النهار
الأحد 2 أغسطس 2026 03:17 مـ 17 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد ثنائية برمنجهام.. حمزة عبد الكريم يطرق أبواب الفريق الأول لبرشلونة بالحجاب وبدون بطاقة.. ياسمينا المصري تحضر استئناف حبسها لاتهامها بسب وقذف أشرف ذكى أيمن عبد العزيز يدعم خطوة انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور ميلان يدرس تخليد اسم باريزي في مدرجات سان سيرو تكريمًا لمسيرته النيابة الإدارية تجري معاينة لموقع العقار المنهار بمدينة ”زفتي” بمحافظة الغربية وتباشر التحقيقات حملات مكثفة للداخلية: 119,834 مخالفة مرورية و44 سائقًا إيجابي مخدرات على الطرق محافظ بنى سويف يهنئ اللواء الدكتور عماد بركات لتوليه منصب مدير الأمن 5 أسماء تهدد عرش إنفانتينو.. صراع مرتقب على رئاسة فيفا الاتحاد الدولي للجودو يشيد بالاتحاد المصري برئاسة محمد مطيع.. ويؤكد: مصر تقدم نموذجًا عالميًا في نشر اللعبة مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 أغسطس 2026.. ليفربول يواجه ليدز ووديات أوروبية قوية فقد عينه بضربة عصا.. الحبس 3 سنوات لمعلمة تسبب في عاهة مستديمة لتلميذ بقنا التحقيقات تكشف كواليس مقتل مدير مدرسة على يد خفير داخل مدرسة بالمعادي

سياسة

تعرف على إجراءات تحصيل حد أدنى مقابل تقديم الخدمات بقانون المحال العامة

نص قانون المحال العامة، على أنه "في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق".

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وتلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.