النهار
الجمعة 5 يونيو 2026 06:57 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحيرة: توريد 391 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع «مأساة أمام السواقي.. غرق طفل في بحر يوسف بالفيوم وجهود مكثفة للعثور على الجثمان» مصرع طفل غرقًا في ترعة المريوطية بأبو النمرس.. والنيابة تحقق نقابة الصحفيين تعرض «دخل الربيع يضحك» غدًا بحضور صُنّاعه وزير الاستثمار يبحث مع شركة Park Signalling البريطانية فرص توطين تكنولوجيا إشارات السكك الحديدية والتصنيع للتصدير من مصر عقب مشاركته بأغنيه ياوليدى.. عزيز الشافعي يوجه رسالة لمستشار هيئة الترفيه السعودي ” فما هى ؟ ” الأوبرا تستضيف معرض خلود حسنى ”أرشيف” بصلاح طاهر الأحد القادم إيناس عز الدين تقدم اللون الصعيدي في أحدث أعمالها ”زينة الخلايق” كفاية إهمال.. وزيرة البيئة تقيل شركة النظافة وتعاقب المسؤولين في رأس غارب بإجمالي 1.660.358 تذكرة.. تركي آل الشيخ يعلن تخطي ”7dogs” إيرادات 12 مليون دولار في 9 أيام آية عبد الله تطرح أحدث أغانيها ”محصلش نصيب”فيديو... غدا .. ”أرواح فى المدينة ” تحتفل بعيدها الرابع علي المسرح الصغير لدار الأوبرا

سياسة

تعرف على إجراءات تحصيل حد أدنى مقابل تقديم الخدمات بقانون المحال العامة

نص قانون المحال العامة، على أنه "في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق".

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وتلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.