النهار
الخميس 29 يناير 2026 11:48 صـ 10 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انتهاك لحرمة الموتى.. تداول صور لواقعة تكسير أسقف قبور وسرقة الحديد المسلح بمدافن سيدي عبدالرحيم في قنا إنجاز طبي نادر بجامعة الأزهر: جراحة دقيقة تنقذ طفلًا من تشوه معقد بالعمود الفقري أبو الغيط يجري أول زيارة رسمية إلى الهند مفتي الجمهورية يلقي كلمة للطلاب الإندونيسيين في ختام الدورة التدريبية بدار الإفتاء المصرية ياسمين عبدالعزيز تعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي صور مفبركة ومحتوى مسيء الحماية المدنية تكافح حريقًا هائلًا بالقرب من منازل المقطم بمنشية الزرايب «أزمة حليب نستله».. جرس إنذار للعودة إلى الرضاعة الطبيعية رصاصة أنهت العمر وطعنة أكملت الجريمة.. مارس يحسم مصير فكهاني ونجله بقليوب رئيس جهاز تنمية العبور يفاجئ رافع المنطقة الصناعية الأولى لمتابعة كفاءة التشغيل معركة دامية وطلقات حاسمة.. مصرع «عيسى» وشريكه بمواجهة مسلحة مع الشرطة في بنها تم فرض كردون أمني.. إخلاء منزل من سكانه بعد انهيار آخر مكون من طابقين في قنا محافظ الدقهلية يتفقد معرض أهلا رمضان داخل الغرفة التجارية بالمنصورة

سياسة

إسكان النواب توافق علي المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على نص المادة الثانية الواردة فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء .وذلك فى حضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية .


وتنص المادة :يُلغى القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. ۲. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وماطرأ عليها من تخفيضات.


يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.