النهار
السبت 7 فبراير 2026 07:14 مـ 19 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سفير العراق في القاهرة يبحث مع نظيره الكازاخستاني تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الدولي هل تتحول قناة السويس إلى مركز عالمي متكامل للخدمات البحرية؟ بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. وصول سفينة “صقر” إلى ميناء العريش محملة بـ4 آلاف طن من المساعدات لغزة 33 دولة عربية واوروبية تشارك في مؤتمر ”مارلوج15 ” الدولي للنقل البحري واللوجستيات..غدا جامعة المنوفية تشهد نشاطًا طلابيًا مكثفًا خلال إجازة نصف العام يعزز الوعي والإبداع «نقابة الإعلاميين» تُشدد قبضتها بالتعاون مع النيابات العامة والأجهزة الأمنية لضبط منتحلي صفة إعلامي في جميع أنحاء الجمهورية بعد إعلان المسلسل الإذاعي “مرفووع مؤقتًا من الخدمة”.. وسم “محمد صبحي في ماسبيرو” يحتل المركز الأول على تويتر ”إكس” هل تلجأ إيران إلى الألغام البحرية لمهاجمة الأسطول الأمريكي؟ كيف خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي لإفشال محاولات ترامب في غزة؟.. إجراءات أحادية هل بدأت إيران التجسس على الجيش الألماني؟.. كواليس مخيفة لماذا غير الاتحاد الأوروبي نظرته لتركيا؟.. تحركات مهمة عقد اجتماع لقادة «مجلس السلام» بشأن غزة 19 فبراير.. تفاصيل مهمة

حوادث

16 يناير الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة البناء بدون ترخيص

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، مد أجل الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 102 من قانون البناء الموحد الخاصة بعقوبة إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة لجلسة 16 يناير.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 75 لسنة 35 دستورية جديدة، للمطالبة بعدم دستورية المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد وتنص المادة 102 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار. ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك.

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.