النهار
السبت 6 سبتمبر 2025 10:22 مـ 13 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التاريخ يفضح فسادهم.. تورط ضباط إسرائيليين بنشاط إجرامي في ألمانيا المدير الفنى لـ بوركينا فاسو: قادرون فى الفوز على منتخب مصر إجراءات جديدة من أمريكا لمواجهة الخصوم مثل بكين وموسكو.. ماذا يحدث داخل البنتاجون؟ إيران تبحث انسحابا محتملا من حظر الانتشار النووي.. قائمة الأسباب والإجراءات إنجلترا تفوز بثنائية نظيفة على أندورا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 منتخب البرتغال يسحق أرمينيا بخماسية بقيادة رونالدو المشدد 20 عام لعائلة بأكملها بتهمة ”السرقة بالإكراه” واستعراض القوة بالخصوص القضاء يحسم قضية تزوير توكيلات وسجلات تجارية بالسجن المشدد 10 سنوات لأب ونجليه من ضباط مزيفين إلى سجناء حقيقيين.. السجن المشدد 7 سنوات للصين بالقليوبية عامل يفتح النار على شاب.. وجنايات شبرا الخيمه ترد بالمشدد 10 سنوات بمشاركة 21 فريق.. انطلاق فعاليات المهرجان الرياضي للصيد في نسخته الأولى صحة الدقهلية: انطلاق المرحلة الأولى من لجنة تقييم المرشحين لبنك القيادات

سياسة

إسكان النواب توافق علي المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على نص المادة الثانية الواردة فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء .وذلك فى حضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية .


وتنص المادة :يُلغى القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. ۲. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وماطرأ عليها من تخفيضات.


يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.