النهار
الجمعة 30 مايو 2025 08:33 صـ 2 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة السياحة والآثار: اصطحاب ثمانية دعاة من نخبة علماء وزارة الأوقاف للانضمام إلى بعثة الحج السياحي لهذا العام وزارة السياحة والآثار: اليوم وصول آخر رحلات الحج السياحي البري لموسم حج 1446 هـ إلى الأراضي السعودية نميرة نجم: اتفاق تشاجوس اعتراف دولي بحقوق الشعوب في إنهاء الاستعمار «تجارة عين شمس» تنظم ندوة تعريفية حول «نموذج محاكاة النظام المصرفي المصري» علوان : مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار فتح باب التقديم للتدريب الصيفي ببنك مصر لطلاب تجارة عين شمس اكتمال وصول الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين بإجمالي 1053 حاجًا وحاجة من 76 دولة وزير الشؤون الإسلامية يقف على جاهزية مرافق الوزارة بالمشاعر المقدسة ويدشن 8 مشاريع تطويرية في مساجد المشاعر المقدسة بتكلفة تجاوزت 35 مليون... لا شيء يستطيع تفسير الحب.. عمرو سعد يشارك جمهوره صورة رومانسية مع زوجته رئيسة أكاديمية الفنون تكرم إيهاب صبري على بحث ”رؤية تطوير النقد الموسيقي الرقمي” «شرشر» يلتقى الفنان ياسر جلال في احتفال تخرج نجلتيهما بالمدرسة الألمانية بباب اللوق ”ترامب” يخدع ”حماس” ويتبنى خطة ”نتنياهو” في غزة

سياسة

الحبس والغرامة عقوبة مزاولة مهنة إلحاق المصريين بالعمل دون ترخيص وفقا للقانون

وضع قانون العمل عقوبات لعدد من المخالفات المتعلقة بمزاولة عمليات إلحاق العمال بالعمل بالداخل أو الخارج، ونص في المادة 242، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1 - مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.

2 - تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو فى الخارج.

3 - مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.

وتنص المادة على أنه فى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضى المحكمة - من تلقاء نفسها - بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها فى البند (3) من هذه المادة.

جدير بالذكر، أن الحكومة قدمت مشروع قانون العمل الجديد إلى مجلس النواب، ومن المتوقع أن يتم مناقشته خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثانى.