النهار
الإثنين 15 سبتمبر 2025 04:25 صـ 22 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماريو نبيل سيدهم ضيف برنامج ”مصر موطني” مع الإعلامية هبة الله حلمي محمود محي الدين في صالون ماسبيرو الثقافي: النظام الاقتصادي العالمي انتهى ويجب تحييد السياسة لأجل الاقتصاد ضبط طن لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بأسيوط الأمين العام لاتحاد الفنانين العرب يشارك في مهرجان بغداد السينمائي الدولي الصعايدة وصلوا لكدا.. إعلان لتعليم السيدات الرقص الشرقي يثير غضب المواطنين في قنا غدًا...نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لمتقدمين لرياض الأطفال بالقاهرة ثلاث محاضرات علمية في اليوم الأول لبرنامج دار الإفتاء التدريبي للباحثين الماليزيين حول منهجية الفتوى ممنوع الغياب أو التأخير...«تعليم الجيزة» تُعلن تعليمات حاسمة لانطلاق العام الدراسي الجديد رئيس جامعة الأزهر يكشف طريقة تسجيل البرامج الخاصة...تفاصيل قمة الدوحة الاستثنائية: تهدف إلى إعادة رسم التوازنات الإقليمية رئيس وزراء قطر: الهجوم الإسرائيلي لن يؤدي إلى أي شيء سوى إجهاض جهود التهدئة الأهلي كارثي.. صفقات بلا تأثير وبداية مخيبة

حوادث

بعد انتشار ظاهرة المنشطات.. خبير قانوني لـ ”النهار”: القانون يحارب المنشطات

كريم محي المحامي
كريم محي المحامي

تحقيق الميدالية الذهبية حُلم يرواد منام الكثيرين، من السباحين الصغار فى بطولات الناشئين للسباحة، وفى سبيل ذلك الحلم بذلوا الجهد والوقت والمال، ولكن البعض انحرفت وجهته فقرر اختصار الطريق، واتخذ من المنشطات سبيلًا غير مبالٍ بالمخاطر الكارثية التى تهددُ حياته.

يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة، يقول كريم محي المحامي، يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة وفقًا لقانون الرياصة، إعطاء المواد المنشطة للرياضيين، أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها، أو تطبيق وسائل محظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

الحبس والغرامة عقوبات نص عليها قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، يتابع "محي"، أن المادة (86) من قانون الرياضة نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو باحدى هاتين العقوبتين، للمتهمين بحيازة المواد المخدرة وتعاطيها وما فى حكمها.

وتابع، أن المادة حددت صراحةً على من توقع العقوبة، ونصت على إنها تشمل كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارسة نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.

وكشف "محي"، أن هناك مناقشات تدور داخل لجنة الرياضة بمجلس النواب بشأن مشروع لتعديل قانون الرياضة يتضمن إضافة مادة جديدة هي المادة (91 مكرر 1) والتي تنص على: " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات. وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات".