الأربعاء 24 أبريل 2024 05:21 مـ 15 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أشرف زكى: الصحافة مهنة عريقة وراقية وقضيتنا مع المتجاوزين في الجنازات خالد العامري: الخطيب صاحب فكرة عمل تمثال للعامري.. وشقيقي كان يستمتع بعمله في الأهلي انطلاق فعاليات دورات تنمية سياسية للشباب بمركز شباب رأس غارب رئيس البنك الأهلي: نريد العدالة في توزيع حقوق بث المباريات مساعد وزير العدل يشارك في ندوة ”المستجدات التشريعية والعملية في قانون الشهر العقاري” بحقوق المنصورة مهرجان الأسكندرية السينمائي يكرم الناقد العراقي مهدي عباس بشير التابعي: نسبة فوز الزمالك على دريمز 60%.. و شيكابالا وزيزو الأفضل للعب أساسيا في غانا كانت راجعة من الدرس.. إصابة طالبة ثانوية برصاصة طائشة في قنا تجديد إعتماد كلية الهندسة بجامعة المنصورة بعد حملة مقاطعة الأسماك ببورسعيد.. مطالبة برلمانية للحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق ونشر الحملات التوعوية حول تطبيق رادار الأسعار بعد نجاح تجربة البن.. مطالب بالتوسع في زراعة المحاصيل المستوردة لتقليل الطلب على العملة الصعبة طلب احاطة فى النواب لتعويض العاملين بالنقل العام عن عملهم خلال الاجازات والعطلات الرسمية

سياسة

هل يجوز فتح الحاويات دون حضور ذوى الشأن؟.. قانون الجمارك يجيب

نص قانون الجمارك على أنه "لا يجوز فتــح الطــرود والحــاويات للمعاينة إلا بحضور ذوي الشأن أو وكـــلائهم ، ومع ذلك يجوز بإذن كتابي من مدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه فتحها عند الاشتباه في وجود بضائع مهربة دون حضورهم بعد مضي خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بخطاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية قانونية، ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض .

ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمرك المختص في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوي الشأن لمعاينتها والتحقق منها، وذلك بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض .

وإذا كان استيراد البضــائع أو تصديرها خاضعًا لقيــود من أي جهــة مختصــة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة .

وللمصلحة معاينة البضائع كلها أو بعضها لمطابقتها بما ورد بالبيان الجمركي ومرفقاته والتأكد من نوعها وقيمتهـــا ومنشئها وحـــالتها ، ولها عدم معـــاينتها . وتتم المعـــاينة في الدائرة الجمركية ، ويجوز إجراؤها خارجها بنـاءً علي طلب ذوي الشــأن أو وكلائهم وعلي نفقتهم ولأسباب تقبلها المصلحة، ولها في جميع الأحوال إعادة معاينتها ما دامت تحت رقابتها ولم يتم الإفراج عنها بصفة نهائية ، وذلك كله علي النحــو الذي تحــدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .