النهار
السبت 12 يوليو 2025 12:17 مـ 16 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الانسحاب الإسرائيلي من غزة.. عقبة جديدة في طريق مفاوضات وقف إطلاق النار وزيرة البيئة وسفيرة المكسيك يبحثان سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مواجهة التحديات البيئية مسجد بدر بطور سيناء يستقبل سيدات المنطقة وجلسة توعوية دينية ضبط مركز نفسي تديره سيدة دون مؤهلات طبية وبداخله أدوية محظورة ”صحة البحيرة”: ”عوض” للطب العلاجى و”غيث” للمستشفيات ”النعماني” يُكلف ”سامح نصحي” مديرًا لإدارة خدمة المواطنين ويُشرف على المراسم والبروتوكولات بجامعة سوهاج محمد صلاح يزين التشكيل المثالي لملوك ”القدم اليسرى” في تاريخ البريميرليج ديمبيلي يتصدر سباق الكرة الذهبية 2025 بعد موسم استثنائي مع باريس سان جيرمان الليلة فرحها” أغنية جديدة للمطرب الشعبي حجازى متقال.. تفاصيل شباك قديم.. قريبًا حنان ماضى وفرقتها الموسيقية في حفلاً غنائيا بدار الأوبرا لماذا بدأت أمريكا في تطوير تنقيات إنتاج الطائرات المسيرة؟ النجم وائل جسار يُحيى حفلا غنائيا فى لبنان.. الليلة

حوادث

بعد انتشار ظاهرة المنشطات.. خبير قانوني لـ ”النهار”: القانون يحارب المنشطات

كريم محي المحامي
كريم محي المحامي

تحقيق الميدالية الذهبية حُلم يرواد منام الكثيرين، من السباحين الصغار فى بطولات الناشئين للسباحة، وفى سبيل ذلك الحلم بذلوا الجهد والوقت والمال، ولكن البعض انحرفت وجهته فقرر اختصار الطريق، واتخذ من المنشطات سبيلًا غير مبالٍ بالمخاطر الكارثية التى تهددُ حياته.

يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة، يقول كريم محي المحامي، يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة وفقًا لقانون الرياصة، إعطاء المواد المنشطة للرياضيين، أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها، أو تطبيق وسائل محظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

الحبس والغرامة عقوبات نص عليها قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، يتابع "محي"، أن المادة (86) من قانون الرياضة نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو باحدى هاتين العقوبتين، للمتهمين بحيازة المواد المخدرة وتعاطيها وما فى حكمها.

وتابع، أن المادة حددت صراحةً على من توقع العقوبة، ونصت على إنها تشمل كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارسة نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.

وكشف "محي"، أن هناك مناقشات تدور داخل لجنة الرياضة بمجلس النواب بشأن مشروع لتعديل قانون الرياضة يتضمن إضافة مادة جديدة هي المادة (91 مكرر 1) والتي تنص على: " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات. وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات".