار الكهربائى بدءا من الغد الأهلي يعلن التعاقد مع محمود صلاح 5 مواسم كيف يدعم الإنتاج الحربي الصناعة الوطنية لتحقيق 100 مليار دولار صادرات؟

سياسة

تعرف على إجراءات تحصيل حد أدنى مقابل تقديم الخدمات بقانون المحال العامة

نص قانون المحال العامة، على أنه "في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق".

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وتلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.