النهار
الأحد 26 أبريل 2026 06:22 مـ 9 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تصاعد الخسائر البشرية في لبنان: أكثر من 2500 شهيد وآلاف المصابين منذ مارس «المحاسبات» يرصد مخالفات بمليارات الجنيهات في «مصر الجديدة».. وأراضٍ غير مستغلة وتعديات واسعة راعي مصر تُطلق قافلة طبية مجانية بمدينة السلام لخدمة أكثر من ٦٠٠ مريض نقيب الفلاحين : ارتفاع اسعار الاسمده بالسوق الحر يقلق الفلاحين بعد سنوات من التعطيل.. ”باكيات المؤسسة” تعود للحياة بقرار حاسم من المحافظ كيوي للتكنولوجيا والخدمات المالية تحصل على موافقة البنك المركزي المصري لإطلاق تطبيقها وبطاقتها المالية في مصر سوق حضاري ومشروعات للشباب.. تحركات قوية لمحافظ القليوبية في قلب شبرا الخيمة عراقجي بين إسلام آباد وموسكو: تحركات دبلوماسية إيرانية وسط حسابات إقليمية معقدة خطوة جديدة لدعم التنمية.. طرح ”بنزايون” أمام المستثمرين قريباً بشبرا الخيمة فرصة ذهبية علي النيل.. محافظ القليوبية يوجه باستثمار ”دار الإدارة المحلية” بشبرا الخيمة «معهد الأورام» يحذر من التصريحات المتداولة بشأن علاج السرطان ضربة للعشوائيات.. جولة ميدانية لمحافظ القليوبية لمتابعة إنشاء أسواق حضارية جديدة

سياسة

نائبة التنسيقية ترفض قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية بسبب تحميله المواطن أعباء مالية جديدة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أعلنت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفض مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية" المقدم من الحكومة، جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة.

وقالت النائبة راجية الفقي، إن القانون يتضمن هدف وفلسفة نبيلة وهو دعم الاستدامة في التحول نحو الرقمنة، ولكن لا يجب أن يكون هذا على حساب المواطن البسيط، وشددت على ضرورة البحث عن موارد مالية جديدة مع ترشيد الانفاق في القطاعات المختلفة، حتى لا يتحمل المواطن أعباء جديدة .

وقالت النائبة راجية الفقي،:" لا يجب إضافة أي أعباء خاصة وأننا نواجه أزمة اقتصادية طاحنة، ويجب متابعة ملف ترشيد الانفاق، ونصت المادة 10 وأصلها (6) من مشروع القانون على "مع عدم الاخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٩، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسبة (15 %) لصالح الجهة مقدمة الخدمة

موضوعات متعلقة