النهار
السبت 30 مايو 2026 05:12 مـ 13 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خبير استراتيجي لـ”النهار”: مأزق ترامب ونتنياهو يفتح الباب أمام ”حرب غير مقصودة” في الإقليم بدء حفر بئر جديدة بحقل «نرجس» للغاز في البحر المتوسط لتعزيز الإنتاج المحلي رئيس «تاون جاس» ونائب رئيس «إيجاس» يتابعان جاهزية إمدادات الغاز بشرق القاهرة خلال عيد الأضحى النفط يتراجع بأكثر من 2% مع ترقب اتفاق أمريكي إيراني.. وبرنت يسجل 92.05 دولار للبرميل منتخب مصر يبحث عن أول انتصار في كأس العالم.. هل ينهي جيل محمد صلاح عقدة المونديال؟ بعد إقالة آرني سلوت.. هل يستمر محمد صلاح مع ليفربول؟ بلومبيرج: إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية كويتية خلافات بينهم بسبب الهزار.. القبض على 3 طلاب لاعتدائهم على زميلهم بسلاح أبيض بالإسكندرية قتل زوجته وتخلص من حياته.. تشريح جثامين زوجين بالشرقية لمعرفة ملابسات الوفاة دخل الأب لإنقاذ نجله فماتا سويًّا.. التفاصيل الكاملة وأسرار جديدة حول حريق مخزن بويات في الوراق 1 يونيو.. أولى جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة بتهمة غسل الأموال “رحلة موت على دراجتين”.. مصرع دليفري وإصابة طالبين في حادث مروع بشبين القناطر

سياسة

تعرف على إجراءات تحصيل حد أدنى مقابل تقديم الخدمات بقانون المحال العامة

نص قانون المحال العامة، على أنه "في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق".

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وتلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.