النهار
الثلاثاء 3 فبراير 2026 03:26 مـ 15 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محادثات أمريكا وإيران.. تغير كبير في سياسة التفاوض وسط غياب أوروبي ماذا قال الإعلام الأجنبي والعبري عن المحادثات بين أمريكا وإيران؟ وزير البترول يتفقد الوحدات الإنتاجية بشركة القاهرة لتكرير البترول ويؤكد: السلامة أولوية وتطوير معامل التكرير مستمر رانيا المشاط: القطاع الخاص ليس مجرد منفّذ للأعمال أو الخدمات بل شريك رئيسي في تحقيق التنمية محمد أبو السعود : ضرورة تعزيز وعي العملاء وتأهيل الكوادر المصرفية لمواجهة المستجدات في جرائم الاحتيال أحمد رزق يعلن موعد عرض ”اللون الأزرق” في رمضان 2026 أربيل العراقي يحسم الجدل: رفض عرض الأهلي لضم قابيل واللاعب مستمر حتى نهاية عقده شبكة “Right to Dream”.. مشروع عالمي لصناعة النجوم يمتد من غانا إلى أوروبا وأمريكا ومصر في هذا الموعد.. «كان ياما كان في غزة» بسينمات القاهرة من يحمي المخالفين داخل نادي الطيران الرياضي؟ شكاوى تهز الجودو وأموال خارج الخزينة وقرارات مُلغاة مدينة الإنتاج الإعلامي تشارك في المنتدى السعودي للإعلام تحت شعار «الإعلام في عالم يتشكل» مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما يكشف أسماء لجنة تحكيم دورته الـ 74

سياسة

”تشريعية النواب” تناقش تعديل قانون الاتصالات.. اليوم

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

ويأتي مشروع القانون لمواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة.

ويهدف مشـروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة.

الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.

وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

موضوعات متعلقة