النهار
الخميس 20 نوفمبر 2025 01:48 مـ 29 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البورصة المصرية تشارك في جلسة نقاشية ضمن مؤتمر”The Market 2.0” المنعقد بالبحرين من التدريب للإنتاج.. محافظ القليوبية يفتح أبواب الرزق لـ15 خريجة خياطة قرار جمهورى بتعيين الدكتور عبد الناصر عبد الحميد عميدا لكلية التربية بجامعة المنوفية تكريم رئيس جامعة المنوفية خلال فعاليات اليوم العلمي الأول لبرنامج الرعاية التنفسية بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مجلس جامعة بنها الأهلية يناقش آلية دعم الطلاب المتفوقين وذوي الإحتياجات الخاصة 50 ألف مطبوع مخالف.. ضربة جديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية بالقناطر الخيرية شراكة إستراتيجية بين ”راية أوتو و Electra Sungrow ” لتطوير منظومة شحن السيارات الكهربائية عرض عربي أول ناجح لفيلم اغتراب بمهرجان القاهرة السينمائي الهوبي يستقبل سفيرة جمهورية رومانيا لتعزيز التعاون المشترك البورصة: تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات بقيمة 13,2 مليار جنيه الجمعة.. مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح يقيم ندوة احتفاء بكتاب النقد الشبابي في مصر البورصة المصرية تشارك في حوار موسع حول خطط تطوير السوق وتفعيل الآليات الجديدة

سياسة

إسكان النواب توافق علي المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على نص المادة الثانية الواردة فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء .وذلك فى حضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية .


وتنص المادة :يُلغى القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. ۲. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وماطرأ عليها من تخفيضات.


يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.