النهار
السبت 7 مارس 2026 09:50 صـ 18 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
%40 من الجمهور الإسرائيلي يرى أن الحرب على إيران ستنتهي بانتصار واضح كيف يرى الداخل الإسرائيلي سردية إسقاط النظام الإيراني؟ هل يرى الداخل الإسرائيلي وجود أهمية من الاستمرار في الحرب ضد إيران؟ بن ستيلر وكيشا ينتقدان البيت الأبيض: لا أفلام ولا موسيقى لتبرير الحرب نائبة تطالب التعليم العالي بمواءمة الجامعات مع سوق العمل وبرامج توعية للطلاب كمين ملثم بالخرطوش.. تفاصيل هجوم مسلح على 3 شباب في شبرا الخيمة بلاغ سرقة يشعل العنف.. شقيقان يهاجمان أسرة شاب بسلاح أبيض في شبرا الخيمة تفوق واضح لهاني ضاحي بعدد من المحافظات ماهو مستقبل المنطقة وماذا ينتظرها بعد الحرب الامريكية الاسرائيلية علي ايران ؟ فلسطين حاضرة في ليالي الأوبرا الرمضانية.. «كنعان» تشعل الصغير و«وسط البلد» تمزج الأرض بالسماء ترامب يعلن طفرة تسليح كبرى: مضاعفة إنتاج الأسلحة الأمريكية 4 مرات ليالي الأوبرا الرمضانية تتألق: موسيقى تونس، إنشاد صوفي، واحتفاء بالفن والمرأة

سياسة

إسكان النواب توافق علي المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على نص المادة الثانية الواردة فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء .وذلك فى حضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية .


وتنص المادة :يُلغى القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. ۲. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وماطرأ عليها من تخفيضات.


يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.