النهار
الإثنين 8 يونيو 2026 07:59 مـ 22 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر داخل مستشفى خاص ببلطيم خلال حملة رقابية مكبرة إمام عاشور الوجه الجديد لريلمي.. لاعب الأهلي يقود إطلاق سلسلة 16 في مصر محافظ كفرالشيخ: تطوير شامل للمنظومة الصحية استعدادًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل رئيس صرف الإسكندرية ويوجّه برفع كفاءة التشغيل بمحطة المعمورة محافظ كفرالشيخ يناقش خطة عمل القافلة الطبية المجانية للأسر الأولى بالرعاية مع اللجنة الطبية العليا وبنك الشفاء المصري بقرى المحافظة رئيس جامعة المنوفية يشارك في إعداد رؤية وطنية لتطوير التعليم والتدريب الطبي ورفع كفاءة الكوادر الصحية على هامش ملتقى ”خطوة 26” للتوظيف: بنك الإسكندرية وحلم يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشمول الاقتصادي مكتبة الإسكندرية تُطلق برنامجًا متنوعًا من الأنشطة الإبداعية والتكنولوجية بمكتبة الطفل لإجازة صيف 2026 انهيار جسر طراد النيل بنجع حمادي.. وقرارات عاجلة من محافظ قنا الأكاديمية العربية و”أبو قير للأسمدة” تحتفلان بتخريج الدفعة الأولى من برنامج إعداد القادة بـ CAISEC 2026 خبراء الأمن السيبراني يدعون إلى تسريع الاستعداد لعصر ما بعد الكوانتم وتبني حلول تضمن إستدامة حماية البيانات رئيس هيئة الاستثمار يتفقد مركز خدمات المستثمرين والمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية

سياسة

تعرف على إجراءات تحصيل حد أدنى مقابل تقديم الخدمات بقانون المحال العامة

نص قانون المحال العامة، على أنه "في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق".

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ولا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وتلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.