النهار
الإثنين 20 يوليو 2026 10:07 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من قلب الصحراء إلى موائد أوروبا.. “الليتشي” الفاكهة الاستوائية النادرة تُزهر في مصر وتُباع بألف جنيه للكيلو «حدائق العاصمة» تسرع تنفيذ المرحلة الخامسة من «سكن لكل المصريين» بعد دفاع ”سالمان” جنايات طنطا تقضي بالحبس 10 سنوات علي متهم شرع في قتل طليقته بطنطا ”من الإسكندرية إلى عاصمة الضباب.. رحلة طبيب مصري” في لقاء بمكتبة الإسكندرية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ جنوب سيناء الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية سيرا للتعليم : تضاعف القيمة العادلة للسهم، وزيادة مبيعات الربع الثالث بنسبة 68%، مع إطلاق جامعة جديدة للذكاء الإصطناعي الأكاديمية العربية تطلق ورشة العمل الرابعة تحت عنوان «منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) ضبط 9.5 طن زيوت مجهولة المصدر داخل مصنع ”سرجة” لتعبئة الزيوت في حملة تموينية أفريكسيم بنك .. يقدم تسهيل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لصالح شركة “شورلاين” لدعم تطوير قطاع الطاقة في الجزائر جمعية رجال أعمال إسكندرية” تستقبل ”سفيرة المجر” لبحث فرص التعاون خبراء في ندوة جمعية اتصال: المؤسسات مطالبة بالاستعداد للحوسبة الكمية الآن.. و”اليوم الكمي” بين 2028 و2030 ملقاة داخل الزراعات.. العثور على جثة مزارع بها طلقات نارية في قنا

حوادث

سؤال في القانون.. مواعيد انقضاء الدعوي وسقوط العقوبه في الجنح والجنايات؟

قضايا ومنازعات ودعاوى وإعلانات بدعاوى قضائية، ترتبط في تنفيذها وإقامتها ومتابعتها دوريا داخل أروقة المحاكم، بمواعيد محددة، تعرف بإسم " المواعيد القانونية"، وبدون الإلمام بها فلن يتمكن أصحاب "الروب الأسود"، المحامين، ولا المتقاضين بشكل عام، من رفع تلك الدعاوى، لأن القانون حدد أطرا ونصوصا خاصة في سبيل إقامة تلك الدعاوى والمسائل القانونية.

قال المستشار القانوني عابدين مسعد، تنقضي الدعوي الجنائيه بمضي المده بمرور ثلاث سنوات علي الحكم من تاريخ اخر اجراء في الجنح وبمرور سنه في المخالفات، والانقضاء هو مضي فترة من الزمن من وقت وقوع الجريمة وقبل صدور حكم في الدعوي الجنائية أي تنقضي الدعوي الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، ويبدأ حساب المدة بالتقويم الميلادي طبقا لنص المادة 560 من قانون أ.ج، و يبدأ حسابها من اليوم التالي لوقوع الجريمة.

وأضاف مسعد، مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة تنص المادة (528) من قانون الإجراءات الجنائية على تسقط العقوبة المحكوم بها فى "جناية بمضى عشرين سنة ميلادية" ، إلا "عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة" ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى "جنحة بمضى خمس سنين" ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى "مخالفة بمضى سنتين"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة، وفى الجنح خمس سنوات ، وفى المخالفات سنتين.

واستكمل حديثه قائلا: بداية إحتساب مدة سقوط العقوبة، تنص المادة (529) إجراءات جنائية على تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيًا ، إلا إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيًا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لان بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيًا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتًا.

وأخيرًا وضح بانه نصل الى نتيجة مفادها أنه حين يتم التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة، تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك باحكام القانون بأن تواجد المتهم خارج البلاد ليس سببًا من أسباب قطع مدة الانقضاء ،وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.