النهار
الأحد 2 نوفمبر 2025 09:39 مـ 11 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القسام : تسلم جثث 3 إسرائيليين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار لغز اختفاء المدعية العسكرية العامة الإسرائيلية يفضح قادة الاحتلال.. كواليس مرعبة القصة الكاملة لأزمة المدعية العسكرية العامة المستقيلة اللواء يفعات تومر يروشالمي بعد الافتتاح الأسطوري.. موعد إتاحة زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور بعد تهديدها بعمل عسكري.. نيجيريا تطالب بلقاء ترامب في الأيام المقبلة النائب أحمد محسن: الافتتاح رسالة حضارية للعالم بأن مصر لا تزال صانعة التاريخ الهيئة الوطنية للانتخابات تُحدد موعد إعلان نتائج المرحلة الأولى للنواب 2025 تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لـ«داعش عين شمس» لجلسة 5 يناير المقبل الهيئة الوطنية تعلن مواعيد التصويت في انتخابات البرلمان 2025 مفتي الجمهورية يؤكد : الأديان في جوهرها لم تكن يومًا سببًا للفرقة بل عاملًا للوحدة هل تتحرك القوات الأميركية إذا هاجمت الصين تايوان عسكريا ؟ سميحة المناسترلي عن افتتاح المتحف المصري الكبير : رسالة تاريخ وقوة وسلام للعالم

سياسة

”تشريعية النواب” تناقش تعديل قانون الاتصالات.. اليوم

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

ويأتي مشروع القانون لمواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة.

ويهدف مشـروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة.

الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.

وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

موضوعات متعلقة