النهار
الأربعاء 17 يونيو 2026 10:37 مـ 1 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية يشهد احتفال مشيخة الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد 1448هـ رابطة الصحافة الإلكترونية السودانية بالقاهرة تثمن الجهود الإعلامية لعاصم البلال ودعمه المتواصل لعودة السودانيين من مصر مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية وسط وجنوب قطاع غزة وفد الجامعة العربية والدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين يبحثون مع مسؤول ب (الأونروا) التحديات التي تواجه الوكالة خاص | التحقيقات تفجر مفاجآت في قضية صبري نخنوخ.. تهديدات بإحراق معرض سيارات والتعدي على العاملين جون ضربة بالقلم قدام المعرض..ننشر أقوال المحامي المجني عليه في قضية صبري نخنوخ بالتجمع..خاص انفراد..ننشر أقوال الشهود في قضية صبري نخنوخ و10 متهمين باقتحام معرض سيارات التجمع الخامس : بثوا الرعب بين العاملين واستولوا على جهاز... وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة وزير التخطيط ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي يشارك في جلسة دولية حول شراكات البنية التحتية العابرة للحدود باحث تركي لـ”النهار”: اتفاق ترامب مع إيران يواجه انتقادات أمريكية ويثير تساؤلات حول حصيلة الحرب وزير الاستثمار يشارك في جلسة نقاشية بمناسبة إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة بحضور رئيس الوزراء النائب العام يشهد تسليم 52 قطعة أرض لوزارة التنمية المحلية بعد إخلائها من المركبات المتحفظ عليها

سياسة

تعرف على إجراءات تحصيل حد أدنى مقابل تقديم الخدمات بقانون المحال العامة

نص قانون المحال العامة، على أنه "في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق".

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وتلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.