النهار
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 10:14 مـ 11 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”محافظ القليوبية” يتفقد عدداً من الكنائس ويقدم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة رأس السنة حالتهم خطيرة.. إصابة 3 شباب إثر حادث انقلاب موتوسيكل على صحراوي قنا البابا تواضروس الثاني يترأس صلوات رأس السنة بكاتدرائية الإسكندرية بين الألم والشرع.. الشيخ أحمد خليل يعلّق على دعاء سيدة على ابنها أمام الكعبة محمد شبانة: ”المتحدة” تؤكد أن الإعلام يحتاج للعقل والوعي وليس السطحية دولة التلاوة.. أصوات خاشعة تحلق في سماء القرآن الكريم نصائح فعالة لتخفيف آلام التهاب المفاصل خلال فصل الشتاء بارزاني يهنئ رئيس البرلمان العراقي ونائبيه بانتخابهم نقابة الصحفيين توقع عقد تطوير وإنشاء “مدينة الصحفيين” بأكتوبر مع الشركة الوطنية للمقاولات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية نقابة الإعلاميين تصدر قرار بإلغاء تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف عفت السادات: الاحتفال بالميلاد المجيد رسالة لتعزيز الوحدة الوطنية وروح الأمل رئيس جامعة المنوفية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الميلادي الجديد 2026 ويؤكد: دعمنا الكامل لمسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة

سياسة

إسكان النواب توافق علي المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على نص المادة الثانية الواردة فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء .وذلك فى حضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية .


وتنص المادة :يُلغى القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. ۲. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وماطرأ عليها من تخفيضات.


يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.