النهار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 11:04 صـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة السعودية والأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة شركة Banknbox تحصل على شهادة PCI MPoC وتنضم لقائمة الشركات العالمية في تقنيات SoftPOS فيلم Zootopia 2 يقترب من المليار دولار ويستكمل مغامرات جودي ونيك في زوتوبيا الدكتور خالد أبو الليل يقرر إعادة طرح أعمال الناقد الكبير شكري عياد دار الكتب والوثائق القومية تنعى وزير الثقافة الأسبق الدكتور محمد صابر عرب جثتين و2 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم موتوسيكلين في قنا وزير السياحة والآثار يتفقد مشروعات الترميم بعدد من المواقع الأثرية بالأقصر وزير السياحة والآثار يشهد إزاحة الستار عن تمثالين ضخمين للملك أمنحتب الثالث، بعد ترميمهما وإعادة تركيبهما ورفعهما بمكانهما الأصلي بمعبده الجنائزي بالأقصر وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء القانونين الجدد بمصلحة الشهر العقــاري خلافات على قطعة أرض.. تنتهي بإصابة صاحب مزرعة بطلق خرطوش وضبط الجناة بشبرا الخيمة

سياسة

الحبس والغرامة عقوبة مزاولة مهنة إلحاق المصريين بالعمل دون ترخيص وفقا للقانون

وضع قانون العمل عقوبات لعدد من المخالفات المتعلقة بمزاولة عمليات إلحاق العمال بالعمل بالداخل أو الخارج، ونص في المادة 242، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1 - مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.

2 - تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو فى الخارج.

3 - مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.

وتنص المادة على أنه فى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضى المحكمة - من تلقاء نفسها - بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها فى البند (3) من هذه المادة.

جدير بالذكر، أن الحكومة قدمت مشروع قانون العمل الجديد إلى مجلس النواب، ومن المتوقع أن يتم مناقشته خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثانى.