النهار
الجمعة 24 أبريل 2026 09:42 مـ 7 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في ذكرى تحرير سيناء.. أستاذ جامعي: كليات التربية تصنع حصانة الأجيال للعبور إلى الجمهورية الجديدة نتنياهو يتهم حزب الله بمحاولة تخريب عملية السلام مع لبنان الكرملين: بوتين قد يحضر قمة العشرين في أميركا وزارة السياحة والآثار تستضيف وفداً من كبار منظمي حفلات الزفاف من الهند في رحلة تعريفية لعدد من الوجهات السياحية المصرية وزارة السياحة والآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي KITF بكازاخستان للترويج للمقصد المصري في روسيا ودول الكومنولث المستقلة (CIS) كانت تلهو أمام منزلهم.. مصرع صغيرة عامين ونصف غرقًا داخل ترعة في قنا هشم رأس أبوه بالشومة في صلاة الفجر.. القبض على المتهم بقتل والده لرفضه زواجه بقنا وزير الاتصالات يبحث مع مسئولي شركة HMD خطط التوسع في تصنيع وتصدير هواتف ”نوكيا” من مصر جامعة الزقازيق تتألق في بطولة الشهيد الرفاعي (٥٣) لكمال الأجسام بثلاث ميداليات مميزة للعام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦م مهندس وعمال خلال عملهم.. إصابة 4 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر صرف صحي عمقه 13 مترًا في قنا حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء بمركز إطسا.. وتنفيذ فوري لتوجيهات الدولة بفرض سيادة القانون فريق طبي بقسم الجراحة العامة بجامعة أسيوط ينجح في استخراج ”إبرة خياطة” مستقرة بين الشرايين الحيوية لفتاة بواسطة المنظار

سياسة

تعرف على إجراءات تحصيل حد أدنى مقابل تقديم الخدمات بقانون المحال العامة

نص قانون المحال العامة، على أنه "في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق".

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وتلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.