النهار
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 01:35 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل وزارة التعليم بأسيوط يوجه بتسكين المعلمين الجدد والعاملين بالحصة استعدادا للعام الدراسى الجديد 2025 / 2026 محافظ أسيوط يشارك في وضع حجر الأساس لأول مجمع سكني مشترك لنقابتي الأطباء والمهندسين بمدينة ناصر الجديدة نجم الزمالك السابق يهاجم النحاس وطبيب الأهلي محافظ القليوبية يرأس اجتماع المجلس التنفيذي لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد قنابل موقوتة داخل الشقق.. محافظ القليوبية يعلن الحرب على المصانع غير المرخصة إسرائيل تخطط لضرب إيران عبر سوريا.. ماذا يدور حول اتفاقية فك الارتباط؟ لاعتراضه عن معاكسة الفتيات.. القبض على المتهمين بقتل شاب وإصابة شقيقه بطعنات إثر مشاجرة في قنا ماذا قالت الصحافة البريطانية عن زيارة الرئيس الأمريكي للملكة المتحدة؟ مصر الجديدة توقع ملحق لعقد مشاركة لتنفيذ طريق يربط شمال وجنوب نيو هليوبوليس كيف خالف الرئيس الأمريكي قواعد البروتوكول في زيارة للملكة المتحدة؟ عمومية الحديد والصلب للمناجم تقر توزيع كوبون نقدي بواقع 0.42 جنيه للسهم «صديق» يلقي كلمة الأزهر في قمة زعماء الأديان بكازاخستان.. ويؤكد: التنوع الديني والثقافي مصدر للثراء الإنساني

سياسة

إسكان النواب توافق علي المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على نص المادة الثانية الواردة فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء .وذلك فى حضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية .


وتنص المادة :يُلغى القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. ۲. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وماطرأ عليها من تخفيضات.


يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.