النهار
الأربعاء 9 يوليو 2025 10:11 مـ 13 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حاز مواد مخدرة.. المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل في الجيزة أرقاما تاريخية لـ جواو بدري بعدما أقصى فريقه السابق وقاد تشيلسي إلى النهائي ريال مدريد مهدد بفقدان أرنولد ضد باريس سان جيرمان بمونديال الأندية توتنهام يحسم صفقة محمد قدوس من وست هام مقابل 55 مليون إسترليني الحكم بسجن أنشيلوتي عامًا بتهمة التهرب الضريبي خلال فترته الأولى مع ريال مدريد ”مستقبل وطن” يواصل مشاوراته مع نواب الدلتا استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ رئيس الوزراء يعلق على حادث حريق سنترال رمسيس رئيس الوزراء يعلق على حوادث الطريق الدائري الإقليمي.. ماذا قال؟ ”أحمد وأحمد ” يحتل صدارة شباك التذاكر ..وتراجع” في عز الضهر” إلي المركز الأخير هل يخرج اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من نتائج اللقاء الثاني بين ترامب ونتنياهو؟ رفضت إعطاءه المال فتخلص منها.. إحالة الأبن العاق لطبلية عشماوى لقتله والدته بالمنيرة تاجروا في الهيروين والحشيش.. المشدد 6 سنوات لـ3 متهمين بقليوب

حوادث

دفاع هبه قطب ينفي أمام المحكمه إهانة موكلته للرجل المصري

دفع محامى الدكتورة هبة قطب أمام محكمة جنح الدقى بجلسة محاكمتها لما صدر منها خلال تصريحات تليفزيونية، من إهانات بالغة للرجل المصري واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق، بل تعتبر تعدي على قيم أسرية ومجتمعية وتنمر على الرجل المصري وتحريض على هدم الأسرة المصرية وتحريض على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري وصورته بأنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرذيلة وقد أدت إلى حالة استياء بالغة بين رجال مصر، حسب وصف مقيم الدعوى المحامى أشرف ناجى في دعواه، بعدم الاختصاص المكاني.

وانكر دفاع المشكو في حقها تلك التصريحات ، لافتاً إلى عدم مشاهدة تلك الحلقة التلفزيونية، ومن جانبها قررت محكمة جنح الدقى رفع الجلسة للقرار.

وجاءت تصريحات الدكتورة هبة قطب وفقا لما ذكره المحامى أشرف ناجى مقيم الدعوى كا التالي: "أن الزوج المصري لديه قناعة أنه إذا كان حنونا على زوجته فأنها ستتغير عليه، لافتة إلى أن كل ما يعد به الزوج المصري زوجته قبل الزواج يتغير ويختلف".

وأضافت الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي ساخرة: "الزوج المصري بيقول الكلام الحلو في حالتين إما في فترة التعارف أو تكون بتموت لما الزوج يقول لمراته يا حجة أو يا بركة بتتضايق جدا".

وتنص المادة (80 د) بقانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد).

مادة 302 :ـ يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

مادة 303 :ـ يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 308 : «إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة "171" طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

تنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018 على أنه ( يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة).