النهار
الخميس 18 ديسمبر 2025 11:48 صـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السبكي: جارٍ إنشاء مستشفى طوارئ العين السخنة لخدمة المواطنين والمصطافين ودعم قطاع السياحة قبل أمم إفريقيا.. منتخب مصر يكتسح المنافسين بقيمة تسويقية تاريخية توقعات عبير فؤاد لمواليد برج الثور في 2026: عام الفرص والتحديات المتوازنة طاقة عربية تقرر شراء أسهم خزينة من السوق المفتوح وكيل «صحة بكفر الشيخ» يُدلي بصوته في انتخابات الإعادة لمجلس النواب محافظ الدقهلية يتابع لليوم الثاني على التوالي انتظام العمل باللجان الانتخابية في جولة الإعادة شوبير: الشناوي لم يعد الحارس الأول لمنتخب مصر «الصحة» تعلن توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي لدعم عمليات زراعة القرنية والقضاء على قوائم الانتظار وكيل صحة الدقهلية يترأس اجتماعا لاستيفاء إجراءات اعتماد منشآت جديدة بمنظومة «الجهار» صناديق الاقتراع تفتح أبوابها مجددًا بالقليوبية وسط إجراءات تأمينية مشددة ”محافظ القليوبية” يتابع انتظام جولة الإعادة لانتخابات النواب في يومها الثاني سكرتير عام البحر الأحمر يبحث تنظيم خدمات علاج السائحين بالمنشآت الطبية الخاصة وعيادات الفنادق

سياسة

”تشريعية النواب” تناقش تعديل قانون الاتصالات.. اليوم

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

ويأتي مشروع القانون لمواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة.

ويهدف مشـروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة.

الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.

وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

موضوعات متعلقة