النهار
الثلاثاء 17 يونيو 2025 10:12 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء غدًا عن قريتين بكفر الشيخ المشدد 6 سنوات لميكانيكى وعامل لاتجارهم في المواد المخدرة بالجيزة تقارير إعلامية: مقتل الرئيس الإيرانى الأسبق أحمدى نجاد بالرصاص في طهران الزراعة لـ«النهار»: لا أزمة في الأسمدة و250 ألف طن جاهزة بالمخازن.. والصادرات الزراعية لم تتأثر بالأزمة الإيرانية| خاص المحلل السياسي فراج اسماعيل يحلل للنهار هل الغزو البري الامربكي وارد بعد انتهاء القصف الجوي مدرس علي طريقة هنيدى وفاقد الذاكرة.. ”السقا ” يكشف ملامح دوره ببرومو فيلم أحمد وأحمد الإمارات تحدد موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ تكشف لغز مقتل فتاة.. الأم وراء الجريمة بسبب علاقة عاطفية محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات بالوحدات المحلية وإدارات الديوان العام جامعة طنطا ضمن أفضل 500 جامعة عالمية وفق تصنيف US News لعام 2025-2026 رئيس جامعة دمنهور يبحث تعزيز التعاون مع رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت بالقاهرة ضوابط لإطلاق أسماء الرموز الوطنية على المنشآت العامة بكفر الشيخ

سياسة

”تشريعية النواب” تناقش تعديل قانون الاتصالات.. اليوم

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

ويأتي مشروع القانون لمواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة.

ويهدف مشـروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة.

الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.

وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

موضوعات متعلقة