النهار
الأحد 21 سبتمبر 2025 10:52 صـ 28 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل وزارة التعليم بأسيوط يحضر طابور الصباح وتحية العلم بمدرستى الشهيد احمد فايز وناصر الثانوية للاطمئنان على انتظام الدراسة مدارس أسيوط تستقبل العام الدراسى الجديد بكلمة موحدة عن ”الانتماء الوطنى وتنمية المجتمع” مدارس المنوفية تبدأ تطبيق منظومة إلكترونية جديدة لتسجيل حضور الطلاب عبر الباركود هل يكون الانسحاب الأمريكي من العراق حقيقيا أم مجرد إعادة تموضع؟ بـ ”سبب فرحتي”.. أصالة وأحمد سعد يتألقان باحتفالية اليوم الوطني السعودي بمهرجان مراسي تكريم أبطال الجمهورية في برنامج ”Soro Brain School” لبناء العقول وتحديات المستقبل ثلاثية شعرية لفيروز مخول تزين سماء معرض نورشوبينغ رئيس البرلمان العربي: انتخاب السعودية عضواً في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد الدور الريادي للمملكة في تعزيز منظومة الأمن النووي... جمهور الأوبرا يستمع إلى قصص هوليود بموسيقى السيمفونى فى الأوبرا د. محمد راشد: قفزة الإيجارات 25.5% تعكس تحديات القدرة الشرائية.. والتمويل العقاري الممتد جزء من الحل وليس الحل الكامل شكرا للتكريم السابع .. نجلاء بدر تحتفل بتكريمها بحفل جوائز دير جيست مي كمال الدين تكشف سبب انفصالها عن أحمد مكي

تقارير ومتابعات

الرئيس يصدق على قانون تشديد العقوبة على مهربى السلع التموينية

الرئيس محمد مرسي
الرئيس محمد مرسي
أصدر الرئيس محمد مرسى قراراً بقانون رقم (92) بتاريخ 6 نوفمبر2012، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945، والخاص بشئون التموين، والذى ينص على تشديد العقوبة على مهربى السلع التموينية أو المواد البترولية، أو عمليات الغش التجارى.وقال بيان لرئاسة الجمهورية، إن القرار جاء فى إطار حرص الرئيس على تذليل العقبات المعيشية التى تواجه المواطن المصرى.ووفقاً للتعديل، يعاقب مرتكب تلك الأعمال بالحبس مدة لا تقل عن عام، ولا تزيد عن خمسة أعوام، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، ويشمل ذلك أعمال شراء المواد البترولية لغير الاستعمال الشخصى أو إعادة بيعها، وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار، والامتناع عن بيعها لمستحقيها، ونقل أو تفريغ حمولة المنتجات البترولية لغير الجهات المحددة فى مستندات الشحن، وتقليد عبوات المواد البترولية المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة وقطاعى العام والأعمال والجمعيات الاستهلاكية، والحصول بدون وجه حق على مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها بنظام الحصص أو التصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، والإدلاء ببيانات كاذبة أو نشر شائعات أو أخبار أو إعلانات غير صحيحة به فى تضليل المستهلك أو التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها، أو رفض مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.كما يعاقب من يقوم أو يشرع فى تهريب المواد البترولية خارج البلاد، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.