النهار
السبت 15 نوفمبر 2025 09:55 مـ 24 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تكريم عالمي ومحلي لوحدة طب الأسرة بدراجيل بعد فوزها بالمركز الأول جمهوريًا في اعتماد منشآت ”جهار” تموين القليوبية تضبط طن ونصف “عجين مجهول” في شبين القناطر خبير ضريبي يطالب باستخدام الذكاء الاصطناعي في الفحص الضريبي موسوعة جديدة تعيد بناء الوعي المصري.. إطلاق المرجع في تحديات الهوية كأول عمل موسوعي شامل منذ سليم حسن الإسكندرية للفيلم القصير: المشاركة في مهرجان القاهرة يوسع شبكة التواصل مع صُنّاع السينما في المنطقة والعالم جامعة أسيوط تطرح 15 وحدة سكنية جديدة وتطلق نظاماً إلكترونيًا للتقديم لأول مرة جامعة طنطا تستضيف مؤتمر الأطباء المقيمين.. إشادة بقانون الحماية الطبية وتأكيد دور التحالف في تطوير خدمات الدلتا ”الخطيب” و”حسن مصطفى” في ضيافة ”مصيلحي” وزيرالثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحون فرع أكاديمية الفنون بالإسكندرية ..غدا الأحد “بلطجة على السوشيال”.. سقوط متهم صور مقاطع تحريضية لتحقيق المشاهدات بشبرا الخيمة لحق بابنه من شدة الحزن.. وفاة والد شاب قتله آخر بطعنات آلة حادة في شوارع قنا مفتي الجمهورية يُدين جريمة إحراق مسجد بالضفة الغربية ويدعو المجتمع الدولي لتحرك عاجل لوقف هذه الاستفزازات المتكررة

حوادث

16 يناير الحكم فى دعوى الفصل فى دستورية اختصاص المحاكم العمالية

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، حجز الحكم في الدعوى المطالبة بثبوت عدم دستورية المادة الثالثة من قانون العمل رقم 180 لسنة 2008، فيما نصت عليه من أن على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون، لجلسة 16 يناير الجاري للنطق بالحكم.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 80 لسنة 33 دستورية جديدة للمطالبة بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008. وتنص المادة الثالثة من قانون العمل "على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون المرفق، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة العمالية التي تحال إليها الدعوى.

ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها وتخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.