النهار
الإثنين 2 نوفمبر 2026 03:19 مـ 21 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خلال بحث التعاون مع «أفرامار».. أسامة ربيع: قناة السويس تدعم جهود تنمية الثروة السمكية في ذكرى وعد بلفور الـ109.. الجامعة العربية تجدد المطالبة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية رغم استمرار استيراد الغاز.. مصر تستعد للتصدير عبر إدكو وتفتح ملف العوائد برلمانية: الاستعانة بالأطباء المصريين بالخارج يعزز الانتماء للوطن ويدعم المنظومة الصحية الأكاديمية العربية تطلق أول معسكر دولي لصناعة الألعاب بـ Unreal Engine في القرية الذكية النواب يوافق على إعفاء المستشفيات الحكومية والجامعية من ضريبة الـ5 جنيهات لصالح صندوق تكريم الشهداء رئيس هيئة الرقابة المالية: رحلة قيد بنك القاهرة تعكس أعلى مستويات التنسيق والتكامل المؤسسي طلب إحاطة بشأن تعطل منظومة التأمينات: عشرات الطلبات البرلمانية وتعهدات حكومية لم تُنفذ الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين بدورات الأكاديمية القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية ببطولة أفريقيا للملاكمة بكينيا «الاسم المختبئ في القناع الذهبي».. أسرار مقبرة توت عنخ آمون في صالون ثقافي بقصر الأمير طاز نبيل فهمي: معالجة جذور الأزمات ضرورة لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة

سياسة

النواب يوافق على إعفاء المستشفيات الحكومية والجامعية من ضريبة الـ5 جنيهات لصالح صندوق تكريم الشهداء

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب على تعديل المادة الأولى من مشروع قانون تعديل صندوق تكريم الشهداء والتي تنص على أنه يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (7)، وبنصي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية، وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ، النصوص الاتية: مادة (7/الفقرة الأخيرة):

ومع عدم الإخلال بحكم البند (7) من هذه المادة، لا تسري الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه، ولا الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات العامة والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية.

وتنص المادة 7 في القانون على أنه:

تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات علي الخــــدمات أو المستنـــدات التي تقـــدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته ، وشركات قطاع الأعمال العام ، والشركات المملوكة بالكـــامل للدولة أو التي تساهم فيها بنســبــة تــزيد عــلي (50%) بناءً علي طلب ذوي الشأن ، وكـذا :
1 – تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهًا فأكثر.
2 – طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
3 – كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018
4 – عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018
5 – طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
6 – طلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.
7 – تذاكر الرحلات الجوية.
وكذا الطلبات التي تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التي تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المـادة.
كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا، وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدي المنظم بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ولا تتعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة.
وتؤول تلك الضريبة إلي الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطــابع المشار إليه قرار من وزيـر المـالية.
ومع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المـادة، لا تسري هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه.

موضوعات متعلقة