النهار
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 11:16 مـ 18 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من بهتيم إلى القطاوي.. حملة أمنية خاطفة تلاحق الخارجين عن القانون في قلب شبرا الخيمة متحدث المنتخب: لا تغييرات في الجهاز الفني.. ولا أزمات مع سعفان الصغير علي ماهر يحصل على الرخصة التدريبية Pro رئيس الوزراء اليمني في أول حوار مع الإعلام المصري: إعادة بناء مؤسسات الدولة أولوية.. والتنسيق المصري اليمني ضرورة لحماية الأمن القومي العربي ودياً.. البنك الأهلي يفوز على بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين استعداداً لغزل المحلة مصطفى شوبير يمدد تعاقده مع النادي حتى عام 2029 شي جين بينج في القاهرة.. مصر والصين تفتحان فصلاً جديداً في شراكة الـ70 عاماً «500 جنيه ووجبة».. «التعليم» تكشف حقيقة مكافأة الطلاب للإبلاغ عن الدروس الخصوصية تعزيز قدرات مصر على التكيف مع تغير المناخ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع اقتراب العام الدراسي الجديد.. وزير التموين يمد فترة «الأوكازيون الصيفي» حتى 30 سبتمبر لتخفيف الأعباء عن المواطنين رئيس جمعية مسافرون للسياحة يدعو لدمج السينما بالسياحة ووضع خريطة سياحية لمواقع التصوير رئيس شعبة الإتصالات: يدعو لشراكات مصرية صينية لتوطين التكنولوجيا

سياسة

تعرف على إجراءات تحصيل حد أدنى مقابل تقديم الخدمات بقانون المحال العامة

نص قانون المحال العامة، على أنه "في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق".

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وتلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.