النهار
السبت 3 مايو 2025 09:52 صـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة كيف وضعت صفقة المعادن بأوكرانيا إدارة الرئيس الأمريكي في مأزق استراتيجي مع روسيا؟ الطب الشرعي يفجر مفاجأة في واقعة طفلة شبين القناطر: ”مازالت عذراء” تفاصيل تعاقد الكينج محمد منير مع روتانا لتقديم أعمال تليق بتاريخه الجامعة العربية تترافع دفاعا عن الأونروا امام محكمة العدل الدولية انتخابات الصحفيين.. رسميًا فوز خالد البلشي بمقعد النقيب للمرة الثانية اضطرابات شديدة في إدارة الرئيس الأمريكي.. ماذا يدور داخل البيت الأبيض؟ مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي يلتقي الرئيس التنفيذى للهيئة السعودية للسياحة... أمن القليوبية يضبط المتهم بالتحرش بفتاة ببنها الانتهاء من إنشاء كوبري المشاة الجديد المؤقت بطلخا بمشاركة ” ٣٠” شركة ومؤسسة صناعية هندسة المنوفية تعقد الملتقى الأول للتوظيف محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي

عربي ودولي

البورصة تحظر شركة العروبة للسمسرة من الاستفادة بنظم التداول

قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، حظر استفادة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أياً من العاملين لديها في قاعة التداول وذلك كتدبير احترازي بدءً من جلسة غدًا الإثنين لحين التزام الشركة بالضوابط والأحكام.

وجاء ذلك بعدما قيام شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بتكرار إثبات بيانات مالية على غير حقيقتها بتقارير صافي رأس المال السائل المرسلة عبر نظام العضوية الإلكتروني بالبورصة.

وحددت لجنة العضوية بالبورصة، مخالفة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية كلاً من أولًا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (14) لسنة 2017 بشأن معايير الملاءة المالية، ثانيًا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش وذلك لمخالفة الشركة للأحكام والضوابط الواردة في كلاً من المادة رقم (243) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وكذلك حكم المادة رقم (24) من قواعد العضوية، ثالثًا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (14) لسنة 2017 بشأن معايير الملاءة المالية.

كما قررت اللجنة، مخالفة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، والمواد رقم (26) و(27) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية بشأن نظم الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية، المادة رقم (18) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية بشأن الأحداث الجوهرية.