النهار
الجمعة 5 يونيو 2026 03:14 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خلافات زوجية تنتهي بمأساة.. ربة منزل تنهي حياتها حرقًا في دار السلام اليوم...انطلاق منتدى التعليم التقني لدول البحر المتوسط بحضور وزراء ووفود 12 دولة اليوم..إعلان نتائج صفوف النقل بالجيزة وإتاحتها غدًا بالمدارس كان رايح عمله بالزرع.. مصرع شخص ستيني إثر سقوطه من أعلى حمار في قنا سيولة مرورية ملحوظة بشوارع القاهرة والجيزة صباح الجمعة أسرته منهارة على الشاطيء.. البحث عن جثمان طالب إعدادي غرق خلال الاستحمام داخل النيل في قنا إخلاء سبيل طرفي مشاجرة المترو بالقاهرة بعد تبادل السباب كلية التمريض جامعة بني سويف تشارك في ورشة عمل ”نحو ولادة آمنة” الداخلية تضبط شخصًا بالإسكندرية لإدارته شبكة بث تليفزيوني بدون ترخيص وزير التخطيط يبحث مع مؤسسة «بروباركو» التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية تعزيز مساندة برامج خطة التنمية الاقتصادية في مصر قطاع المرور: تحرير 100 ألف مخالفة مرورية ما بين تجاوز السرعة ورخصه السير خلال 24 ساعة بياخد فلوس من العربيات.. القبض على عاطل لاتهامه بمزاولة مهنة منادى سيارات بدون ترخيص”

سياسة

إسكان النواب توافق علي المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على نص المادة الثانية الواردة فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء .وذلك فى حضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية .


وتنص المادة :يُلغى القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. ۲. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وماطرأ عليها من تخفيضات.


يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.