النهار
السبت 19 سبتمبر 2026 08:11 صـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ردًا على واقعة النفايات الطبية الخطرة بالإسكندرية.. «الصحة» تكشف لـ«النهار» التفاصيل وتعلن إجراءات حاسمة محافظة الإسماعيلية ترد على واقعة سيارة جمع القمامة بشارع محمد علي وتحيل السائق للتحقيق ضبط 100 كيلو سكر ناقص الوزن و77 مخالفة تموينية في حملات رقابية بالإسماعيلية الجامعة العربية تدين الاعتداء الحوثي على الطائف وتؤكد تضامنها مع السعودية هدى يسى : تشكر محافظ الأقصر لتوجيهاته باستعداد المحافظة لاستضافة ”قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي أكتوبر ... تموين بني سويف تحسم الجدل حول جودة المنتجات البترولية بمحطات الوقود إسكندرية تغني مع هيثم شاكر.. كامل العدد يهز المسرح وألبوم جديد يشعل الترقب جامعة الإسكندرية تغزو البحر الأحمر بمشروعات تخرجها.. والبداية من الخرائط الذكية السيسي يقرر ترقية نميرة نجم و23 سفيرا إلى الفئة الممتازة 882 سوداني يغادرون مصر عائدين إلى الوطن ضمن تفويج لجنة الأمل السفير الرحبي : زيارة السلطان هيثم بن طارق لأنجولا تفتح آفاقاً استثمارية واعدة ورجال الأعمال العُمانيون أمام فرص حقيقية تشيلسي يسقط بثلاثية أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

حوادث

سؤال في القانون.. مواعيد انقضاء الدعوي وسقوط العقوبه في الجنح والجنايات؟

قضايا ومنازعات ودعاوى وإعلانات بدعاوى قضائية، ترتبط في تنفيذها وإقامتها ومتابعتها دوريا داخل أروقة المحاكم، بمواعيد محددة، تعرف بإسم " المواعيد القانونية"، وبدون الإلمام بها فلن يتمكن أصحاب "الروب الأسود"، المحامين، ولا المتقاضين بشكل عام، من رفع تلك الدعاوى، لأن القانون حدد أطرا ونصوصا خاصة في سبيل إقامة تلك الدعاوى والمسائل القانونية.

قال المستشار القانوني عابدين مسعد، تنقضي الدعوي الجنائيه بمضي المده بمرور ثلاث سنوات علي الحكم من تاريخ اخر اجراء في الجنح وبمرور سنه في المخالفات، والانقضاء هو مضي فترة من الزمن من وقت وقوع الجريمة وقبل صدور حكم في الدعوي الجنائية أي تنقضي الدعوي الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، ويبدأ حساب المدة بالتقويم الميلادي طبقا لنص المادة 560 من قانون أ.ج، و يبدأ حسابها من اليوم التالي لوقوع الجريمة.

وأضاف مسعد، مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة تنص المادة (528) من قانون الإجراءات الجنائية على تسقط العقوبة المحكوم بها فى "جناية بمضى عشرين سنة ميلادية" ، إلا "عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة" ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى "جنحة بمضى خمس سنين" ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى "مخالفة بمضى سنتين"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة، وفى الجنح خمس سنوات ، وفى المخالفات سنتين.

واستكمل حديثه قائلا: بداية إحتساب مدة سقوط العقوبة، تنص المادة (529) إجراءات جنائية على تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيًا ، إلا إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيًا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لان بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيًا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتًا.

وأخيرًا وضح بانه نصل الى نتيجة مفادها أنه حين يتم التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة، تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك باحكام القانون بأن تواجد المتهم خارج البلاد ليس سببًا من أسباب قطع مدة الانقضاء ،وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.