النهار
الجمعة 5 ديسمبر 2025 10:34 مـ 14 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الشباب والرياضة يستقبل البطل العالمي مصطفى حسين بعد إنهاء أزمة محاولة تجنيسه وعودته إلى صفوف المنتخب الوطني حسام حسن عن قرعة كأس العالم: جاهزون.. ونلعب دائماً للفوز قرعة مونديال 2026.. منتخب مصر في المجموعة السابعة مع بلجيكا وإيران ونيوزيلاندا لماذا ستخرج اوربا الخاسر الاكبر من التفاهمات الامريكية الروسية علي ارض اوكرانيا ؟ فتش عن البترول في كلمة السر الامريكية من العراق الي فنزويلا ؟ بتوجيهات الشيخ طحنون بن زايد.. الإمارات تطلق ”جوهرة الريادة” لرعاية قادة تكنولوجيا المستقبل سلطنة عمان تشارك في حفل جائزة التميز الحكومي العربي 2025 بالقاهرة نميرة نجم تشارك في الإحتفال العاشر لتأسيس معهد المرأة الأفريقية في القانون بجوهانسبرج محمد موسي عبد الرحمن مستشار الدعم السريع المنشق في تصريحات خاصة للنهار : الالة الاعلامية للدعم السريع اخطر بكثير من الته... وزراء خارجية مصر و7 دول عربية وإسلامية يرفضون التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بغرض إخراج سكان غزة إلى... ماذا يحدث في الموساد الإسرائيلي؟.. زلزال غير مسبوق غرفة الإسكندرية تشارك في فعاليات مؤتمر سيدات الاعمال بغرفة ازمير بتركيا

سياسة

إسكان النواب توافق علي المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على نص المادة الثانية الواردة فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء .وذلك فى حضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية .


وتنص المادة :يُلغى القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. ۲. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وماطرأ عليها من تخفيضات.


يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.