النهار
الأربعاء 25 مارس 2026 06:29 مـ 6 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صدمة في سوق المحمول.. «أورنج» الأعلى شكاوى و«إي آند» الأفضل أداءً زكي السيد رئيس ملتقى ”نجوم العصر الذهبي”: الدراما لم تعد مجرد فن بل قضية وعي برفقة وزير الرياضة وأبو ريدة.. منتخب مصر يتوجه إلى جدة لمواجهة السعودية «إي إف جي هيرميس» تقود طرح «ترولي» في بورصة الكويت حالة من الإحباط الشديد يعيشها الداخل الإسرائيلي.. ماذا يدور في الكواليس؟ مفتي الجمهورية في ذكرى تأسيس إذاعة القرآن الكريم: أسهمت في تعزيز الهوية الإسلامية انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الإسباني المصري للسياحة والتراث «القابضة الغذائية»: استلام 4 ملايين و367 ألف طن قصب لمصانع «السكر والصناعات التكاملية» وتوريد 83 ألف طن بنجر سكر لمصنع أبو قرقاص وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تقيم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة ترامب وإيران: لعبة التصريحات المتناقضة تكشف خطة أمريكية سرية لإدارة الحرب! تفاصيل اجتماع وزير التعليم مع قيادات التعليم بالقاهرة وتوجيهات حاسمة للمدارس

تقارير ومتابعات

الرئيس يصدق على قانون تشديد العقوبة على مهربى السلع التموينية

الرئيس محمد مرسي
الرئيس محمد مرسي
أصدر الرئيس محمد مرسى قراراً بقانون رقم (92) بتاريخ 6 نوفمبر2012، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945، والخاص بشئون التموين، والذى ينص على تشديد العقوبة على مهربى السلع التموينية أو المواد البترولية، أو عمليات الغش التجارى.وقال بيان لرئاسة الجمهورية، إن القرار جاء فى إطار حرص الرئيس على تذليل العقبات المعيشية التى تواجه المواطن المصرى.ووفقاً للتعديل، يعاقب مرتكب تلك الأعمال بالحبس مدة لا تقل عن عام، ولا تزيد عن خمسة أعوام، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، ويشمل ذلك أعمال شراء المواد البترولية لغير الاستعمال الشخصى أو إعادة بيعها، وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار، والامتناع عن بيعها لمستحقيها، ونقل أو تفريغ حمولة المنتجات البترولية لغير الجهات المحددة فى مستندات الشحن، وتقليد عبوات المواد البترولية المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة وقطاعى العام والأعمال والجمعيات الاستهلاكية، والحصول بدون وجه حق على مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها بنظام الحصص أو التصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، والإدلاء ببيانات كاذبة أو نشر شائعات أو أخبار أو إعلانات غير صحيحة به فى تضليل المستهلك أو التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها، أو رفض مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.كما يعاقب من يقوم أو يشرع فى تهريب المواد البترولية خارج البلاد، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.