النهار
الأحد 21 ديسمبر 2025 08:52 صـ 1 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أركاس لوجيستيك مصر.. انطلاقة جديدة من قلب الإسكندرية نحو آفاق عالمية ٢٨ شاشة عرض وتليفزيون بمراكز شباب عروس البحر لمشاهده مباريات كأس الأمم الأفريقية مؤسسة زاهي حواس للآثار تنظم ندوة تحليلية حول فرعون الخروج بين المصادر المصرية والكتب السماوية القوات المسلحة تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الأفريقية بيت الشعر العربي يحتفي باليوم العالمي للغة العربية في صالون أحمد عبد المعطي حجازي ملتقى خريجي وطلاب التصوير 2025 بالمعهد العالي للسينما.. يوم من الإبداع والتواصل بين الأجيال في أجواء مبهجة وإقبال جماهيري.. الثقافة تطلق الدورة الخامسة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر من المتاحف إلى المزادات.. خيوط نفوذ جيفري إبستين في عالم الفن تحت المجهر أحمد إسماعيل يكشف أسرار العلاقة بين الممثل وصانع الفيلم في ماستر كلاس بالقاهرة للفيلم القصير غدا حفل توقيع كتاب (وجوه شعبية مصرية) أحدث إصدارات المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عائشة بن أحمد: الصدفة قادتني للتمثيل… ومصر محطة صعبة لكنها تصنع النجومية موعد وصول أحمد الفيشاوي مصر لاسقبال عزاء والدته

سياسة

إسكان النواب توافق علي المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على نص المادة الثانية الواردة فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء .وذلك فى حضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية .


وتنص المادة :يُلغى القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. ۲. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وماطرأ عليها من تخفيضات.


يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.