النهار
الأحد 15 فبراير 2026 02:16 مـ 27 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين مناقشًا ومحكّمًا لرسالة دكتوراه بكلية الإعلام جامعة القاهرة كيما تربح 1.19 مليار جنيه خلال النصف الأول وتستهدف تشغيل كيما 3 في 2027 كاسبرسكي تحذر من عمليات الاحتيال المتعلقة ببطاقات الهدايا في عيد الحب ”IoT Misr” تحجز ترتيبها بين أهم مطوري مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خلال 2026 استدرجه من أمام حضانة خاصة.. القبض على عاطل بتهمة هتك عرض صغير 3 سنوات في قنا ڤودافون مصر وEngineerex تستعرضان آلية تطبيق التكنولوجيا داخل الشركات افتتاح المعرض السنوى للطوابع بحضور الدكتور أحمد نظيف وشخصيات عامة الهيئة العامة للستثمار تطلق منصة رقمية جديدة لخدمات الأداء الاقتصادي تفاصيل مبادرة ”مطبخ المصرية...بإيد بناتها” وأنشطتها خلال شهر رمضان ممشى أهل مصر يشعل أجواء القاهرة بفعاليات استثنائية خلال رمضان والمواسم الاحتفالية الصحة: الخط الساخن (105) يستقبل 5634 مكالمة خلال يناير 2026 بنسبة استجابة 100% أرباح أودن تتراجع 26% إلى 137 مليون جنيه رغم نمو الإيرادات

سياسة

الحبس والغرامة عقوبة مزاولة مهنة إلحاق المصريين بالعمل دون ترخيص وفقا للقانون

وضع قانون العمل عقوبات لعدد من المخالفات المتعلقة بمزاولة عمليات إلحاق العمال بالعمل بالداخل أو الخارج، ونص في المادة 242، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1 - مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.

2 - تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو فى الخارج.

3 - مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.

وتنص المادة على أنه فى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضى المحكمة - من تلقاء نفسها - بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها فى البند (3) من هذه المادة.

جدير بالذكر، أن الحكومة قدمت مشروع قانون العمل الجديد إلى مجلس النواب، ومن المتوقع أن يتم مناقشته خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثانى.