النهار
الأحد 26 يوليو 2026 05:23 مـ 10 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ناشئات تونس يهزمن المغرب بثلاثية نظيفة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 عامًا نقيب الصحفيين: القضاء المصري ركيزة أساسية في حماية حرية الرأي والتعبير vivo مصر تستعد لإطلاق هاتف Y500 ببطارية كبيرة ضمن فئته السعرية إصابة 7 ركاب فى حـ ادث انقلاب ميكروباص في ترعة بسوهاج الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية اللجنة التنسيقية للاستراتيجية الوطنية للسكان تفعل محور الإعلام والتوعية لإعداد أول خارطة طريق موحدة لتعزيز الوعي المجتمعي تعاون مرتقب بين نقابة الصحفيين ونادي القضاة بشأن التدريب على تغطية الملف القضائي وزارة الصحة تؤكد أن أقراص الكالسيوم لا تغني عن اللبن أضرار الإفراط في تناول العصائر المثلجة خلال فصل الصيف نقيب الصحفيين: القضاء القوي يمثّل درعًا للصحافة وحاميًا لحرية الرأي والتعبير ”7DOGS” يكتب التاريخ.. أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية بـ258.7 مليون جنيه خلال 60 يومًا ورق اللورا.. فوائد متعددة لتعزيز صحة الجسم

سياسة

نائبة التنسيقية ترفض قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية بسبب تحميله المواطن أعباء مالية جديدة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أعلنت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفض مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية" المقدم من الحكومة، جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة.

وقالت النائبة راجية الفقي، إن القانون يتضمن هدف وفلسفة نبيلة وهو دعم الاستدامة في التحول نحو الرقمنة، ولكن لا يجب أن يكون هذا على حساب المواطن البسيط، وشددت على ضرورة البحث عن موارد مالية جديدة مع ترشيد الانفاق في القطاعات المختلفة، حتى لا يتحمل المواطن أعباء جديدة .

وقالت النائبة راجية الفقي،:" لا يجب إضافة أي أعباء خاصة وأننا نواجه أزمة اقتصادية طاحنة، ويجب متابعة ملف ترشيد الانفاق، ونصت المادة 10 وأصلها (6) من مشروع القانون على "مع عدم الاخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٩، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسبة (15 %) لصالح الجهة مقدمة الخدمة

موضوعات متعلقة