السبت 20 أبريل 2024 02:06 صـ 11 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ومازيمبي بأبطال إفريقيا «رجال سلة الأهلي» يفوز على أويلرز الأوغندي في أولى مبارياته ببطولة الـ«bal» وزارة التربية والتعليم تعقد التصفيات النهائية لمسابقة ”تحدي القراءة العربي” للعام الثامن بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة المئات يشاركون تشييع جثمان الطفل ”أحمد” أثر العثور عليه مذبوح بشبرا الخيمة سفيرة البحرين بالقاهرة: زيارة الملك حمد لمصر تأكيد على التكامل الإستراتيجي ووحدة الصف بين البلدين تفاصيل إصابة عمر جابر وغيابه عن الزمالك أمام دريمز الغاني قطر تعرب عن أسفها البالغ لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة تفاصيل... العثور على جثة طفل مذبوح بكامل الجسد بشبرا الخيمة بسبب مشادة كلامية..سائق ميكروباص يمزق جسد طالب بسوهاج طالب يمزق جسد آخر بمطواة بسوهاج والسبب ”مشادة كلامية” بسبب النباشين .. الأهالي تشعل النيران في مقلب قمامة بمنطقة الثلاثيني بالإسماعيلية أربعيني يُنهي حياته بقرص الغلال السامة بسوهاج

سياسة

النائب محمود تركى: ضم المقابر لقانون التصالح حل لأزمة تؤرق المواطن بالريف

أكد النائب محمود تركى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية ضم بند التصالح على إقامة المقابر بقانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا أنها استحداث هذا البند بقانون التصالح حل نهائى لأزمة تؤرق المواطنين فى الريف المصري".

وشدد "تركي" خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعات قوانين بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، على أهمية ضم المقابر لقانون التصالح، مضيفا:" حتى وإن كان هناك قانون مستقل بالجبانات رقم 5 لعام 1966 فإن الوضع القائم يحتم إضافة بند مستحدث لضم المقابر بقانون التصالح فى مخالفات البناء وذلك لأن بناء المقبرة يستلزم إصدار رخصة".

وتابع :"وأيضا إذا قام المواطن ببناء مقبرة فإن الجهة الإدارية تحرر له محضر مخالفة وتكون قضية، فلابد من توفيق هذه الأوضاع وخصوصا أنه لا يوجد حيز جديد للمقابر" مضيفا :"ليس من المنطقى التصالح على المخالفات خارج الحيز ونترك المقابر التى هى مكرمة للموتى دون تصالح".

ووافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ بعد مناقشات طويلة على ضم بند التصالح على القابر بقانون التصالح فى مخالفات البناء من مشروع قانون نائب التنسيقية عمرو درويش والذى ينص على " التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد ا بذات القواعد الواردة بهذا القانون ووفقا للائحة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة للبرلمان، وتناقشه لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد أجاز التصالح فى الحالات التى خارج الحيز العمراني.

وقالت المذكرة الإيضاحية فى مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها:" يعد ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التى تواجه الدولة، وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائى، وغير المخطط، وقد كشف التطبيق العملى للقانون رقم (17) لسنه 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها عن بعض الصعوبات، والعقبات، بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات صدرت بالقانون رقم (1) لسنه 2020 ) رغبة منه فى التيسير على المواطنين، إلا أن غالبيه تلك الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها، مما أدى إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل فى بعض الأحيان إزالتها، ومن ثم ارتات الحكومة وضع تشريع باحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون السابق، بالإضافة إلى رغبتها فى التيسير على المواطنين فى الإجراءات، والذى من شانه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية ومن ثم تم إعداد مشروع قانون جديد من خمس عشرة مادة، بخلاف مادتى إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية.

وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أن مشرع القانون أجاز بالمادة الأولى من القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتى ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسنه 2019، وهى مخالفات التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.

كما اجاز المشرع التصالح فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمدن المشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوى المحدد من خلال وزارة الدفاع. ونص القانون فى مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أى من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى حظر البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، وحماية نهر النيل.

موضوعات متعلقة