النهار
السبت 20 يونيو 2026 01:45 مـ 4 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الحدث رقم 1000 في تاريخ المونديال.. تونس تواجه اليابان بشعار التاريخ يفتح أبوابه انطلاق منافسات البطولة العربية لألعاب القوى بالإسماعيلية بمشاركة 14 دولة عربية جهات التحقيق تباشر التحقيق في واقعة مقتل سيدة على يد زوجها بالإسماعيلية محافظ الإسكندرية..يكلف الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات، ورفع درجة الجاهزية للجان الثانوية العامة الوكيل يبحث مع اللجنة العامه مشاكل تجار المواد الغذائيه ..الإثنين المقبل محافظ أسيوط: استقبال 241 ألف طن من القمح المحلي منذ بدء موسم التوريد 2026 مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية الأزهرية قصر ثقافة الغردقة يستضيف إفتتاح وختام مهرجان سينما الشباب الأمن ينفي شائعات منع النزيلات من الصلاة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل رياضة بني سويف تُعزّز”لياقة المصريين” بماراثون للدراجات على كورنيش النيل بمشاركة واسعة للشباب والفتيات جامعة بني سويف تحتل المركز 11 محليًا في تصنيف QS العالمي لعام 2027 البابا تواضروس من «Job Hub 6»: النمو الاقتصادي بوابة الأمل وفرص العمل للشباب

عربي ودولي

البورصة تحظر شركة العروبة للسمسرة من الاستفادة بنظم التداول

قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، حظر استفادة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أياً من العاملين لديها في قاعة التداول وذلك كتدبير احترازي بدءً من جلسة غدًا الإثنين لحين التزام الشركة بالضوابط والأحكام.

وجاء ذلك بعدما قيام شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بتكرار إثبات بيانات مالية على غير حقيقتها بتقارير صافي رأس المال السائل المرسلة عبر نظام العضوية الإلكتروني بالبورصة.

وحددت لجنة العضوية بالبورصة، مخالفة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية كلاً من أولًا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (14) لسنة 2017 بشأن معايير الملاءة المالية، ثانيًا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش وذلك لمخالفة الشركة للأحكام والضوابط الواردة في كلاً من المادة رقم (243) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وكذلك حكم المادة رقم (24) من قواعد العضوية، ثالثًا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (14) لسنة 2017 بشأن معايير الملاءة المالية.

كما قررت اللجنة، مخالفة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، والمواد رقم (26) و(27) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية بشأن نظم الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية، المادة رقم (18) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية بشأن الأحداث الجوهرية.