النهار
الإثنين 17 أغسطس 2026 04:31 مـ 3 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موقف زيزو من تشكيل الأهلي في موقعة خوان جامبر «الديناصور».. عرض مسرحي يرصد صناعة التريند والشائعات على مسرح نقابة الصحفيين 8 سبتمبر وزير الخارجية يستقبل نقيب الصحفيين ورئيس لجنة الشؤون العربية.. ويشيد بالدور الوطني للصحافة المصرية «ڤاليو» تنجح في إصدار أول سندات شركات بقيمة مليار جنيه وزيرا الإسكان والعمل يكرمان أوائل طلاب المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ومدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية الأهلي يكثف استعداداته لمواجهة برشلونة موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات أمم أفريقيا أبوزهرة وأبوحسين يحتفلان بعيد ميلاد أبوريدة الخارجية الإيرانية: مذكرة التفاهم لا تنص على ما تسمى مهلة الـ60 يوماًوجهود الوساطة مستمرة شهباز شريف : سنواصل مع السعودية وتركيا القيام بدور بناء بالدفاع عن بلادنا والمنطقة السكرتير العام يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب الالي ببنى سويف وزير الكهرباء: الشركات الإماراتية شريك نجاح في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي والاستراتيجية الوطنية للطاقة

سياسة

تعرف على إجراءات تحصيل حد أدنى مقابل تقديم الخدمات بقانون المحال العامة

نص قانون المحال العامة، على أنه "في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق".

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وتلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.