النهار
السبت 20 يونيو 2026 03:00 مـ 4 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توريد 409 آلاف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة تفاصيل واقعة مقتل سيدة على يد زوجها بالإسماعيلية طب قصر العيني يشهد فعاليات المؤتمر الدولي السابع لقسم الطب المهني والبيئي بالتعاون مع الجمعية المصرية للياقة والعجز كلية القانون بالجامعه البريطانية تشارك في تنظيم مؤتمر دولي حول مستقبل القانون الرقمي ومكافحة الجريمة السيبرانية بالتعاون مع وزارة العدل مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة (JAR) تحقق أعلى معامل تأثير في تاريخها (17.1) وتحافظ على تصنيفها ضمن الفئة الأولى Q1 وتحتل المركز... قصر ثقافة الغردقة يستضيف إفتتاح وختام مهرجان سينما الشباب ضبط طالب بسوهاج لقيادته سيارة منتهية التراخيص مخصصة لذوي الهمم وأداء حركات استعراضية موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة عقدة تاريخية وموعد حاسم.. تاريخ مواجهات مصر ونيوزيلندا في المونديال وزير الاستثمار يبحث مع السفير الفرنسي تعميق التعاون الاستثماري والتجاري المحامي عمرو عبدالسلام للنهار: اطالب النيابة العامة بتوجيه تهمة الإهمال لوالد الطفلة المتهمة فى واقعة «بائعة الشاي» لتعريض حياتها والآخرين للخطر تألق مونديالي يفتح أبواب البريميرليج أمام إمام عاشور

عربي ودولي

البورصة تحظر شركة العروبة للسمسرة من الاستفادة بنظم التداول

قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، حظر استفادة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أياً من العاملين لديها في قاعة التداول وذلك كتدبير احترازي بدءً من جلسة غدًا الإثنين لحين التزام الشركة بالضوابط والأحكام.

وجاء ذلك بعدما قيام شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بتكرار إثبات بيانات مالية على غير حقيقتها بتقارير صافي رأس المال السائل المرسلة عبر نظام العضوية الإلكتروني بالبورصة.

وحددت لجنة العضوية بالبورصة، مخالفة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية كلاً من أولًا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (14) لسنة 2017 بشأن معايير الملاءة المالية، ثانيًا قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش وذلك لمخالفة الشركة للأحكام والضوابط الواردة في كلاً من المادة رقم (243) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وكذلك حكم المادة رقم (24) من قواعد العضوية، ثالثًا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (14) لسنة 2017 بشأن معايير الملاءة المالية.

كما قررت اللجنة، مخالفة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، والمواد رقم (26) و(27) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية بشأن نظم الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية، المادة رقم (18) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية بشأن الأحداث الجوهرية.