النهار
الأحد 8 فبراير 2026 08:50 مـ 20 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«طلعت مصطفى» و«EEP» تطلقان مشروع جامعة خاصة داخل نور سيتي صراع رباعي على بطاقتي ربع نهائي دوري أليانز لكرة السلة كريستوف بولسكي: كيف تعيد الأيديولوجية الأمريكية تشكيل اليمين الأوروبي؟ علي طريقته الخاصة.. رامز جلال يروج لبرنامجه الجديد بالبوستر الدعائي قبل عرضه رمضان 2026 أميركا تتهم إيران بتهريب الأموال… تكثيف التتبع وسط التوتر والمفاوضات ”الدخاخني” يكرم المتميزين من هيئة التمريض بمستشفى الجراحة ويشيد بدورهم المحوري وفد وزارة البترول يواصل مباحثاته بمؤتمر التعدين الأفريقي لإبراز فرص الاستثمار بمصر إيقاف اتفاقية الخدمات الجوية مع الجزائر… الإمارات: الرحلات مستمرة بلا تأثير فوري التشيك تؤجل قرار الانضمام لمجلس السلام بقيادة ترامب نائب رئيس جامعة الأزهر: رسالتنا عبر التاريخ نشر الوعي الوطني وترسيخ الوسطية والاعتدال وزير العدل و رئيس المحكمة الدستورية العليا و رؤساء الجهات والهيئات القضائية يتفقدون مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة انطلاق أعمال الدورة ال 46 لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في المدينة المنورة

حوادث

16 يناير الحكم فى دعوى الفصل فى دستورية اختصاص المحاكم العمالية

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، حجز الحكم في الدعوى المطالبة بثبوت عدم دستورية المادة الثالثة من قانون العمل رقم 180 لسنة 2008، فيما نصت عليه من أن على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون، لجلسة 16 يناير الجاري للنطق بالحكم.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 80 لسنة 33 دستورية جديدة للمطالبة بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008. وتنص المادة الثالثة من قانون العمل "على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون المرفق، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة العمالية التي تحال إليها الدعوى.

ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها وتخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.