النهار
الثلاثاء 12 مايو 2026 01:30 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لن أكرر أخطاء الماضي.. فليك يطلب 3 أسلحة جديدة قبل مطاردة حلم أوروبا نجم مانشستر يونايتد: باريس أفضل ولكن آرسنال بطل دوري أبطال أوروبا 2026 دوري روشن ينسحب؟.. وليد الفراج يثير الجدل بتصريح ناري حول مستقبل محمد صلاح معسكر المونديال يبدأ.. حسام حسن يكشف قائمة مصر الأولية يوم 20 مايو عودة السلاح الهجومي.. بيزيرا يقود هجوم الزمالك في معركة التتويج أمام اتحاد العاصمة جلسة الحسم تقترب.. أحمد حمدي يترقب قرار الزمالك النهائي بشأن مستقبله مشاركة معلقة في المونديال.. إيران تضع 10 شروط لـ”فيفا” وتنتظر القرار الحاسم آخر تطورات إصابة مصطفى شوبير وموقفه من مواجهة المصري قلق قبل الحسم.. نزلة برد تضرب ثنائي الأهلي قبل مواجهة المصري أجهزة المدن الجديدة تواصل تنفيذ حملات مكثفة لمتابعة أعمال النظافة وصيانة المرافق والمسطحات الخضراء مفاجأة في سوق الانتقالات.. بورتو يدخل سباق خطف ليفاندوفسكي من برشلونة عصام سراج يبدأ أول ملفات الأهلي.. تحركات مبكرة في قطاع الناشئين والصفقات

سياسة

تعرف على إجراءات تحصيل حد أدنى مقابل تقديم الخدمات بقانون المحال العامة

نص قانون المحال العامة، على أنه "في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق".

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وتلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.