النهار
الثلاثاء 21 يوليو 2026 02:17 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان ومحافظ مطروح يتفقدان رافع مياه الشرب “ابني بيتك” بالمحافظة رئيس مجلس النواب يؤكد عمق العلاقات مع رئيس جمهورية الجبل الأسود ويشيد بدعمها لفلسطين.. توافق على تعزيز التعاون الاقتصادي والبرلماني وتكثيف التنسيق... راتب يقترب من مليون دولار.. تفاصيل عقد رازوفيتش مع الزمالك غلق كلي بمحور التسعين الشمالي 10 أيام بسبب إصلاح هبوط أرضي وتحويلات مرورية بطريق السويس أكاديمية الشرطة تشدد شروط القبول: حظر أقارب قوائم الإرهاب حتى الدرجة الرابعة والتقديم إلكترونيًا بالكامل الجيش اللبناني يعلن بدء الانتشار في بـ”المناطق التجريبية” جنوب البلاد أول مطالب عموتة من إدارة الأهلي في الصيف وزيرة الإسكان ومحافظ مطروح يبدءان جولة تفقدية بعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بنك نكست و«إي إف جي هيرميس» يطلقان بطاقة فيزا ائتمانية مشتركة لعملاء ONE ضبط تشكيل عصابي لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة.. والداخلية تنقذ 7 أحداث من الخطر تأجيل دعاوى مؤخر صداق ومتعة طليقة الفنان بيومى فؤاد لـ 28 يوليو التموين تناقش إنشاء مؤشر مرجعي للأسعار يتيح متابعة تطورات الأسعار بصورة لحظية

أهم الأخبار

الحكومة: قطع المرافق عن أي عقار مبنى بالتعدي على أراض مملوكة للدولة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك إمعاناً من جانب الدولة في توفير الحماية الكاملة للأراضي المملوكة لها، وللوقف الخيري، بما يحققُ الردع التام.ونص التعديل على استحداث إلزام مصدره القانون بمخاطبة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية، من كهرباء ومياه وغاز، بقطع تلك المرافق وعدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي، لحين إزالة التعدي، على أن تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، تلك المرتبطة بالتعدي على الأراضي الزراعية، أو الأراضي الفضاء، أو المباني المملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينصُ القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منها، وهي الجرائم التي نص القانون مؤخراً على تشديد العقوبات الخاصة بها.