النهار
السبت 15 نوفمبر 2025 08:56 صـ 24 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رمضان 2026.. محمد سيد بشير ينشر بروفات أبطال مسلسل الست موناليزا بطولة مي عمر والمخرج محمد علي سوسن بدر تنضم لمسلسل الست موناليزا مع مي عمر حسام حسن: الأخطاء الفردية كلفتنا الخسارة ومنتخب مصر لا يقف على أحد بالفيديو..مصطفى قمر يطرح أغنية جديدة بعنوان ”كداب” من ألحانه انطلاق مهرجان ”ساوند أب” بمشاركة 60 فنانًا ولمدة 12 أسبوعًا في الفسطاط رسالة لافتة من أحمد السقا للمخرج محمد زكريا: «حضرتك الأستاذ الكبير»… والفيديو يحظى بإشادة واسعة بالصور..مي حسن وفريق عمل ”الوريث” يحتفلون بانتهاء تصوير المسلسل لانج لانج يفتتح مهرجان ”صدى الأهرامات” بحفل أسطوري أمام الأهرامات تعرف على مواعيد وملاعب مباريات الجولة 14 من الدوري بعد تعديلها السوبرانو أميرة سليم تشارك في مهرجان صدى الأهرامات بأنشودة إيزيس الفرعونية تامر حسين: كتبت خطفوني ٩ مرات وتكرار الكلمات منهج نجح مع عبد الحليم حافظ ارتفاع أسعار النفط عالميًا بعد هجوم نوفوروسيسك وتأثيره على قطاع البترول المصري والاقتصاد

سياسة

إسكان النواب توافق علي المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على نص المادة الثانية الواردة فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء .وذلك فى حضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية .


وتنص المادة :يُلغى القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. ۲. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وماطرأ عليها من تخفيضات.


يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.