النهار
الإثنين 8 يونيو 2026 01:46 صـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الفنان ” محمد رياض ” : المنصورة تمتلك مقومات ثقافية وحضارية تؤهلها لاستضافة دورة استثنائية من المهرجان القومي للمسرح المصري وصول 138 حاجا في ثاني أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بالإسكندرية سفارة تركيا بالقاهرة تحتفي بيوم الإفطار العالمي بتقديم طعام يحظى بدور مركزي في الثقافة العريقة رئيس حي علي الوداد لعلوم القرآن: استراتيجية متكاملة لنشر العلوم الشرعية والتصوف ومواجهة الفكر المنحرف هل تنفجر المنطقة مع تجدد إطلاق الصواريخ من إيران تجاه إسرائيل؟ ضياء رشوان: الصحف الخاصة والحزبية كانت نقطة التحول الأكبر في تاريخ الإعلام المصري الحديث 10 يونيو.. احتفالية اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين بمناسبة يوم الصحفي المصري غدًا.. نقابة الصحفيين تضع اللمسات الأخيرة لعام جديد من جوائز الصحافة المصرية وتكرّم لجان التحكيم لبنان بين تصاعد التوترات العسكرية وتعقّد المشهد السياسي وتراجع التأثيرات الإقليمية تعنت أمريكي في تأشيرات المنتخب الإيراني للمشاركة في بطولة كأس العالم.. كواليس مهمة توتر بين أمريكا وإسرائيل.. ماذا يدور بين «ترامب» و«نتنياهو» بسبب إيران ولبنان ماذا قدمت روسيا لإعادة إعمار إيران؟

حوادث

سؤال في القانون.. مواعيد انقضاء الدعوي وسقوط العقوبه في الجنح والجنايات؟

قضايا ومنازعات ودعاوى وإعلانات بدعاوى قضائية، ترتبط في تنفيذها وإقامتها ومتابعتها دوريا داخل أروقة المحاكم، بمواعيد محددة، تعرف بإسم " المواعيد القانونية"، وبدون الإلمام بها فلن يتمكن أصحاب "الروب الأسود"، المحامين، ولا المتقاضين بشكل عام، من رفع تلك الدعاوى، لأن القانون حدد أطرا ونصوصا خاصة في سبيل إقامة تلك الدعاوى والمسائل القانونية.

قال المستشار القانوني عابدين مسعد، تنقضي الدعوي الجنائيه بمضي المده بمرور ثلاث سنوات علي الحكم من تاريخ اخر اجراء في الجنح وبمرور سنه في المخالفات، والانقضاء هو مضي فترة من الزمن من وقت وقوع الجريمة وقبل صدور حكم في الدعوي الجنائية أي تنقضي الدعوي الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، ويبدأ حساب المدة بالتقويم الميلادي طبقا لنص المادة 560 من قانون أ.ج، و يبدأ حسابها من اليوم التالي لوقوع الجريمة.

وأضاف مسعد، مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة تنص المادة (528) من قانون الإجراءات الجنائية على تسقط العقوبة المحكوم بها فى "جناية بمضى عشرين سنة ميلادية" ، إلا "عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة" ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى "جنحة بمضى خمس سنين" ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى "مخالفة بمضى سنتين"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة، وفى الجنح خمس سنوات ، وفى المخالفات سنتين.

واستكمل حديثه قائلا: بداية إحتساب مدة سقوط العقوبة، تنص المادة (529) إجراءات جنائية على تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيًا ، إلا إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيًا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لان بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيًا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتًا.

وأخيرًا وضح بانه نصل الى نتيجة مفادها أنه حين يتم التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة، تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك باحكام القانون بأن تواجد المتهم خارج البلاد ليس سببًا من أسباب قطع مدة الانقضاء ،وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.