النهار
الأربعاء 4 يونيو 2025 11:11 صـ 7 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وفاة مراقب في امتحانات الدبلومات بالبحيرة.. والنقابة توجه بمساندة أسرته وسرعة صرف مستحقاته رئيس جامعة المنوفية يستقبل رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية للتهنئة بعيد الأضحي المبارك الأرصاد تحذر: طقس مائل للحرارة ونشاط للرياح المثيرة للأتربة تعيين الدكتور رشدي العدوي عميدًا لـ «زراعة كفر الشيخ» .. تعرف على سيرته الذاتية رفع حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى الصحة: 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال فترة إجازة عيد الأضحى لقاء توعوي يعزز حقوق الإنسان بشرم الشيخ مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-6-2025 والقنوات الناقلة بعد إثابته ل31 إدارة متميزة.. وزير الرى:استمرار عمليات المتابعة والتقييم لكافة الإدارات انتداب الدكتور خالد أبو الليل نائبًا لرئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب المداح فخ للنصب.. بلاغ من نقيب الممثلين ضد صفحة تضلل شباب الفنانين قبل عيد الأضحى.. ضبط أكثر من 10 طن دواجن مجمده ومواد غذائية مجهولة المصدر بالقليوبية

حوادث

16 يناير الحكم فى دعوى الفصل فى دستورية اختصاص المحاكم العمالية

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، حجز الحكم في الدعوى المطالبة بثبوت عدم دستورية المادة الثالثة من قانون العمل رقم 180 لسنة 2008، فيما نصت عليه من أن على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون، لجلسة 16 يناير الجاري للنطق بالحكم.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 80 لسنة 33 دستورية جديدة للمطالبة بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008. وتنص المادة الثالثة من قانون العمل "على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون المرفق، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة العمالية التي تحال إليها الدعوى.

ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها وتخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.