النهار
الإثنين 9 فبراير 2026 02:36 مـ 21 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس البورصة: بدعم التحول الرقمي.. رأس المال السوقي يقفز إلى 3.2 تريليون جنيه وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث طريق السلوم الدولي.. وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا رئيس جامعة المنوفية يستقبل رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية لبحث آفاق التعاون المشترك وزير الشباب والرياضة يلتقي نواب البرلمان من خريجي برامج محاكاة الوزارة محافظ الغربية يفتتح محطتي رفع الصرف الصحي بكفر عصام والشيتي بطنطا خدمات طبية ومساعدات موسمية ومعارض مجانًا للأولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز كفرالشيخ الشباب والرياضة: أكثر من 347 ألف مستفيد من برامج تنمية المواهب خلال عام بهاء سلطان يغني تتر مسلسل سوا سوا لـ أحمد مالك وهدى المفتي وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم الامتياز التجاري وريادة الأعمال ركيزة للأمن الاستثماري والصادرات... خارطة طريق «رائدات مستثمري أكتوبر» لتفعيل ميثاق الشركات الناشئة تريزيجيه يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي بيسكوف : تفاهمات أنكوريج أساسية وقادرة على دفع عملية التسوية في أوكرانيا

سياسة

إسكان النواب توافق علي المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على نص المادة الثانية الواردة فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء .وذلك فى حضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية .


وتنص المادة :يُلغى القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. ۲. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وماطرأ عليها من تخفيضات.


يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.