النهار
السبت 18 أكتوبر 2025 11:52 مـ 25 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالفيديو| شرشر يتساءل: هل تمتلك إيران القنبلة النووية بعد تحررها من اتفاق 2015؟ توجيهات عاجلة من وكيل صحة الدقهلية لرفع كفاءة مستشفى جمصة المركزي عملية أمنية ناجحة.. مباحث بنها تسقط تاجر السموم وصديقته قبل ترويج المخدرات بيراميدز يتوج بكأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان وزيرة التضامن: 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج الدعم النقدي ”تكافل وكرامة” التضامن: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحول المباديء الدستورية والتشريعية لخطط عمل ملموسة مُسنة صعيدية ب100 راجل.. ”أم محمد ابنة قنا” 50 عامًا في صناعة الأقفاص من جريد النخيل أمام منزلها: كنت بصرف على أولادي... تحرير 8 محاضر حرق مكشوف بـ 3 مراكز بأسيوط المصاب الثاني خلال ساعة.. إصابة عامل برصاصة طائشة إثر مشاجرة بين أبناء عمومة في قنا مسابقة السيد درويش للدراسات الموسيقية - الدورة الأولى ” دور زكريا أحمد في المسرح الغنائي المصري” منة شلبي تعرب عن سعادتها بإدارة المخرج كريم للندوة التكريمية الخاصة بها حنان مطاوع :” بعد ما بقيت أم بقيت قلبي حساس جدًا وقصة فيلم هاري بيرز داي لمستني”

سياسة

تعرف على إجراءات تحصيل حد أدنى مقابل تقديم الخدمات بقانون المحال العامة

نص قانون المحال العامة، على أنه "في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق".

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وتلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.