النهار
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 02:08 صـ 22 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“الصحفيين الأفارقة” يعرب عن صدمته إزاء القتل والانتهاكات المتواصلة للزملاء في غزة على يد القوات الإسرائيلية وفاة طفل متأثرا بإصابته في حادث سير على طريق المحلة – طنطا وفد برلماني تركي يزور معبر رفح البري برفقة نائب وزير الخارجية والسفير التركي في القاهرة قتلها وتركها غارقة في الدماء.. الأمن يطارد قاتل زوجته بالعبور نقيب الإعلاميين: كلمة الرئيس السيسي شكّلت موقفًا عربيًا قويًا في مواجهة التحديات نقيب الإعلاميين: كلمة الرئيس السيسي شكلت موقفًا عربيًا قويًا في مواجهة التحديات محافظ الغربية: منظومة شاملة لربط قواعد البيانات لتعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات والطواريء المؤتمر الدولي لسوق العمل والبنك الدولي يطلقان فعالية GLMC 365 في واشنطن جامعة طنطا تستضيف فعالية ”التحديات النفسية في الحياة الجامعية” لطلاب تحالف إقليم الدلتا جامعة طنطا الأهلية تعلن بدء إجراءات قبول طلاب المرحلة الثانية إطلاق الطبعة الدولية من كتاب ”حماية الشعوب في زمن الحروب” بمكتبة الإسكندرية هدى الاتربي .. كلهم بيحبوا مودي تحدي جديد والتعاون مع ياسر جلال نجاحه مؤكد

سياسة

النائب محمود تركى: ضم المقابر لقانون التصالح حل لأزمة تؤرق المواطن بالريف

أكد النائب محمود تركى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية ضم بند التصالح على إقامة المقابر بقانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا أنها استحداث هذا البند بقانون التصالح حل نهائى لأزمة تؤرق المواطنين فى الريف المصري".

وشدد "تركي" خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعات قوانين بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، على أهمية ضم المقابر لقانون التصالح، مضيفا:" حتى وإن كان هناك قانون مستقل بالجبانات رقم 5 لعام 1966 فإن الوضع القائم يحتم إضافة بند مستحدث لضم المقابر بقانون التصالح فى مخالفات البناء وذلك لأن بناء المقبرة يستلزم إصدار رخصة".

وتابع :"وأيضا إذا قام المواطن ببناء مقبرة فإن الجهة الإدارية تحرر له محضر مخالفة وتكون قضية، فلابد من توفيق هذه الأوضاع وخصوصا أنه لا يوجد حيز جديد للمقابر" مضيفا :"ليس من المنطقى التصالح على المخالفات خارج الحيز ونترك المقابر التى هى مكرمة للموتى دون تصالح".

ووافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ بعد مناقشات طويلة على ضم بند التصالح على القابر بقانون التصالح فى مخالفات البناء من مشروع قانون نائب التنسيقية عمرو درويش والذى ينص على " التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد ا بذات القواعد الواردة بهذا القانون ووفقا للائحة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة للبرلمان، وتناقشه لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد أجاز التصالح فى الحالات التى خارج الحيز العمراني.

وقالت المذكرة الإيضاحية فى مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها:" يعد ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التى تواجه الدولة، وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائى، وغير المخطط، وقد كشف التطبيق العملى للقانون رقم (17) لسنه 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها عن بعض الصعوبات، والعقبات، بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات صدرت بالقانون رقم (1) لسنه 2020 ) رغبة منه فى التيسير على المواطنين، إلا أن غالبيه تلك الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها، مما أدى إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل فى بعض الأحيان إزالتها، ومن ثم ارتات الحكومة وضع تشريع باحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون السابق، بالإضافة إلى رغبتها فى التيسير على المواطنين فى الإجراءات، والذى من شانه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية ومن ثم تم إعداد مشروع قانون جديد من خمس عشرة مادة، بخلاف مادتى إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية.

وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أن مشرع القانون أجاز بالمادة الأولى من القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتى ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسنه 2019، وهى مخالفات التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.

كما اجاز المشرع التصالح فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمدن المشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوى المحدد من خلال وزارة الدفاع. ونص القانون فى مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أى من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى حظر البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، وحماية نهر النيل.

موضوعات متعلقة