النهار
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 12:02 صـ 19 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السفير علي المالكي : نقدر جهود مصر وقطر في وقف نزيف الدم في غزة …ونتطلع لمواكبة التكنولوجيا الحديثة للنهوض بقطاع النقل العربي انطلاق مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (ingate) في الرياض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن القائمة النهائية لبرنامج الكلاسيكيات المصرية المرممة في دورته الـ46 مهرجان ”بوبينات سكندرية” السينمائي ينظم مؤتمرا صحفيا لإطلاق تفاصيل الدورة الخامسة بالمعهد الفرنسي بالإسكندرية الانتخابات البرلمانية: غلق اللجان في اليوم الأول للمرحلة الأولى نقيب موسيقيين المنيا يكشف اللحظات الأخيرة من حياة المطرب الراحل إسماعيل الليثي هل سنشهد حربا جديدة بين إيران وإسرائيل؟ ” حاولنا كتير إن الحياة تستمر وفشلنا” كريم محمود عبد العزيز يعلن أنفصاله عن آن رفاعي رسميا وزارة الخزانة الأمريكية: تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر ضمن خطة الموسم الشتوي.. أنغام الشباب والقومية للفنون والموسيقى الشعبية يتألقون بعروض مميزة علي مسرح البالون المشرف العام على ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تشارك في الانتخابات البرلمانية وتشجع أصحاب الهمم على التصويت نقيب الإعلاميين: المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 تجسيد حقيقي لإرادة الشعب نحو مستقبل أفضل

اقتصاد

الضرائب: آخر يناير هو نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار التسوية السنوية للمرتبات

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن شهر يناير يشهد إلتزام هام على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات وما فى حكمها بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وهو تقديم إقرار ضريبى بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير .

وأكد عبد القادر على حرص المصلحة على استمرار دورها فى التوعية الضريبية بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما فى حكمها فى ضوء التعديلات التشريعية التى طرأت على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وآخرها القانون رقم 26 لسنة 2020 ولتوحيد لطريقة احتساب تلك الضريبة.

وقامت المصلحة بإعداد دليل ارشادى يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة حول ضريبة المرتبات ومافي حكمها وأمثلة عملية لها، وإتاحته على موقعها الإلكترونى.

وأوضح عبد القادر الحالات التى يلتزم فيها الممول سواء الموظف أو العامل بتقديم الاقرار الضريبي السنوى والتى تشتمل على أنه إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهن غير تجارية إلى جانب إيرادات المرتبات وما فى حكمها أيا ً كانت قيمة هذا الدخل، وإذا كان صافى دخله من ايرادات المرتبات وما فى حكمها وايرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.

وأشار عبد القادر أنه يحق للعامل أو الموظف الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه من خلال تقدمه بطلب إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المرتب، واذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالإعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة .

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أنه يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمها بالاخطار طبقا لنص المادة (55) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020.

وأوضح عبد القادر أن العامل الذى يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش فإن ما يحصل عليه مقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقي العاملين ويتمتع بالشريحة المعفاة وبالاعفاء الشخصي وفقاً للقانون مع مراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة ،وتعتبر الجهة التى يعمل بها جهة عملة الأصلية .