النهار
الثلاثاء 14 يوليو 2026 01:59 مـ 28 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اتحاد الكرة يعلن رحيل أوسكار رويز ويعلن إدارة مؤقتة لحين إعادة تشكيلها مصر أبوظبي للاستثمارات العقارية (MAD) تستعرض استراتيجيتها التوسعية المدعومة بمحفظة استثمارية متنوعة مستشفيات جامعة بني سويف تكرّم العاملين بالمركز الطبي التخصصي تقديرًا لجهودهم الإنسانية في رعاية المرضى ”بنشوف بعض ساعات قليلة ونفضل نعيط”.. أب يطالب بزيادة ساعات الرؤية رحمة بالآباء والأبناء دقائق من الرعب.. كيف تحولت شقة العمرانية إلى مقبرة لأسرة كاملة داخل مُدرعة.. صبري نخنوخ و10 آخرين يصلون جنايات القاهرة لمحاكمتهم فى قضية معرض سيارات التجمع الخامس الهلال الأحمر المصري يواصل غيث غزة بأطنان المساعدات الإنسانية الشاملة اليوم.. طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم يؤدون امتحان الديناميكا عبد الشافي يتابع تنفيذ البرنامج العلاجي لطلاب المرحلة الابتدائية بمدارس إغرب المنصورة تعرف على موعد مباريات اليوم بكأس العالم 2026 محاكمة صبري نخنوخ و10 آخرين فى قضية معرض سيارات التجمع الخامس التضامن تبدأ صرف تكافل وكرامة عن شهر يوليو بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه غدًا

سياسة

نائبة التنسيقية ترفض قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية بسبب تحميله المواطن أعباء مالية جديدة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أعلنت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفض مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية" المقدم من الحكومة، جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة.

وقالت النائبة راجية الفقي، إن القانون يتضمن هدف وفلسفة نبيلة وهو دعم الاستدامة في التحول نحو الرقمنة، ولكن لا يجب أن يكون هذا على حساب المواطن البسيط، وشددت على ضرورة البحث عن موارد مالية جديدة مع ترشيد الانفاق في القطاعات المختلفة، حتى لا يتحمل المواطن أعباء جديدة .

وقالت النائبة راجية الفقي،:" لا يجب إضافة أي أعباء خاصة وأننا نواجه أزمة اقتصادية طاحنة، ويجب متابعة ملف ترشيد الانفاق، ونصت المادة 10 وأصلها (6) من مشروع القانون على "مع عدم الاخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٩، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسبة (15 %) لصالح الجهة مقدمة الخدمة

موضوعات متعلقة