الثلاثاء 23 أبريل 2024 11:32 مـ 14 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات لرؤساء المدن محافظ الغربية :ضبط طن وربع رنجة غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير ٤٣ محضر صحي خلال الحملات التفتيشية محافظ أسيوط يلغي قرارات وكيل وزارة التعليم بتعين قيادات جديدة بسبب الخلاف علي فتاة... السجن عامين ل3 سائقين وعامل بتهمه شروعهم قتل شخص وشقيقه بشبرا الخيمة أوركسترا النور والأمل على مسرح أوبرا دمنهور.. الجمعة محافظ الغربية يفاجئ منافذ مركز طنطا لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع جامعة المنوفية توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للإعتماد والرقابة الصحيةلمنح شهادة ”جهار- ايجيكاب”، ودعم المنظومة الطبية بالجامعة رئيس مياه الفيوم يتفقد مشروع إستكمال محطة معالجة الصرف الصحي بشكشوك «صحة كفر الشيخ» خامس الجمهورية في تقييم القوافل العلاجية ضمن مبادرة «حياة كريمة» جنايات المنصورة: المؤبد لقاتل شاب بعد سحله بالدقهلية رؤى المدني تشارك كعضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة ال 4 من مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي المركز القومي للمسرح يكرم اسم الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور..غدًا

تقارير ومتابعات

قانون المعاشات الجديد.. تعرف على شروط الحصول على تأمين المرض

المعاشات
المعاشات

قانون المعاشات الجديد حدد ضوابط وشروط الحصول على تأمين المرض، حيث نص القانون على أن تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيًا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللهيئة الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه.

تعرف على نسبة تامين المريض

كما حدد قانون المعاشات الجديد نسبة تأمين المرض والذي يصل إلى 85 % من أجر الاشتراك التأميني، ويحصل عليها العامل أو الموظف في حالات عدة أوردها القانون ضمن موادها، ويشترط ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر.

وينص قانون المعاشات الجديد على أنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضًا يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.

ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يومًا فى السنة الميلادية الواحدة.

كما نص قانون المعاشات الجديد على ضوابط صرف تعويض إصابة العمل، حيث نص على أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.

حالات تستحق التعويض بالقانون

حيث نصت المادة 75 من قانون المعاشات الجديد على أن تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وللهيئة الحق في ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه، ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه في المادة 47 من هذا القانون، وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.

وإذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له، وطبقا للقانون، يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة.

وباستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله.

حالات لا تستحق بقانون المعاشات
وحدد قانون المعاشات الجديد عددا من الحالات التى لا يستحق فيها المؤمن عليه تعويض الأجر والإصابة، حيث نصت المادة 57 من القانون على أنه: "لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية:
1- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
2- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، ويعتبر فى حكم ذلك:

1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.

2 - كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أماكن ظاهرة في محل العمل وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل.

ضوابط إثبات نسب العجز فى القانون.

ووفقا لضوابط وإجراءات إثبات نسبة العجز للمصاب أو المريض، تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى هذا القانون.

كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة، مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل.

موضوعات متعلقة