النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 04:18 مـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النهار تنشر نتيجة كلية الشرطة 2026 كاملة لجميع التخصصات.. بالأرقام الرسمية مصر تحصد جائزتى البحث العلمي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ( أوابك ) روسيا تخذر: تصريحات الناتو حول الحرب القادمة ”هراء ويزيد التوتر” الجيش اللبناني يتفقد مبنى في يانوح بعد تهديد إسرائيلي ويتخذ إجراءات احترازية خليل الحية يؤكد حق حماس في السلاح ويطالب بضغط دولي على إسرائيل الصفقة المجانية سر غضب الأهلى من برشلونة فى صفقة حمزة عبد الكريم برلماني: المتحف الكبير يعزز النشاط السياحي ويجذب الزوار بشكل ملحوظ حكام مصر الستة يتوجهون إلى المغرب للمشاركة فى أمم أفريقيا مجزرة على شاطئ بوندي.. هجوم مسلح يستهدف تجمعًا يهوديًا في سيدني ويخلّف 10 قتلى بعد وعكته الصحية الأخيرة.. تامر حسني يشوق جمهوره لأحدث أعماله ويعلق: ”مثلث الرعب القادم” أحمد حمدي يخطط للرحيل المجاني عن الزمالك نهاية الموسم منتخب مصر ينقل تدريباته لاستاد القاهرة استعدادا لودية نيجيريا

حوادث

بعد انتشار ظاهرة المنشطات.. خبير قانوني لـ ”النهار”: القانون يحارب المنشطات

كريم محي المحامي
كريم محي المحامي

تحقيق الميدالية الذهبية حُلم يرواد منام الكثيرين، من السباحين الصغار فى بطولات الناشئين للسباحة، وفى سبيل ذلك الحلم بذلوا الجهد والوقت والمال، ولكن البعض انحرفت وجهته فقرر اختصار الطريق، واتخذ من المنشطات سبيلًا غير مبالٍ بالمخاطر الكارثية التى تهددُ حياته.

يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة، يقول كريم محي المحامي، يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة وفقًا لقانون الرياصة، إعطاء المواد المنشطة للرياضيين، أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها، أو تطبيق وسائل محظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

الحبس والغرامة عقوبات نص عليها قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، يتابع "محي"، أن المادة (86) من قانون الرياضة نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو باحدى هاتين العقوبتين، للمتهمين بحيازة المواد المخدرة وتعاطيها وما فى حكمها.

وتابع، أن المادة حددت صراحةً على من توقع العقوبة، ونصت على إنها تشمل كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارسة نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.

وكشف "محي"، أن هناك مناقشات تدور داخل لجنة الرياضة بمجلس النواب بشأن مشروع لتعديل قانون الرياضة يتضمن إضافة مادة جديدة هي المادة (91 مكرر 1) والتي تنص على: " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات. وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات".