النهار
الإثنين 20 أكتوبر 2025 07:54 مـ 27 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الامين العام للامن القومي الايراني : ”اتفاق القاهرة” أصبح ملغى بعد تفعيل ”آلية الزناد” المجلس القومي للمرأة ينظم ورشة تدريبية بعنوان”العنف الإلكتروني والأمن السيبراني” وذلك بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة السويس” اسرائيل تعيش حالة رعب من تسونامي الهجرة للخارج ”د. منى قاسم ” توجه تحية للرئيس السيسي تقديرا لريادته الحكيمة للملف الفلسطينى محافظ أسيوط يستقبل وزير التعليم خلال زيارته لتفقد عدد من المدارس النائبة الليبية الدكتور أسمهان عبدالقادر بالعون : الاستثمار ليس مجرد حركة رؤوس أموال بل رؤية تنموية شاملة لتحقيق التوازن... نميرة نجم :إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة بتمويل أمريكي يعيدنا إلى عصر إبادة الهنود الحمر في القرن السابع عشر بالصور..تنسيق إنساني مشترك بين القاهرة و أنقرة والدوحة لإغاثة الأشقاء في غزة كلوب: دربت أكثر من ألف مباراة.. ولا أريد أن أموت في غرفة الملابس منظمة الصحة العالمية: أكثر من 500 شخص ماتوا جوعا في غزة منذ بداية 2025 30 و31 أكتوبر.. عرض ”السنجة” على مسرح نهاد صليحة وفد حماس في القاهرة لبحث ”الحوار الفلسطيني و مستقبل غزة”

حوادث

خبير يوضح لـ «النهار» عقوبة السرقة ويفجر مفأجاة استبدال عقوبة الحبس في السرقة بغرامة لا تتجاوز جنيهان مصريان… خاص

المحامي أحمد بركة
المحامي أحمد بركة

السرقة واحدة من الجرائم الدنيئة التى يحاربها المجتمع، وبذلت أجهزة الأمن جهود كبيرة من أجل الإيقاع بعصابات السرقة المنظمة، كما غلظ القانون عقوبتها ليمثل عنصر ردع.

قال أحمد بركة، المستشار القانوني، عاقب القانون جريمة السرقة فنصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا

ووضح بركة أثناء حديثه في تصريحات خاصة ل"النهار"، عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

واستكمل حديثه قائلا: وتتحول جريمة السرقة من جنحة الي جناية عندما تتوافر فيها الشروط المشددة الاتيه:
اولا: شرط الاكراه ،ثانيا: فب حالة حمل سلاح ناري، ثالثا: تعدد الجناه، رابعا: توافر ظروف الليل، خامسا: السرقة في مكان مسكون

موضوعات متعلقة