النهار
الخميس 2 يوليو 2026 08:02 صـ 16 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير السياحة والآثار يلتقي بوكالة الأنباء الفرنسية وعدد من ممثلي الصحف والمجلات المتخصصة في السياحة والسفر تبدأ 18 يوليو.. تعليم القاهرة تعلن مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل 2026 دلالات إعلان أوروبا رغبتها في تقديم دعم مالي لأوكرانيا لمواصلة حربها ضد روسيا.. تصعيد خطير حبس مالك مخزن الأخشاب المحترق بمنشأة ناصر 4 أيام على ذمة التحقيقات 7 اتهامات ومصير مجهول ..ننشر أمر إحالة متهمي قضية ”طبيبة أسنان شبرا” اللاتيني الرابع لمصر في المونديال.. من هو جوستافو تيجيرا حكم لقاء ”الفراعنة” أمام أستراليا غرفة صناعة الأخشاب تبحث التوسع في الأسواق الخارجية وتعميق التصنيع المحلي لزيادة الصادرات مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ندوة ”الحروب الإدراكية في عصر الذكاء الاصطناعي”: للحفاظ على استقرار الدولة مليار و255 مليون جنية تكلفة تطوير البنية التحتية لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء الدكتور أحمد الصباغ رئيسًا للجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية ضبط 4.25 طن أسمدة زراعية و14 شيكارة دقيق مدعم و600 كجم فول صويا بالفيوم محافظ الإسكندرية وقف تراخيص البناء للحد من التعديات والبناء غير المخطط

سياسة

نائبة التنسيقية ترفض قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية بسبب تحميله المواطن أعباء مالية جديدة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أعلنت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفض مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية" المقدم من الحكومة، جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة.

وقالت النائبة راجية الفقي، إن القانون يتضمن هدف وفلسفة نبيلة وهو دعم الاستدامة في التحول نحو الرقمنة، ولكن لا يجب أن يكون هذا على حساب المواطن البسيط، وشددت على ضرورة البحث عن موارد مالية جديدة مع ترشيد الانفاق في القطاعات المختلفة، حتى لا يتحمل المواطن أعباء جديدة .

وقالت النائبة راجية الفقي،:" لا يجب إضافة أي أعباء خاصة وأننا نواجه أزمة اقتصادية طاحنة، ويجب متابعة ملف ترشيد الانفاق، ونصت المادة 10 وأصلها (6) من مشروع القانون على "مع عدم الاخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٩، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسبة (15 %) لصالح الجهة مقدمة الخدمة

موضوعات متعلقة