النهار
الخميس 17 سبتمبر 2026 06:36 مـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تظهر على قميص الفريق بداية من اليوم.. بيراميدز يعلن عن راعي جديد وفاة معلم إثر هبوط فى الدورة الدموية أثناء اليوم الدراسى بأسيوط وائل جمعة يكشف موعد مباراتي الأهلي وكيتارا في الكونفدرالية الأفريقية حملة تموينية مكبرة بقلين في كفرالشيخ تضبط 1500 لتر زيت وقرابة 15 ألف سلعة ومياه غازية مجهولة المصدر ضبط 10 آلاف و784 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ببني سويف وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي الشلاتين ويلتقي لاعبي الفرق الرياضية وزير الري يتابع ميدانياً منظومة الحماية من السيول بالقصير لحماية الاستثمارات ودعم التوسع العمراني وزير التربية والتعليم: انتظام العملية التعليمية والانضباط داخل المدارس أولوية لضمان بداية قوية للعام الدراسي تشييع جثمان طبيب بمستشفى العبور في كفرالشيخ وسط جنازة مهيبة بقرية دقلت تركيب مطبات بشارع الجيش في السنطة استجابة لمطالب الأهالي حملات على المخابز بالمحلة وكفر الزيات تحرر 34 محضرًا للمخالفات وفاة معلم لغة عربية إثر هبوط في الدورة الدموية داخل مدرسة بأسيوط

حوادث

بعد انتشار ظاهرة المنشطات.. خبير قانوني لـ ”النهار”: القانون يحارب المنشطات

كريم محي المحامي
كريم محي المحامي

تحقيق الميدالية الذهبية حُلم يرواد منام الكثيرين، من السباحين الصغار فى بطولات الناشئين للسباحة، وفى سبيل ذلك الحلم بذلوا الجهد والوقت والمال، ولكن البعض انحرفت وجهته فقرر اختصار الطريق، واتخذ من المنشطات سبيلًا غير مبالٍ بالمخاطر الكارثية التى تهددُ حياته.

يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة، يقول كريم محي المحامي، يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة وفقًا لقانون الرياصة، إعطاء المواد المنشطة للرياضيين، أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها، أو تطبيق وسائل محظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

الحبس والغرامة عقوبات نص عليها قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، يتابع "محي"، أن المادة (86) من قانون الرياضة نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو باحدى هاتين العقوبتين، للمتهمين بحيازة المواد المخدرة وتعاطيها وما فى حكمها.

وتابع، أن المادة حددت صراحةً على من توقع العقوبة، ونصت على إنها تشمل كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارسة نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.

وكشف "محي"، أن هناك مناقشات تدور داخل لجنة الرياضة بمجلس النواب بشأن مشروع لتعديل قانون الرياضة يتضمن إضافة مادة جديدة هي المادة (91 مكرر 1) والتي تنص على: " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات. وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات".