النهار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 08:42 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية .. 15 مليار جنية حجم تمويلات المستفيدين ضمن برنامج 2025–2026 «مناضلة» يحتفي بقوة المرأة المصرية.. معرض فني لمحاربات «بهية» بالمجلس الأعلى للثقافة الوقاية من الشمس أول الطريق لعلاج تصبغات الفم ”رئيس البريد” تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسياً.. على مستوى الجمهورية في العاصمة الإدارية الجديدة.. وزيرا الثقافة والأوقاف يفتتحان «متحف قرّاء القرآن الكريم» لتخليد أعلام التلاوة المصرية نصف مليار جنيه لعمرو يوسف عن ”السلم والثعبان ٢” «رئيس البريد» تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسياً.. على مستوى الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات وزير الثقافة.. رئيس قطاع المسرح يتفقد مسرح وسيرك 15 مايو لمتابعة التطوير ورفع الكفاءة رئيس جهاز العبور يتفقد مشروعات الرصف ويشدد: لا تهاون في الجودة أو المواعيد بسبب الحضور والانصراف.. الأمن يحقق في مشاجرة ممرضات داخل مستشفى في قنا والصحة لا ترد سقوط عصابة الأشقاء الثلاثة بالقناطر.. السجن المشدد 10 سنوات لإتجارهم في المخدرات من شوارع الجيزة الهادئة إلى أسطورة الفن العربي. أنس بوخش يروج لحلقة محمد رمضان في ABtalks

تقارير ومتابعات

قانون المعاشات الجديد.. تعرف على شروط الحصول على تأمين المرض

المعاشات
المعاشات

قانون المعاشات الجديد حدد ضوابط وشروط الحصول على تأمين المرض، حيث نص القانون على أن تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيًا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللهيئة الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه.

تعرف على نسبة تامين المريض

كما حدد قانون المعاشات الجديد نسبة تأمين المرض والذي يصل إلى 85 % من أجر الاشتراك التأميني، ويحصل عليها العامل أو الموظف في حالات عدة أوردها القانون ضمن موادها، ويشترط ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر.

وينص قانون المعاشات الجديد على أنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضًا يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.

ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يومًا فى السنة الميلادية الواحدة.

كما نص قانون المعاشات الجديد على ضوابط صرف تعويض إصابة العمل، حيث نص على أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.

حالات تستحق التعويض بالقانون

حيث نصت المادة 75 من قانون المعاشات الجديد على أن تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وللهيئة الحق في ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه، ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه في المادة 47 من هذا القانون، وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.

وإذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له، وطبقا للقانون، يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة.

وباستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله.

حالات لا تستحق بقانون المعاشات
وحدد قانون المعاشات الجديد عددا من الحالات التى لا يستحق فيها المؤمن عليه تعويض الأجر والإصابة، حيث نصت المادة 57 من القانون على أنه: "لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية:
1- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
2- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، ويعتبر فى حكم ذلك:

1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.

2 - كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أماكن ظاهرة في محل العمل وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل.

ضوابط إثبات نسب العجز فى القانون.

ووفقا لضوابط وإجراءات إثبات نسبة العجز للمصاب أو المريض، تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى هذا القانون.

كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة، مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل.

موضوعات متعلقة