النهار
الأربعاء 29 يوليو 2026 11:15 مـ 13 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لجنة الوفد بالغربية تكرم أوائل الثانوية الأزهرية محمد عز رئيس نادي الاتحاد السكندري..”زعيم الثغر تاريخ .. وسنقاتل من أجل إسعادكم” لجنة مستخلصي الجمارك والمصدرين بتجارية الإسكندرية تفتح ملف التدريب مع نخبة من الخبراء والأكاديميين ضبط أكثر من 31 ألف لتر سولار متصرف فيها و3500 زجاجة عصير مجهولة المصدر خلال حملة تموينية مكبرة بالرياض في كفرالشيخ حملة تموينية ببلطيم تضبط 942 لترًا من البويات والدهانات مجهولة المصدر الدكتورة عهد جعسوس: المرأة اليمنية شريك أساسي في بناء الدولة وتحقيق التنمية خالد البلشي يحذر من كشف هوية ضحايا ”بيت فاطم”: دور الصحفي فضح الجريمة لا الضحية سفير العراق لدى مصر الدكتور قحطان طه خلف يلتقي الأمين العام للجامعة العربية ويبحثان سبل تعزيز التعاون العربي المشترك نبيل فهمي يصف الاعتداءات المتكررة التي استهدفت السعودية والاردن بالتصعيد الخطير وغير المسؤول من قبل إيران ووكلائها الخرطوم : ابتعاث فريق شرطي من هيئة الجوازات والسجل المدني إلى القاهرة لتسهيل وتسريع إجراءات عودة السودانيين البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على الاردن ويؤكد: استمرار هذه الانتهاكات تهديد مباشر لأمن المنطقة السفير الليبي بالقاهرة يبحث مع سفير سلوفاكيا سبل تعزيز التعاون الثنائي

حوادث

سؤال في القانون.. مواعيد انقضاء الدعوي وسقوط العقوبه في الجنح والجنايات؟

قضايا ومنازعات ودعاوى وإعلانات بدعاوى قضائية، ترتبط في تنفيذها وإقامتها ومتابعتها دوريا داخل أروقة المحاكم، بمواعيد محددة، تعرف بإسم " المواعيد القانونية"، وبدون الإلمام بها فلن يتمكن أصحاب "الروب الأسود"، المحامين، ولا المتقاضين بشكل عام، من رفع تلك الدعاوى، لأن القانون حدد أطرا ونصوصا خاصة في سبيل إقامة تلك الدعاوى والمسائل القانونية.

قال المستشار القانوني عابدين مسعد، تنقضي الدعوي الجنائيه بمضي المده بمرور ثلاث سنوات علي الحكم من تاريخ اخر اجراء في الجنح وبمرور سنه في المخالفات، والانقضاء هو مضي فترة من الزمن من وقت وقوع الجريمة وقبل صدور حكم في الدعوي الجنائية أي تنقضي الدعوي الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، ويبدأ حساب المدة بالتقويم الميلادي طبقا لنص المادة 560 من قانون أ.ج، و يبدأ حسابها من اليوم التالي لوقوع الجريمة.

وأضاف مسعد، مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة تنص المادة (528) من قانون الإجراءات الجنائية على تسقط العقوبة المحكوم بها فى "جناية بمضى عشرين سنة ميلادية" ، إلا "عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة" ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى "جنحة بمضى خمس سنين" ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى "مخالفة بمضى سنتين"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة، وفى الجنح خمس سنوات ، وفى المخالفات سنتين.

واستكمل حديثه قائلا: بداية إحتساب مدة سقوط العقوبة، تنص المادة (529) إجراءات جنائية على تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيًا ، إلا إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيًا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لان بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيًا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتًا.

وأخيرًا وضح بانه نصل الى نتيجة مفادها أنه حين يتم التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة، تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك باحكام القانون بأن تواجد المتهم خارج البلاد ليس سببًا من أسباب قطع مدة الانقضاء ،وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.