النهار
السبت 22 نوفمبر 2025 04:26 صـ 1 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انخفاض كارثي في تبرعات غزة.. صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة مسودة خطة سلام مفصلة تتألف من 28 نقطة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا قائمة بيراميدز في مواجهة ريفرز النيجيري نادي بيراميدز يحتفل بتتويجه بلقب أفضل نادي في قارة أفريقيا لعام 2025 الأهلي يناشد جماهيره بالحضور أمام شبيبة القبائل.. التذاكر لم تنفد هل اتضحت ملامح التحالف والشراكة الاستراتيجية المصرية التركية للتكامل مع الحلف السعودي الباكستاني ؟ أحمد السقا لنزار الفارس: «أنا عمري ما رفعت يدي على واحدة ست… قاموسي لازم أمشي عليه» أحمد السقا لنزار الفارس: «أنا دائرة علاقاتي صغيرة لكن كل مصر أصحابي… أنا مش ملاك» «بزنس باي» تعلن إطلاق Business Ring منطقة محلات تجارية الأكثر فخامة بقلب الداون تاون العاصمة الجديدة «بزنس باي» تكشف سر تصميم ”وان باي”: كل الوحدات واجهة للاستفادة من ”نور ربنا” عبر بث مباشر.. ”حمزة نمرة” يكشف عن موعد طرح ألبومه الجديد عمرو .. حيث هناك وحده” .. قصة حياة عمرو دياب أحدث روايات الكاتب ابراهيم عيسى

سياسة

إسكان النواب توافق علي المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على نص المادة الثانية الواردة فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء .وذلك فى حضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية .


وتنص المادة :يُلغى القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. ۲. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وماطرأ عليها من تخفيضات.


يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.