النهار
السبت 17 أكتوبر 2026 06:51 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”تعرض على الجمعية العمومية 23 أكتوبر”.. تفاصيل تعديلات لائحة آداب مهنة الطب لتنظيم ظهور الأطباء إعلاميًا جامعة بنها تستعد لتسجيل سلالتين جديدتين من الأرز بعد 7 سنوات من البحث الأهلي يخطف فوزًا ثمينًا من كيتارا بثنائية الساعي وزيزو في الكونفدرالية عبث بفرد خرطوش فقتل صديقه وفر هاربًا.. السجن 7 سنوات لطالب بشبرا الخيمة بيطري البحيرة يقدم خدمات علاجية مجانية لـ10 آلاف و525 رأسًا وطائرًا في شبراخيت السجن المشدد 6 سنوات لـ4 عاملين بتهمة الاتجار في الهيروين والحشيش بالعبور ريال مدريد يعلن قائمته لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني هيثم الهواري: خطاب السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري الداعم لاستقرار المنطقة وأمن السعودية عمر الساعي يسجل هدف التعادل للأهلي أمام كيتارا الأوغندي في الكونفدرالية ليفربول يعلن تشكيله الرسمي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي مجلس النواب يعقد جلسة طارئة غدًا الأحد استجابة لدعوة السيسي بشأن حماية السعودية تأجيل معارضة إسماعيل دولار على حكم حبسه سنتين إلى 10 نوفمبر في قضية تبديد

أهم الأخبار

الحكومة: قطع المرافق عن أي عقار مبنى بالتعدي على أراض مملوكة للدولة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك إمعاناً من جانب الدولة في توفير الحماية الكاملة للأراضي المملوكة لها، وللوقف الخيري، بما يحققُ الردع التام.ونص التعديل على استحداث إلزام مصدره القانون بمخاطبة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية، من كهرباء ومياه وغاز، بقطع تلك المرافق وعدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي، لحين إزالة التعدي، على أن تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، تلك المرتبطة بالتعدي على الأراضي الزراعية، أو الأراضي الفضاء، أو المباني المملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينصُ القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منها، وهي الجرائم التي نص القانون مؤخراً على تشديد العقوبات الخاصة بها.