النهار
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 03:19 مـ 10 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السجن المؤبد لتاجر “الشابو” بعد سقوطه بسلاح أبيض في قليوب مستشفى شرم الدولي يحتفي بأطفال ذوي الهمم ضمن مبادرة «قادرون» محافظ البحيرة تستقبل رئيس جامعة الأزهر لوضع حجر أساس مبنى المجمع التعليمي وافتتاح كلية الطب البيطري تشكيل عصابي وسلاح ومخدرات.. جنايات شبرا الخيمة تقضي بالمؤبد لـ3 عاطلين وغرامة مالية محافظ الفيوم ونقيب أطباء مصر يتفقدان وحدة المخ والأعصاب الجديدة بمستشفى سنورس المركزي محافظ جنوب سيناء يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة بمدرسة المستقبل بوادى فيران لعودة الطلاب أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن لنائب أحمد إسماعيل صبرة يشارك في افتتاح مركز التعليم المستمر للكبار بالدقهلية أعضاء مجلس القيادة اليمني يرفضون الانفراد بالقرارات ويؤكدون دعم التحالف العربي الإمارات تدحض مزاعم بيان السعودية: لا دور لنا في تصعيد النزاع اليمني والتنسيق الكامل مستمر اتحاد الكرة يعلن فتح القيد الشتوي 1 يناير ويستمر حتى 8 فبراير مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى

اقتصاد

الضرائب: آخر يناير هو نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار التسوية السنوية للمرتبات

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن شهر يناير يشهد إلتزام هام على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات وما فى حكمها بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وهو تقديم إقرار ضريبى بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير .

وأكد عبد القادر على حرص المصلحة على استمرار دورها فى التوعية الضريبية بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما فى حكمها فى ضوء التعديلات التشريعية التى طرأت على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وآخرها القانون رقم 26 لسنة 2020 ولتوحيد لطريقة احتساب تلك الضريبة.

وقامت المصلحة بإعداد دليل ارشادى يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة حول ضريبة المرتبات ومافي حكمها وأمثلة عملية لها، وإتاحته على موقعها الإلكترونى.

وأوضح عبد القادر الحالات التى يلتزم فيها الممول سواء الموظف أو العامل بتقديم الاقرار الضريبي السنوى والتى تشتمل على أنه إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مهن غير تجارية إلى جانب إيرادات المرتبات وما فى حكمها أيا ً كانت قيمة هذا الدخل، وإذا كان صافى دخله من ايرادات المرتبات وما فى حكمها وايرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد فى الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.

وأشار عبد القادر أنه يحق للعامل أو الموظف الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه من خلال تقدمه بطلب إلى جهة العمل التى قامت بالخصم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المرتب، واذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالإعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة .

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أنه يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمها بالاخطار طبقا لنص المادة (55) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020.

وأوضح عبد القادر أن العامل الذى يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش فإن ما يحصل عليه مقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقي العاملين ويتمتع بالشريحة المعفاة وبالاعفاء الشخصي وفقاً للقانون مع مراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة ،وتعتبر الجهة التى يعمل بها جهة عملة الأصلية .