النهار
الأحد 29 مارس 2026 12:36 مـ 10 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة الإسكان: توفير أعداد إضافية من الوحدات السكنية بالحي السكني الثالث (R3) والحي السكني الخامس (R5) بالعاصمة الجديدة ”IoT Misr” تكشف أسرار تفوق شبكات الألياف الضوئية للبنية التحتية GPON مدير أمن الفيوم يقود حملة مكبرة لتنفيذ قرار غلق المحال وترشيد استهلاك الكهرباء تراجع أرباح مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 8.5% خلال 8 شهور وكيل الأزهر يلتقي محافظ أسيوط خلال زيارته للمحافظة للمشاركة في مؤتمر كلية الشريعة والقانون قرار عاجل من وزارة التعليم: استمرار اليوم الدراسي للطلاب بالقاهرة والجيزة والقليوبية من الفجر.. انتشار واسع لمعدات الصرف بالقليوبية لاحتواء تجمعات المياه العبور على خريطة الإستثمار.. قرارات صارمة لضبط العمران وتسريع المشروعات إحالة 6 مديرين مدارس بالجيزة للتحقيق لمخالفتهم خطة ترشيد استهلاك الكهرباء وزير الصحة يتابع تطوير مستشفى الهلال التخصصي وعدد من مستشفيات أمانة المراكز الطبية سلامة الطلاب أولاً.. تأجيل الدراسة في القليوبية بسبب الطقس السيئ الأحوال الجوية تقلب الموازين.. جامعة بنها تؤجل امتحانات منتصف الفصل

سياسة

نائبة التنسيقية ترفض قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية بسبب تحميله المواطن أعباء مالية جديدة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أعلنت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفض مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية" المقدم من الحكومة، جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة.

وقالت النائبة راجية الفقي، إن القانون يتضمن هدف وفلسفة نبيلة وهو دعم الاستدامة في التحول نحو الرقمنة، ولكن لا يجب أن يكون هذا على حساب المواطن البسيط، وشددت على ضرورة البحث عن موارد مالية جديدة مع ترشيد الانفاق في القطاعات المختلفة، حتى لا يتحمل المواطن أعباء جديدة .

وقالت النائبة راجية الفقي،:" لا يجب إضافة أي أعباء خاصة وأننا نواجه أزمة اقتصادية طاحنة، ويجب متابعة ملف ترشيد الانفاق، ونصت المادة 10 وأصلها (6) من مشروع القانون على "مع عدم الاخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٩، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسبة (15 %) لصالح الجهة مقدمة الخدمة

موضوعات متعلقة