النهار
الإثنين 6 يوليو 2026 06:18 صـ 20 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رداً على ما نُشر بـ«النهار».. مستشفى شبين الكوم التعليمي تكشف الحقيقة وتؤكد: أبوابنا مفتوحة لكل المرضى النائب طارق شكري يشيد بافتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة ويؤكد: خطوة نوعية تعزز مسار الجمهورية الجديدة تفاصيل وشروط مسابقة محمد عفيفى مطر للشعراء والنقاد العرب محافظ بورسعيد يدشن أول ممر آمن لذوي الهمم إلى البحر بشاطئ بورسعيد 500 مليون جنيه تدخل مرحلة التنفيذ.. ومياه الدقهلية تكثف استعداداتها في بهوت القاهرة تستضيف غدًا المؤتمر الدولي لشبكة مراكز العلاقات المسيحية الإسلامية بمشاركة دولية واسعة «مراجعة دقيقة لكل ورقة إجابة»...تعليم الجيزة تعتمد ضوابط تظلمات الشهادة الإعدادية 2026 كانت صدمة وأتولدت مشفتهوش خالص والشغف هو دافعى الأول.. أبرز تصريحات أحمد زاهر ببرنامج ” منا فينا” أسامة قابيل يدعو كل وطني شريف إلى دعم المنتخب بالدعاء وصلاة الحاجة وقيام الليل للفوز بكأس العالم بصوت أنغام وتوزيع خالد عويضه.. النشيد الوطني المصري يخطف الأنظار في حضور الرئيس السيسي مصرع شابين وإصابة ثالث في تصادم مروع بين موتوسيكل وسيارة نقل بطوخ رئيس البرلمان العربي يهنئ الجزائر بمناسبة الذكرى الـ64 لعيد الاستقلال

سياسة

تعرف على إجراءات تحصيل حد أدنى مقابل تقديم الخدمات بقانون المحال العامة

نص قانون المحال العامة، على أنه "في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق".

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وتلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.