النهار
الخميس 20 أغسطس 2026 02:40 صـ 5 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في احتفالية تدشين النصب التذكاري للجيش الليبي بأبو رواش …رئيس الأركان البرية الليبية : يشكل رمزًا للوفاء والتقدير لتاريخ مؤسسة عسكرية... السفير عدوى يشيد بجهود وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة فى تقديم خدمات المعاملات الهجرية والأوراق الثبوتية للمواطنين عبر مكتب الجوازات بالسفارة... عدوي: الجامعة العربية تدعم مشاريع النقل البري بالسودان أستاذة هندسة الإلكترونيات بـ «الأكاديمية العربية» تنتزع أرفع تكريم في مؤتمر «Deep Learning Indaba» من مداغ إلى العالم... القادرية البودشيشية تنظم برنامج الإعتكاف الصيفى استعداداً لملتقى التصوف العالمى 2026 السفير عبد المطلب ثابت يدشن النصب التذكاري لتأسيس الجيش الليبي بمنطقة أبو رواش …ويؤكد : ذاكرة وطنية حية ورسالة متجددة للأجيال ضيعوا حقي.. صيدلانية تتهم إدارة التكليف بالخطأ في تقدير نتيجتها: «شهادتي 84% وتم احتسابها 74%» معجزة طبية.. الفريق الطبي بمستشفى ديروط المركزي ينقذ حياة فتاة من الموت المحقق رئيس الحي رفض الوساطات والتدخلات.. غلق وتشميع صالون حلاقة شهير بالمهندسين رسميًا.. عمر الفايد ينتقل إلى فروسينوني الإيطالي حتى 2030 ممدوح عيد أفضل رئيس .. ونجوم بيراميدز يسيطرون على جوائز الأفضل في موسم 2025-26 جمال الغندور يحاضر لاعبي بيراميدز لشرح تعديلات قانون التحكيم قبل انطلاق الدوري خلال الموسم الجديد

حوادث

سؤال في القانون.. مواعيد انقضاء الدعوي وسقوط العقوبه في الجنح والجنايات؟

قضايا ومنازعات ودعاوى وإعلانات بدعاوى قضائية، ترتبط في تنفيذها وإقامتها ومتابعتها دوريا داخل أروقة المحاكم، بمواعيد محددة، تعرف بإسم " المواعيد القانونية"، وبدون الإلمام بها فلن يتمكن أصحاب "الروب الأسود"، المحامين، ولا المتقاضين بشكل عام، من رفع تلك الدعاوى، لأن القانون حدد أطرا ونصوصا خاصة في سبيل إقامة تلك الدعاوى والمسائل القانونية.

قال المستشار القانوني عابدين مسعد، تنقضي الدعوي الجنائيه بمضي المده بمرور ثلاث سنوات علي الحكم من تاريخ اخر اجراء في الجنح وبمرور سنه في المخالفات، والانقضاء هو مضي فترة من الزمن من وقت وقوع الجريمة وقبل صدور حكم في الدعوي الجنائية أي تنقضي الدعوي الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، ويبدأ حساب المدة بالتقويم الميلادي طبقا لنص المادة 560 من قانون أ.ج، و يبدأ حسابها من اليوم التالي لوقوع الجريمة.

وأضاف مسعد، مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة تنص المادة (528) من قانون الإجراءات الجنائية على تسقط العقوبة المحكوم بها فى "جناية بمضى عشرين سنة ميلادية" ، إلا "عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة" ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى "جنحة بمضى خمس سنين" ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى "مخالفة بمضى سنتين"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة، وفى الجنح خمس سنوات ، وفى المخالفات سنتين.

واستكمل حديثه قائلا: بداية إحتساب مدة سقوط العقوبة، تنص المادة (529) إجراءات جنائية على تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيًا ، إلا إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيًا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لان بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيًا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتًا.

وأخيرًا وضح بانه نصل الى نتيجة مفادها أنه حين يتم التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة، تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك باحكام القانون بأن تواجد المتهم خارج البلاد ليس سببًا من أسباب قطع مدة الانقضاء ،وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.