النهار
الإثنين 15 سبتمبر 2025 04:51 صـ 22 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماريو نبيل سيدهم ضيف برنامج ”مصر موطني” مع الإعلامية هبة الله حلمي محمود محي الدين في صالون ماسبيرو الثقافي: النظام الاقتصادي العالمي انتهى ويجب تحييد السياسة لأجل الاقتصاد ضبط طن لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بأسيوط الأمين العام لاتحاد الفنانين العرب يشارك في مهرجان بغداد السينمائي الدولي الصعايدة وصلوا لكدا.. إعلان لتعليم السيدات الرقص الشرقي يثير غضب المواطنين في قنا غدًا...نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لمتقدمين لرياض الأطفال بالقاهرة ثلاث محاضرات علمية في اليوم الأول لبرنامج دار الإفتاء التدريبي للباحثين الماليزيين حول منهجية الفتوى ممنوع الغياب أو التأخير...«تعليم الجيزة» تُعلن تعليمات حاسمة لانطلاق العام الدراسي الجديد رئيس جامعة الأزهر يكشف طريقة تسجيل البرامج الخاصة...تفاصيل قمة الدوحة الاستثنائية: تهدف إلى إعادة رسم التوازنات الإقليمية رئيس وزراء قطر: الهجوم الإسرائيلي لن يؤدي إلى أي شيء سوى إجهاض جهود التهدئة الأهلي كارثي.. صفقات بلا تأثير وبداية مخيبة

حوادث

خبير قانوني ”للنهار” عن القوبة القانونية لترويج المخدرات عبر وسائل ”الانترنت” : تصل إلى الإعدام (خاص)

المحامي وليد عبد الوهاب
المحامي وليد عبد الوهاب

تعد قضية المخدرات واحدة من أخطر القضايا التى يعاني منها المجتمع، لتأثيرها المباشر على شريحة الشباب والتى تعتبر القوة البشرية التى تشسارك بشكل أساسي فى عملية التنمية.

يقول "وليد عبد الوهاب" المحامى والخبير القانونى، أن قضايا ترويج المخدرات عبر وسائل "الانترنت"، ليس لها قوانين استثنائية وأنما تخضع لمواد التأثيم الواردة بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، ويتم معاقبة المتهم فيها حسب القانون ومن الممكن أن تندرج تحت طائلة المادة 23 من قانون المذكور وأنها تعد من جرائم تصدير أو استيراد مخدرات حيث جرى نص المادة المذكورة على أنه (يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة، بالسجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات والغرامة المالية، التى تصل إلى مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيهًا، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات.

وتابع "عبد الوهاب"، من الممكن أن يتم تأثيمها بالمادة 34 من القانون النذكوى، حيث يعتبر ترويج المخدرات أونلاين أن هناك حائزًا لها قد قام ببيعها أو شرائها أو سلمها أو نقلها أو قدمها للتعاطي والعقوبة هنا تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كما أن الفقرة (ج) من هذه المادة تعتبر أن ترويج المخدر بهذه الطريقة المثالية بمثابة إدارة مكانًا لتعاطي المواد المخدرة.