النهار
السبت 5 سبتمبر 2026 12:35 صـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بركات وسعد سمير يشاركان في الاحتفالية الكبرى للأهلي بالمنصورة الجديدة الزمالك يهزم بطل جيبوتي 2-1 ويضع قدما في الدور التالي بدوري أبطال أفريقيا (صور) رئيس حزب المصريين: ترويج الشائعات يكشف إفلاس الجماعة الإرهابية رسميًا.. طرح 15 ألف وحدة بالإيجار ضمن «سكن لكل المصريين 9» 11 سبتمبر.. الكنيسة القبطية تحتفل بعيد النيروز وتستقبل السنة القبطية الجديدة قرار جديد من الكهرباء يزف بشرى لملايين المواطنين بشأن العدادات الكودية «قاربتُ سنّ العنوسة».. رشا هشام تكتب عن حق المرأة في أن تختار لا أن تُختار «أبوكي بيمشي على نفسه».. سخرية الزوج من مرض والدها تدفع زوجة لطلب الخلع مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (24,850) وجبة غذائية في قطاع غزة 7 ملايين عداد كودي تنتظر التحويل.. عضو بالنواب: الأرقام المعلنة لا تعكس الواقع مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يكشف عن البوستر الرسمي لدورته ال16 في رحاب مسجد السلطان الفرغل بأبوتيج.. «أوقاف أسيوط» تكرم أطفال النشاط التثقيفي

سياسة

تعرف على إجراءات تحصيل حد أدنى مقابل تقديم الخدمات بقانون المحال العامة

نص قانون المحال العامة، على أنه "في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق".

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وتلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.