النهار
الخميس 2 يوليو 2026 02:12 مـ 16 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التضامن تشارك في فعاليات النسخة الأولى من منتدى مؤسسة مرسال للأمراض النادرة 2026 في رابع أيام الثانوية العامة.. وزير التعليم يشدد: لا تهاون مع المخالفات واستمرار الانضباط بجميع اللجان انتخاب الدكتورة حنان الفتلاوي نائباً لرئيس البرلمان العربي «لا تهاون مع المخالفات».. مدير تعليم القاهرة تتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات سفارة تركيا بالقاهرة تجمع الأسر المصرية والفلسطينية في فعالية تضامنية…والسفير شن: دعم تركيا لغزة يتواصل دون توقف موعد مباريات اليوم ببطولة كأس العالم 2026.. القنوات الناقلة «هل شهادتك وحدها تكفي؟».. جامعة عين شمس تطلق مشروع «STEP Up» لتأهيل الطلاب لسوق العمل نقيب المعلمين يشارك في جلسة «العدالة في التعليم» باجتماع الاتحاد الوطني للتعليم الأمريكي (NEA) وسط إجراءات تنظيمية مشددة.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا اليوم ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: «أم سليم بنت ملحان» نالت بشارة الجنة بإيمانها الراسخ وحرصها على غرس التوحيد انطلاقة جديدة للزمالك..وضع جدول زمني للتنفيذ الفرع الجديد حسام عبد المجيد بين أوروبا والخليج.. وموقف الزمالك من رحيله

حوادث

سؤال في القانون.. مواعيد انقضاء الدعوي وسقوط العقوبه في الجنح والجنايات؟

قضايا ومنازعات ودعاوى وإعلانات بدعاوى قضائية، ترتبط في تنفيذها وإقامتها ومتابعتها دوريا داخل أروقة المحاكم، بمواعيد محددة، تعرف بإسم " المواعيد القانونية"، وبدون الإلمام بها فلن يتمكن أصحاب "الروب الأسود"، المحامين، ولا المتقاضين بشكل عام، من رفع تلك الدعاوى، لأن القانون حدد أطرا ونصوصا خاصة في سبيل إقامة تلك الدعاوى والمسائل القانونية.

قال المستشار القانوني عابدين مسعد، تنقضي الدعوي الجنائيه بمضي المده بمرور ثلاث سنوات علي الحكم من تاريخ اخر اجراء في الجنح وبمرور سنه في المخالفات، والانقضاء هو مضي فترة من الزمن من وقت وقوع الجريمة وقبل صدور حكم في الدعوي الجنائية أي تنقضي الدعوي الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، ويبدأ حساب المدة بالتقويم الميلادي طبقا لنص المادة 560 من قانون أ.ج، و يبدأ حسابها من اليوم التالي لوقوع الجريمة.

وأضاف مسعد، مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة تنص المادة (528) من قانون الإجراءات الجنائية على تسقط العقوبة المحكوم بها فى "جناية بمضى عشرين سنة ميلادية" ، إلا "عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة" ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى "جنحة بمضى خمس سنين" ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى "مخالفة بمضى سنتين"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة، وفى الجنح خمس سنوات ، وفى المخالفات سنتين.

واستكمل حديثه قائلا: بداية إحتساب مدة سقوط العقوبة، تنص المادة (529) إجراءات جنائية على تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيًا ، إلا إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيًا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لان بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيًا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتًا.

وأخيرًا وضح بانه نصل الى نتيجة مفادها أنه حين يتم التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة، تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك باحكام القانون بأن تواجد المتهم خارج البلاد ليس سببًا من أسباب قطع مدة الانقضاء ،وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.