النهار
الإثنين 20 أكتوبر 2025 05:35 مـ 27 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”البلشي” يلتقي بالمؤقتين بالصحف القومية لبحث أزمتهم وزير الصحة يشارك في إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي بحضور وزيرة التخطيط هاري كين يتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد الجولة السابعة نقابة ”أبسكو” تتعاون مع ”رويال سليب” لتوفير مراتب عالية الجودة للموظفين بضمان 10 سنوات وتقسيط دون مقدم بتروجت تفوز بإسناد مبدئي لمشروع تطوير حقل ”حاسي بئر ركايز” في الجزائر بقيمة تتجاوز مليار دولار رئيس ”الجبهة الوطنية”: عضوية الحزب ليست ترفًا بل مسئولية وطنية تجاه المواطن والدولة رئيس جامعة المنوفية يرأس إجتماع لجنة ضمان الجودة ويناقش استعداد الكليات المتقدمة لزيارة هيئة الاعتماد المؤسسي محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير ورصف شارع ”بهتيم اسكو” بحي شرق شبرا الرشيدي يفتتح فعاليات قافلة الكبد المصري الطبية المجانية للعاملين بتعليم الدقهلية قرار جمهوري بتعيين الدكتورة رانيا الإمام عميدا لكلية التربية النوعية أول أغنية رسمية لـ بنت الغالي.. تامر حسنى يدعم ماس محمد رحيم في بأولي تجاربها الغنائية ماني فيللوز تحقق تعاملات بقيمة 1.5 مليار دولار خلال رحلتها من ”الجمعية التقليدية” إلى الريادة الرقمية

سياسة

الحبس والغرامة عقوبة مزاولة مهنة إلحاق المصريين بالعمل دون ترخيص وفقا للقانون

وضع قانون العمل عقوبات لعدد من المخالفات المتعلقة بمزاولة عمليات إلحاق العمال بالعمل بالداخل أو الخارج، ونص في المادة 242، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1 - مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.

2 - تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو فى الخارج.

3 - مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.

وتنص المادة على أنه فى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضى المحكمة - من تلقاء نفسها - بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها فى البند (3) من هذه المادة.

جدير بالذكر، أن الحكومة قدمت مشروع قانون العمل الجديد إلى مجلس النواب، ومن المتوقع أن يتم مناقشته خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثانى.