النهار
الخميس 21 مايو 2026 02:18 مـ 4 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إي اف چي وبنك نكست يواصلان دعم القطاع الصحي عبر مؤسسة مجدي يعقوب «مانيج إنجن» تطلق وكلاء ذكاء اصطناعي ذاتيين لإدارة المؤسسات الرقمية مستقبل مصر وهيئة قناة السويس تطلقان خطة لتأهيل البحيرات حادث السادات يرفع حالة الطوارئ.. وكيل صحة المنوفية يتابع المصابين داخل المستشفى العاصمة الإدارية تعزز التعاون الأفريقي بزيارة دبلوماسية موسعة ڤاليو تعيّن عودة الفاخوري سفيرًا لعلامتها التجارية في مصر والأردن النصر على أعتاب الحسم.. كيف يستفيد من تجربة آرسنال والزمالك لاستعادة اللقب؟ ”الأعلى للإعلام” يحجب حسابات ”كروان مشاكل” على مواقع التواصل الاجتماعي.. ويخاطب النيابة العامة لإعمال شؤونها 15 ألف خدمة طبية لحجاج مصر بالأراضي المقدسة.. واستقرار الحالة الصحية دون رصد أمراض معدية «السبكي» يفاجئ منشآت جنوب سيناء بجولة ميدانية.. ويتابع جاهزية مستشفى شرم الشيخ الدولي مشروع بحثي حول تحسين تجذير الزيتون بتقنيات النانو بجامعة القاهرة.. كريستين عاطف تكشف الكواليس مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة حول تكامل علوم الجينوم والتعلم الآلي

سياسة

تعرف على إجراءات تحصيل حد أدنى مقابل تقديم الخدمات بقانون المحال العامة

نص قانون المحال العامة، على أنه "في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق".

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وتلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.