النهار
الخميس 18 ديسمبر 2025 09:00 مـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الدراسية...صور رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يستقبل وفد المنصة اليابانية للبرمجة لبحث تعزيز التعاون ” أعمال إسكندرية”تناقش مع”حماية المستهلك” آليات حل النزاعات في قطاع التصنيع محافظ الدقهلية يكرم أبناء الدقهلية الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم رئيس جهاز العبور يتابع الخدمات على الأرض.. توجيهات عاجلة لتحسين جودة الحياة القلوب مكسورة عليها .. المئات يشيعون جثمان ايمان خضر أستاذ الأمراض العصبية بجامعة أسيوط إثر حادث أليم محافظ البحيرة تكرم عددا من الفرق الطبية لدورهم الفاعل في تقديم أفضل الخدمات الصحية انطلاق فعاليات الدورة الثامنة للملتقى العربي للكاريكاتير بريشة المبدعين العرب بعد الأداء المتميز.. موقف إمام عاشور في لقاء زيمبابوي بكأس الأمم أحمد سعد يهدي محمد صلاح أغنية دعم وتشجيع : حبك محفور في قلبنا المغرب يتقدم على الأردن بهدف عالمي في نهائي كأس العرب

عربي ودولي

البورصة تحظر شركة العروبة للسمسرة من الاستفادة بنظم التداول

قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، حظر استفادة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أياً من العاملين لديها في قاعة التداول وذلك كتدبير احترازي بدءً من جلسة غدًا الإثنين لحين التزام الشركة بالضوابط والأحكام.

وجاء ذلك بعدما قيام شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بتكرار إثبات بيانات مالية على غير حقيقتها بتقارير صافي رأس المال السائل المرسلة عبر نظام العضوية الإلكتروني بالبورصة.

وحددت لجنة العضوية بالبورصة، مخالفة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية كلاً من أولًا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (14) لسنة 2017 بشأن معايير الملاءة المالية، ثانيًا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش وذلك لمخالفة الشركة للأحكام والضوابط الواردة في كلاً من المادة رقم (243) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وكذلك حكم المادة رقم (24) من قواعد العضوية، ثالثًا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (14) لسنة 2017 بشأن معايير الملاءة المالية.

كما قررت اللجنة، مخالفة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، والمواد رقم (26) و(27) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية بشأن نظم الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية، المادة رقم (18) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية بشأن الأحداث الجوهرية.