النهار
الإثنين 29 يونيو 2026 06:10 صـ 13 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«ترندات مصرية» يضيء المسرح الصغير بالأوبرا.. أطفال جمعية التقدم يخطفون الأنظار في ختام العام الدراسي ”صرخات أم ودماء أشقاء”.. تفاصيل جريمة مروعة هزت شبرا الخيمة حريق مفاجئ أعلى سطح كنيسة مارجرجس بالخصوص.. والحماية المدنية تتدخل سريعاً العربية للتصنيع تحقق إنجازًا عالميا.. شهادة دولية للصناعات الطبية وتوسع في التصدير| تفاصيل من الصعيد لوجه بحري.. وزير الإنتاج الحربي يواصل جولات ”حياة كريمة” من دمياط بعد منشور فضح الواقعة.. الأمن يضبط قائد سيارة صدم شاباً عمداً وفر هارباً بالخانكة مدير مزارع مكادي للاستثمار الزراعي : التجربة الهولندية خريطة طريق لمضاعفة الصادرات وتحقيق الأمن الغذائي في مصر تطوير الخدمات وتعظيم الموارد.. صندوق تكافل الصحفيين يعلن حصاد عامي 2024 و2025 غداُ أمسية ثقافية فى مبنى قنصلية للأديبة تيسير النجار تعليق المحادثات الأميركية الإيرانية في سويسرا يثير تساؤلات حول مستقبل التفاهمات بين الجانبين وزارة التخطيط تقود المنظومة الإلكترونية لانتخابات نادي مستشاري النيابة الإدارية ضربة غير مسبوقة للفساد في العراق.. هل بدأت معركة استرداد الدولة؟

سياسة

نائبة التنسيقية ترفض قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية بسبب تحميله المواطن أعباء مالية جديدة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أعلنت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفض مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية" المقدم من الحكومة، جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة.

وقالت النائبة راجية الفقي، إن القانون يتضمن هدف وفلسفة نبيلة وهو دعم الاستدامة في التحول نحو الرقمنة، ولكن لا يجب أن يكون هذا على حساب المواطن البسيط، وشددت على ضرورة البحث عن موارد مالية جديدة مع ترشيد الانفاق في القطاعات المختلفة، حتى لا يتحمل المواطن أعباء جديدة .

وقالت النائبة راجية الفقي،:" لا يجب إضافة أي أعباء خاصة وأننا نواجه أزمة اقتصادية طاحنة، ويجب متابعة ملف ترشيد الانفاق، ونصت المادة 10 وأصلها (6) من مشروع القانون على "مع عدم الاخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٩، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسبة (15 %) لصالح الجهة مقدمة الخدمة

موضوعات متعلقة