النهار
الأحد 19 أبريل 2026 04:40 مـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حازم الجندي: أمن دول الخليج امتداد مباشر للأمن القومي المصري محمد رشيدي: زيارة وزير خارجية الكويت تعكس تقديرًا لدور مصر الإقليمي خبير اقتصادي: تدفقات الأموال قصيرة الأجل تدعم الاستقرار مؤقتًا لكنها ترفع المخاطر.. و1% زيادة بالفائدة تضيف 40 مليار جنيه لأعباء الدين وائل جويد يقود «مودرن جاس» لنمو قوي.. إنجاز «حياة كريمة» في 4 محافظات وتوسع بالسوق السعودية قرار رسمي.. الأعلى للإعلام يوقف بث حلقة من بودكاست “ملكة التريندات” الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجيبوتي بفوزه بولاية رئاسية جديدة مفتي الجمهورية يهنئ الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي لتكليفه القيام بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أفريقيا في قلب الحدث.. أمين مظالم جنوب أفريقيا في أول زيارة لمصر لتعزيز التعاون الحقوقي أسماء وفيات ومصابي حادث انهيار سقف حجرة في محرم بك بالإسكندرية انهيار عقار خالي من السكان بمنطقة كليوباترا شرق الإسكندرية سجى عمرو هندي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني شعبة الذهب بتجارية الإسكندرية: هدوء حذر في سوق محليا مع تراجع الطلب وترقب التطورات الجيوسياسية

سياسة

نائبة التنسيقية ترفض قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية بسبب تحميله المواطن أعباء مالية جديدة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أعلنت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفض مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية" المقدم من الحكومة، جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة.

وقالت النائبة راجية الفقي، إن القانون يتضمن هدف وفلسفة نبيلة وهو دعم الاستدامة في التحول نحو الرقمنة، ولكن لا يجب أن يكون هذا على حساب المواطن البسيط، وشددت على ضرورة البحث عن موارد مالية جديدة مع ترشيد الانفاق في القطاعات المختلفة، حتى لا يتحمل المواطن أعباء جديدة .

وقالت النائبة راجية الفقي،:" لا يجب إضافة أي أعباء خاصة وأننا نواجه أزمة اقتصادية طاحنة، ويجب متابعة ملف ترشيد الانفاق، ونصت المادة 10 وأصلها (6) من مشروع القانون على "مع عدم الاخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٩، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسبة (15 %) لصالح الجهة مقدمة الخدمة

موضوعات متعلقة